قرار رقم (8)
لسنة 2023
بشأن
تكليف قاضٍ للقيام
بمهام رئيس
محكمة
الأحوال
الشخصية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم
دبي رئيس
المجلس
القضائي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2005
بشأن تنظيم
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
المواطنين في
إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناء على
توصية المجلس
القضائي،
قررنا
ما يلي:
التكليف
بمهام رئيس
محكمة
الأحوال
الشخصية
المادة (1)
يُكلف القاضي/
محمد عبيد سليمان
المطـوع،
قاضـي استئنــاف،
بالقيام
بمهام رئيس
محكمة الأحوال
الشخصية،
وذلك لمُدة (6)
ستة أشهر.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم
دبي
رئيس المجلس
القضائي
صدر
في دبي بتاريخ
24 مايو 2023م
الموافــــــــــــــق
4 ذو القعدة 1444هـ