قرار رقم (1) لسنة 2022

بشأن

إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم           رئيس مجلس دبي الرياضي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (20) لسنة 1981 بشأن إشهار نادي دبي للشطرنج،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة،

وعلى قرار مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بتاريخ 2 يونيو 2022،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

إعادة تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-      على الرغم مما ورد في القرار رقم (1) لسنة 2020 المشار إليه، يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، على النحو التالي:

1.     السيّد/ خالد علي بن زايد                              رئيساً                          

2.      السيّد/ نجيب محمد صالح                      نائباً للرئيس

3.     السيّد/ سعيد يوسف شكري                      عضواً

4.     السيّدة/ أمل عبد العزيز العارف                 عضواً

5.     السيّد/ عثمان موسى عبد الله                    عضواً

وذلك لمُدّة أربع سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-     ‌إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

 


 

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (2)

 

‌أ-       يعمل مجلس الإدارة وفقاً لتوجيهات مجلس دبي الرياضي، ويخضع للتشريعات الصادرة عنه، وأي تشريعات أخرى نافذة في الإمارة.

‌ب-      يباشر مجلس الإدارة أعماله وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

1.  القيام بإجراءات الاستلام والتسليم من الإدارة السابقة، وتزويد المجلس بتقرير بمحضر الاستلام والتسليم المُعتمد من الطرفين.

2.  توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية.

3.  متابعة و الإشراف على إنجاز الأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه.

4.  مزاولة الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة والضرورية لحوكمة أعمال النادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه (إن وجدت).

5.  تمثيل النادي في علاقاته مع الغير.

6.  إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في النادي.

7.  تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة لمعاونته في أداء مهامه، سواءً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم.

8.  أي مهام أخرى يتم تكليفه به من مجلس دبي الرياضي، تكون ذات علاقة بتمكين مجلس الإدارة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القرار.

 

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة (3)

 

1.  يحدِّد رئيس مجلس الإدارة زمان ومكان عقد اجتماعاته، على ألا تقل عن مرة واحدة شهرياً، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.

2.  تُدوّن اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر يُوقّع عليها أعضاء مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

 

التقارير الدورية

المادة (4)

 

يرفع مجلس الإدارة إلى المجلس تقريراً دوريّاً بنتائج أعماله وإنجازاته وقراراته وتوصياته، والصعوبات والعقبات والعراقيل التي تُواجِهُه، والحُلول التي يراها مُناسِبة لتجاوز هذه الصعوبات والعقبات والعراقيل، ليتسنّى للمجلس اتخاذ ما يراه مُناسباً بشأنها.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس دبي الرياضي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 يونيو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 23 ذو القعدة 1443هـ