قرار رقم (16) لسنة 2021

بشأن

تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2015 بإنشاء مركز محمّد بن راشد للفضاء،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (18) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء،

 

قررنا ما يلي:

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

‌أ-        يُعيّن السيّد/ حميد علي المحسن، عُضواً في مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، المُشكّل بمُوجب القرار رقم (18) لسنة 2018 المُشار إليه، بدلاً من السيّد/ محمد سيف المقبالي.

‌ب-    تكون مُدّة عُضويّة العُضو الجديد للمُدّة المُتبقّية للعُضويّة في مجلس الإدارة، المُحدّدة بمُوجب القرار رقم (18) لسنة 2018 المُشار إليه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أبريل 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 15 رمضان 1442هـ

Top of Form