قرار رقم (8) لسنة 2023

بشأن

تكليف قاضٍ للقيام بمهام رئيس محكمة الأحوال الشخصية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم     النائب الأول لحاكم دبي     رئيس المجلس القضائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة المواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

وبناء على توصية المجلس القضائي،

 

قررنا ما يلي:

التكليف بمهام رئيس محكمة الأحوال الشخصية

المادة (1)

 

يُكلف القاضي/ محمد عبيد سليمان المطـوع، قاضـي استئنــاف، بالقيام بمهام رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وذلك لمُدة (6) ستة أشهر.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

النائب الأول لحاكم دبي

رئيس المجلس القضائي

صدر في دبي بتاريخ 24 مايو 2023م

الموافــــــــــــــق 4 ذو القعدة 1444هـ