قرار رقم (1) لسنة 2021

بشأن

شروط استخدام اسم "دبي" في الفعاليات الرياضية بإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم                  رئيس مجلس دبـي الرياضي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبـي الرياضي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

قرار المجلس التنفيذي

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية في إمارة دبي.

المجلس

:

مجلس دبي الرياضي.

الفعالية الرياضية

:

كُل نشاط أو حدث رياضي يتم تنظيمُه في الإمارة، سواءً لأغراض تجاريّة أو غير تجاريّة، ويشمل المهرجانات والعُروض والاحتفالات والمُسابقات والبُطولات والرِّياضات التنافُسيّة والمُجتمعيّة، بالإضافة إلى ورش العمل والنّدوات والمُؤتمرات والمعارض التي يتم إقامتها في أي مكان في الإمارة.

اسم "دبي"

:

كل ما يُشير بأي لغة من اللغات إلى "دبي" من اسم أو شعار أو رمز أو رسم أو غير ذلك.

الموافقة

:

الوثيقة الصادرة عن المجلس التي تمكّن منظم الفعالية الرياضية من استخدام اسم "دبي" ضمن الفعالية الرياضية المصرّح له بها.

نظام التقييم والتصنيف

:

النظام المعتمد لدى المجلس لتحديد درجة تأثير الفعالية الرياضية وأهميتها بالنسبة للإمارة.

 

استخدام اسم "دبـي"

المادة (2)

 

يحظر استخدام اسم "دبي" في الفعالية الرياضية إلا بعد الحُصول على الموافقة المسبقة من المجلس، ويتم إصدار الموافقة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار.

 

شروط استخدام اسم "دبي" في الفعالية الرياضية

المادة (3)

 

بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، يشترط لاستخدام اسم "دبي" في الفعالية الرياضية ما يلي:

1.     أن يكون طالب الحصول على الموافقة شخصية اعتبارية مرخص لها بالعمل في الإمارة.

2.     أن تكون الفعالية الرياضية ذات أثر إيجابي كبير على الإمارة، ويتم تحديد هذا الأثر وفق نظام التقييم والتصنيف.

3.     ألا يكون لأي شخص حق في ملكية اسم أو شعار الفعالية الرياضية المطلوب استخدام اسم "دبي" فيها.

4.     أن يتم استخدام اسم "دبي" لأغراض الفعالية الرياضية فقط وخلال المدة المحددة في الموافقة.

 

إجراءات الحصول على الموافقة

المادة (4)

 

تُتبع الإجراءات التالية للحصول على الموافقة:

1.     تقديم طلب الحصول على الموافقة وفقاً للنموذج المعد لدى المجلس لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات التي يطلبها المجلس في هذا الشأن.

2.     يقوم المجلس بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لكافة الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون له في هذا الشأن أن يطلب تزويده بأي بيانات أخرى تكون لازمة للبت في الطلب المقدّم.

3.     يصدر المجلس قراره بالقبول أو الرفض متى كان طلب الحصول على الموافقة والبيانات المطلوبة مكتملة.

4.     في حال رفض الطلب يقوم المجلس بإبلاغ مقدمه بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِضَ طلبه التقدم بطلب جديد في حال زوال أسباب الرفض.

 

سحب الموافقة

المادة (5)

 

يجوز للمجلس سحب الموافقة في أي من الحالات التالية:

1.     إذا أخل منظم الفعالية الرياضية بأي شرط من شروط الموافقة.

2.     إذا اتضح للمجلس أن الموافقة تم إصدارها بالاستناد إلى بيانات غير صحيحة.

3.     إعسار أو إفلاس من صدرت له الموافقة.

4.     إيقاف نشاط أو إلغاء رخصة من صدرت له الموافقة لأي سبب.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (6)

 

يُصدر أمين عام المجلس التعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (7)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس مجلس دبي الرياضي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أبريل 2021 م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 1 رمضان 1442 هـ