قرار رقم (1)
لسنة 2020
بإعادة
تشكيل لجنة
دبي للموارد
البشرية العسكرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائب
رئيس الشرطة
والأمن العام
بدبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد
البشرية
للعسكريين
المحليين العاملين
بإمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (19)
لسنة 2013
والصادر من
رئيس الشرطة
والأمن العام
بدبي باعتماد
هيكل التبعية
التنظيمية
للدوائر
العسكرية في
حكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2016
والصادر من
رئيس الشرطة
والأمن العام
بدبي بشأن
لجنة دبي
للموارد
البشرية العسكرية،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2017
والصادر من
نائب رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي باعتماد
اللائحة الداخلية
لعمل لجنة دبي
للموارد
البشرية العسكرية،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2017
والصادر من
نائب رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي بتعيين
رئيس لجنة دبي
للموارد البشرية
العسكرية،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2017
والصادر من
نائب رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي بتعيين
أمين عام لجنة
دبي للموارد
البشرية
العسكرية،
وعلى
القرار رقم (4) لسنة
2017 والصادر من
نائب رئيس
الشرطة
والأمن العام
بدبي بإعادة
تشكيل لجنة
دبي للموارد
البشرية
العسكرية،
قررنا الآتي:
المادة (1)
أ-
تُشكل لجنة
دبي للموارد
البشرية
العسكرية من
رئيس اللجنة
والأمين
العام،
وعضوية كل من:
1. اللواء/
عوض محمد غانم
العويم
الإدارة
العامة
للإقامة
وشؤون
الأجانب – دبي
2. اللواء/
يوسف
عبدالملك
أهلي صندوق
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
للعسكريين
المحليين
بدبي
3. العميد/
جمال عاضد
راشد
المهيري
الإدارة العامة
للدفاع
المدني – دبي
4. العميد/
دكتور صالح
عبدالله
مراد القيادة
العامة لشرطة
دبي
5. مقدم/
دكتور علي
أحمد المري جهاز
أمن الدولة
بدبي
6. ملازم
أول/ ماجد
جمعة
البلوشي الأمانة
العامة للجنة
دبي للمواد
البشرية
العسكرية
(عضواً
ومقرراً)
ب-
تكون
العضوية في
اللجنة لمدة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
الأول من أغسطس
2020، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
الفريق/
ضاحي خلفان
تميم
نائب
رئيس الشرطة
والأمن العام
بدبي
صدر في
دبي بتاريخ 8
يوليو 2020 م
المــــــــــــــــــوافق
17 ذو القعدة 1441 هـ