قرار رقم (2) لسنة 2020

بشأن

ترقية القائد العام لِشُرطة دبي إلى رُتبة "فريق"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي        رئيس الشرطة والأمن العام بدبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2017 بتعيين قائد عام شُرطة دبي،

 

قررنا ما يلي:

الترقية إلى رُتبة "فريق"

المادة (1)

 

يُرقّى معالي اللواء/ عبدالله خليفة المري، قائد عام شُرطة دبي، إلى رُتبة "فريق".

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

رئيس الشرطة والأمن العام بدبي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 مارس 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 رجب 1441هـ