قرار رقم (137) لسنة 2022

بشأن

اعتماد ضوابط التعاملات الرقمية في تقديم خدمات الكاتب العدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الكاتب العدل الخاص والكاتب العدل من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب العدل في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الأختام الرسمية الخاصة بالكاتب العدل.

 

قررنا مايلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

القانون

:

القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته.

المحاكم

:

محاكم دبي.

الإدارة المختصة

:

إدارة الكاتب العدل بالمحاكم.

الكاتب العدل

:

ويشمل الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص، وموظفي الجهات الحكومية المقيدين في السجل، والكاتب العدل الإلكتروني.

الكاتب العدل العام

:

الموظف العام المعيّن لدى المحاكم، المكلّف بالاختصاصات المحددة بموجب القانون.

الكاتب العدل الخاص

:

الشخص الطبيعي المقيّد في السجل لمزاولة الاختصاصات المحددة له من أعمال الكاتب العدل العام بموجب القانون.

الكاتب العدل الإلكتروني

:

نظام إلكتروني يقوم بأداء بعض الاختصاصات المحددة للكاتب العدل العام بموجب القانون دون أي تدخل بشري ودون الحاجة لحضور ذوي العلاقة شخصيّاً لمقر الكاتب العدل.

السجل

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لدى المحاكم، الذي يقيد فيه الكاتب العدل الخاص وموظفو الجهات الحكومية، بعد استيفائهم للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون.

ذوو العلاقة

:

كل من يطلب من الكاتب العدل إجراء أي معاملة وفقاً لأحكام القانون.

الهوية الرقمية

:

أداة تعريف رقمية يتم اعتمادها من هيئة دبي الرقمية، يستطيع من خلالها ذوو العلاقة الاستفادة من التعاملات الرقميّة، وإجراء التوقيع الإلكتروني على المحررات الإلكترونية.

التوقيع الإلكتروني

:

توقيع مُكوّن من حروف أو أرقام أو رُموز أو صوت أو بصمة أو نظام مُعالجة ذي شكل إلكتروني، ومُلحق أو مُرتبِط منطقيّاً بمُستند إلكتروني، من شأنه التحقُّق من هويّة الشّخص المُوقِّع وتأكيد مُوافقته وقبوله لمُحتوى البيانات المُقترنة بالمُستند الإلكتروني.

القنوات الرقمية

:

المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها تقديم خدمات الكاتب العدل.

التعاملات الرقمية

:

خدمات الكاتب العدل التي يتم تقديمها لذوي العلاقة من خلال القنوات الرقمية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، دون اشتراط حضورهم الشخصي لإنجازها.

المحرر الإلكتروني

:

كل مستند أو عقد يتم توثيقه أو تصديقه أو إثبات تاريخه من الكاتب العدل باستخدام التعاملات الرقمية.

 

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على خدمات الكاتب العدل التي يتم تقديمها لذوي العلاقة عن طريق التعاملات الرقمية.

 

اختصاصات الإدارة المختصة

المادة (3)

 

لغايات هذا القرار، تتولى الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيّة في المحاكم، القيام بما يلي:

1.       التحقق من الالتزام بالشروط والإجراءات والمتطلبات المنظمة لخدمات الكاتب العدل، المراد تقديمها باستخدام التعاملات الرقمية، على النحو المنصوص عليه في التشريعات السارية في الإمارة.

2.       توفير المتطلبات التنظيمية والفنيّة اللازمة لتوفير القنوات الرقمية، التي سيتم من خلالها تقديم خدمات الكاتب العدل، بما فيها متطلبات الأمن الإلكتروني.

3.       ضمان حفظ الوثائق والمحررات الإلكترونية المتعلقة بخدمات الكاتب العدل التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام هذا القرار.

4.       إعادة تصميم الإجراءات الخاصة بخدمات الكاتب العدل، بما يتناسب مع تقديمها باستخدام التعاملات الرقمية، والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر.

5.       وضع النماذج الإلكترونية الخاصة بطلب الحصول على خدمات الكاتب العدل باستخدام التعاملات الرقمية.

6.       الالتزام بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية، بحيث لا يتم الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بذوي العلاقة إلا من قبل الكاتب العدل المعني والموظفين المختصين.

 

طرق تقديم خدمات الكاتب العدل

المادة (4)

 

يتم تقديم خدمات الكاتب العدل باستخدام التعاملات الرقمية عن طريق:

1.       الكاتب العدل الإلكتروني.

2.       الاتصال عن بعد.

 

ضوابط وإجراءات الحصول على خدمات الكاتب العدل الإلكتروني

المادة (5)

 

تحدد ضوابط وإجراءات الحصول على خدمات الكاتب العدل الإلكتروني، على النحو التالي:

1.       أن يقوم ذوو العلاقة بما يلي:

‌أ-        إنشاء حساب خاص بهم، في القنوات الرقمية المعتمدة لدى المحاكم، باستخدام الهوية الرقمية. بالنسبة لمواطني الدولة والمقيمين فيها، أو باستخدام الرقم الموحد المثبت على تأشيرة دخول الدولة بالنسبة لغير المقيمين.

‌ب-    تسجيل الدخول على موقع المحاكم، من خلال إدخال اسم المستخدم واختيار نظام الكاتب العدل الإلكتروني.

‌ج-     اختيار الخدمة المطلوبة من بين الخدمات المتاحة.

‌د-       إدخال البيانات وإرفاق المستندات والوثائق، بحسب الخدمة المطلوبة.

‌ه-     سداد الرسوم المقررة على تقديم خدمة الكاتب العدل.

2.       يقوم الكاتب العدل الإلكتروني بإنجاز الخدمة المطلوبة، وإرسال نسخة عن المحرر الإلكتروني المنجز إلى البريد الالكتروني الخاص بذوي العلاقة.

 

ضوابط وإجراءات الحصول على خدمات الكاتب العدل عن طريق الاتصال عن بعد

المادة (6)

 

تحدد ضوابط وإجراءات الحصول على خدمات الكاتب العدل، باستثناء الكاتب العدل الإلكتروني، عن طريق الاتصال عن بعد، على النحو التالي:

1.      أن يقوم ذوو العلاقة بما يلي:

‌أ-        إنشاء حساب خاص بهم، في القنوات الرقمية المعتمدة لدى المحاكم، باستخدام الهوية الرقمية بالنسبة لمواطني الدولة والمقيمين فيها، أو باستخدام الرقم الموحد المثبت على تأشيرة الدخول للدولة بالنسبة لغير المقيمين

‌ب-    تسجيل الدخول على موقع المحاكم، من خلال إدخال اسم المستخدم واختيار خدمة الكاتب العدل.

‌ج-     اختيار الخدمة المطلوبة من بين الخدمات المتاحة.

‌د-       إدخال البيانات وإرفاق المستندات والوثائق، بحسب الخدمة المطلوبة.

‌ه-     سداد الرسوم المقررة على تقديم خدمة الكاتب العدل.

2.      أن يتم إرسال طلب الحصول على الخدمة المقدم من ذوي العلاقة، إلى الكاتب العدل المعني، ليتولى بدوره ما يلي:

‌أ-        تدقيق طلب الحصول على خدمة الكاتب العدل المقدم من ذوي العلاقة والمستندات المرفقة به، والتحقق من توافقه مع التشريعات السارية.

‌ب-    الاتصال المرئي والسمعي بذوي العلاقة، بواسطة البرامج التقنية المعتمدة لدى المحاكم في هذا الشأن، ما بين الساعة (7) صباحاً ولغاية الساعة (9) مساءً، للتأكد من هويته وأهليته ورضاه بمضمون المحرر الإلكتروني المطلوب.

‌ج-     إرسال رمز التحقق (OTP) لذوي العلاقة من خلال القنوات الرقمية المعتمدة لدى المحاكم.

‌د-       يقوم الكاتب العدل باستلام رمز التحقق (OTP) واستكمال إجراءات إنجاز الخدمة المطلوبة، باستخدام التوقيع الإلكتروني والختم الرقمي الخاص بالكاتب العدل.

‌ه-     يتم إرسال نسخة عن المحرر الإلكتروني المنجز إلى البريد الإلكتروني الخاص بذوي العلاقة.

 

التزامات ذوي العلاقة

المادة (7)

 

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في القانون والتشريعات السارية، يجب على ذوي العلاقة الالتزام بما يلي:

1.       قبول الشروط المحددة للحصول على خدمات الكاتب العدل باستخدام التعاملات الرقمية، وفقاً لما هو محدد على القنوات الرقمية المعتمدة لدى المحاكم.

2.       الأوقات التي يحددها الكاتب العدل لإجراء الاتصال المرئي والسمعي معهم، وألا يفوّتوا الرد على هذا الاتصال أكثر من مرتين.

3.       استخدام الأجهزة الإلكترونية المناسبة، التي تمكنهم من الرد على الاتصال المرئي والسمعي الوارد إليهم من الكاتب العدل. 

4.       استخدام التوقيع الإلكتروني الموجود على الهوية الرقمية، عند الطلب.

5.       عدم مخالفة قواعد النظام العام أو الآداب العامة عند الرد على الاتصال المرئي والسمعي الوارد إليهم من الكاتب العدل.

6.       عدم الإدلاء أو إرفاق أي بيانات غير صحيحة أو مزورة للحصول على أي من خدمات الكاتب العدل.

7.       عدم القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه التأثير على القنوات الرقمية الخاصة بتقديم خدمات الكاتب العدل.

8.       التقيد بتعليمات تقديم خدمات الكاتب العدل باستخدام التعاملات الرقمية المحددة في القنوات الرقمية المعتمدة لدى المحاكم.

 

حالات رفض إنجاز معاملات الكاتب العدل الرقمية

المادة (8)

 

مع عدم الإخلال بالحالات المحددة بالقانون والتشريعات السارية في الإمارة لرفض تقديم أي من خدمات الكاتب العدل، تعتبر الطلبات المقدمة من ذوي العلاقة للحصول على أي من خدمات الكاتب العدل باستخدام التعاملات الرقمية وفقاً لأحكام هذا القرار مرفوضة في أي من الحالات التالية:

1.       عدم استكمال عملية التسجيل في القنوات الرقمية المعتمدة لدى المحاكم لتقديم خدمات الكاتب العدل، خلال (5) خمسة أيام عمل.

2.       تعذر التعرف على هوية ذوي العلاقة أو ممثليهم القانونيين أو أهليتهم أو مدى رضاهم عن مضمون المحرر الإلكتروني محل المعاملة الرقمية.

3.       عدم إدخال البيانات أو إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملة الرقمية، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تسجيل المعاملة.

4.       عدم الرد أكثر من (2) مرتين على الاتصال الوارد من الكاتب العدل لإنجاز المعاملة الرقمية.

5.       عدم سداد الرسم المقرر.

 

النشر والسريان

المادة (9)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

طارش عيد المنصوري

مدير عام محاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 26 أكتوبر 2022م

المـــــــــــــــــــــــــــوافق 1 ربيع الآخر 1444هـ