قرار
رقم (7) لسنة 2023
بتعديل
بعض
أحكام القرار
رقم (18) لسنة 2021
بشأن ندب قاضٍ
للقيام بمهام
مدير
عام معهد دبي
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحـن مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم
دبي رئيس
المجلس
القضائي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (18)
لسنة 2021 بشأن
ندب قاضٍ
للقيام بمهام
مدير عام معهد
دبي القضائي،
وبناء على توصية
المجلس
القضائي،
قررنا
ما يلي:
المادة
المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (1)
من القرار رقم
(18) لسنة 2021 المشار
إليه النص
التالي:
ندب
القاضي
المادة
(1)
تُندب الدكتورة/
ابتسام علي
راشد سيف
البدواوي،
قاضي استئناف
أول في محاكم
دبي، للقيام
بمهام مدير
عام معهد دبي
القضائي.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 5/6/2023،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مكتوم
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
النائب
الأول لحاكم دبي
رئيس
المجلس القضائي
صدر في دبي
بتاريخ 24 مايو
2023م
الموافـــــــــــــق
4 ذو القعدة 1444هـ