قرار رقم (1) لسنة 2022

باعتماد
مسميات وموقع ومساحات المنطقة الحرة
في المناطق الاقتصادية المتكاملة وحدودها الجغرافية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الرئيس

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2021 بتعيين رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة،

 

قررنا ما يلي:

موقع المنطقة الحرة وحدودها ومساحتها

المادة (1)

 

يعتمد موقع ومساحة وحدود المنطقة الحرة في المناطق الاقتصادية المتكاملة وفقاً لما هو مبين في الخرائط الملحقة بهذا القرار.

 

اعتماد مسميات المناطق الحرة
المادة (2)

 

تعتمد مسميات المناطق الحرة في المناطق الاقتصادية المتكاملة وقطع الأراضي المقامة عليها، بما في ذلك حدود ومساحات هذه المناطق، وفقاً لما يلي:

1.        "المنطقة الحرة بمطار دبي" المقامة على قطعة الأرض رقم (2210157).

2.        "واحة دبي للسيليكون" المقامة على قطعة الأرض رقم (1137-600).

3.        "دبي كوميرسيتي" المقامة على قطعة الأرض رقم (2150115).

4.        "منطقة دافزا الصناعية" المقامة على قطعة الأرض رقم (2480438).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2022.

 

            

  

أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2022م

الموافــــــــــق 4 جمادى الآخرة 1443هـ