قرار رقم (1) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه

في المجلس الأعلى للطاقة صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      أحمد بن سعيد آل مكتوم            رئيس المجلس الأعلى للطاقة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010 بإنشاء مكتب للتنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المكتب

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

تُمنح بموجب هذا القرار صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2011 المُشار إليه لكل من:

1.           السيد/ إيلي ادوارد مطر، رئيس قسم الكهرباء في المكتب.

2.           السيد/ جيمس كارول جريننيل، رئيس قسم المياه في المكتب.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام القانون رقم (6) لسنة 2011 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (6) لسنة 2011 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها، وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى رئيس المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس المجلس الأعلى للطاقة

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يوليو 2020 م

المــــــــــــــــــــــــوافق 24 ذو القعدة 1441 هـ