قرار رقم
(16) لسنة 2021
بشأن
تعيين
واستبدال
عُضو في مجلس
إدارة مركز
محمّد بن راشد
للفضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2015 بإنشاء مركز
محمّد بن راشد
للفضاء،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (18)
لسنة 2018 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
محمّد بن راشد
للفضاء،
قررنا
ما يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة (1)
أ-
يُعيّن
السيّد/ حميد
علي المحسن، عُضواً
في مجلس إدارة
مركز محمّد بن
راشد للفضاء،
المُشكّل
بمُوجب
القرار رقم (18)
لسنة 2018 المُشار
إليه، بدلاً
من السيّد/
محمد سيف
المقبالي.
ب-
تكون مُدّة
عُضويّة
العُضو
الجديد
للمُدّة المُتبقّية
للعُضويّة في
مجلس
الإدارة،
المُحدّدة
بمُوجب
القرار رقم (18)
لسنة 2018
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 27
أبريل 2021م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
15 رمضان 1442هـ