قرار رقم (1) لسنة 2020

بإعادة تشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين بإمارة دبي،

وعلى القرار رقم (19) لسنة 2013 والصادر من رئيس الشرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل التبعية التنظيمية للدوائر العسكرية في حكومة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2016 والصادر من رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بشأن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2017 والصادر من نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي باعتماد اللائحة الداخلية لعمل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 والصادر من نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بتعيين رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2017 والصادر من نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بتعيين أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2017 والصادر من نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي بإعادة تشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية،

 

قررنا الآتي:

المادة (1)

 

‌أ-   تُشكل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية من رئيس اللجنة والأمين العام، وعضوية كل من: 

1.     اللواء/ عوض محمد غانم العويم       الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي

2.     اللواء/ يوسف عبدالملك أهلي          صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية

                                      للعسكريين المحليين بدبي

3.     العميد/ جمال عاضد راشد المهيري    الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي

4.     العميد/ دكتور صالح عبدالله مراد      القيادة العامة لشرطة دبي

5.     مقدم/ دكتور علي أحمد المري         جهاز أمن الدولة بدبي

6.     ملازم أول/ ماجد جمعة البلوشي       الأمانة العامة للجنة دبي للمواد البشرية العسكرية

                                                            (عضواً ومقرراً)

 

‌ب-         تكون العضوية في اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من أغسطس 2020، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الفريق/ ضاحي خلفان تميم

نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2020 م

المــــــــــــــــــوافق 17 ذو القعدة 1441 هـ