قرار رقم (1) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2015

باعتماد
النِّظام الأساسي لجائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم     رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفُنون في دبي،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2015 بإنشاء جائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2019 بتعيين رئيس هيئة الثقافة والفُنون في دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2015 باعتماد النِّظام الأساسي لجائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "النِّظام الأساسي"،

 

قررنا ما يلي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (1)، (3)، (6)، (8)، (10) و(15) من النِّظام الأساسي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا النِّظام، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

راعي الجائزة

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الهيئة

:

هيئة الثقافة والفُنون في دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

الجائزة

:

جائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

المجلس

:

مجلس أمناء الجائزة.

معايير الجائزة

:

المعايير العامّة والخاصّة، المُعتمدة من قبل الرئيس، والمُتعلِّقة بالمعرفة ونشرها، والمُرتبِطة بمجالاتِها المُختلِفة، وعلى وجه الخُصوص العلوم والابتكار والإبداع والرِّيادة.

 

دوريّة منح الجائزة

المادة (3)

 

تُمنح الجائزة بصفة دوريّة، مرّة واحدة كُل سنتيْن.

 

فئات وشكل الجائزة ومُستوياتِها

المادة (6)

 

تتحدّد فِئات وأشكال ومُستويات الجائزة ومِقدارها بقرار من راعي الجائزة، بناءً على توصِية الرئيس.

 

اللجنة الاستشاريّة

المادة (8)

 

أ‌-     يُشكِّل الرئيس بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن بناءً على توصِية المجلس لجنة تُسمّى "اللجنة الاستشاريّة"، تتألّف من (5) خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيسها.

ب‌-    يُشترط في عُضو اللجنة الاستشاريّة ما يلي:

1-   أن يكون من أصحاب الخِبرة والدِّراية في مجال المعرفة والتنمِية والإبداع والابتكار.

2-   أن يكون من أصحاب المُؤهِّلات العلميّة في مجالات الجائزة.

3-   أن يتّصِف بالحياديّة والشفافيّة.

4-   ألا ينتمي لأي جهة من الجهات المُرشّحة لنيْل الجائزة أو يُمثِّل أي شخص فيها.

 

لجنة التحكيم

المادة (10)

 

أ‌-        يُشكِّل الرئيس بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن بناءً على توصِية المجلس لجنة تُسمّى "لجنة التحكيم"، تتألّف من (7) سبعة أعضاء، بمن فيهم رئيسها.

ب‌-    يُشترط في أعضاء لجنة التحكيم، ذات الشُّروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النِّظام.

 

الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة

المادة (15)

 

يُحدد الرئيس الآلية التي يتم من خلالها الإعلان عن أسماء الفائزين.

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

                                                            الرئيس

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مايو 2021م

الموافــــــــــــــق 19 رمضــــــــــان 1442هـ