قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2020

بتشكيل

مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن مُؤسّسة صُندوق المعرفة وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس إدارة المُؤسّسة، برئاسة السيّد/ أحمد عبدالكريم جلفار، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      مُمَثِّل عن مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة                              نائباً للرئيس

2.      مُمَثِّل عن هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي                         عضواً

3.      مُمَثِّل عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي                   عضواً

4.      مُمَثِّل عن دائرة الماليّة                                                           عضواً

5.      المُدير التنفيذي للمُؤسّسة                                                         عضواً

‌ب-   تتم تسمِيَة مُمَثِّلي الجِهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، على أن يُراعى عند اختيارِهِم أن يكونوا من ذوي الخِبرة والاختصاص في مجال عمل المُؤسّسة، وألا تقِل درجتهم الوظيفيّة عن درجة مُدير تنفيذي.

‌ج-    إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المُؤسّسة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المُؤسّسة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينِهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهُم.

 

صِحّة الاجتماعات والقرارات السّابقة

المادة (2)


تُعتبر صحيحة كافّة الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة المُؤسّسة المُشكّل بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2017 المُشار إليه، وكذلك القرارات التي أصدرها، خلال الفترة المُمتدّة من تاريخ 19 أكتوبر 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 25 نوفمبر 2020م

الموافــــــــــــق 10 ربيع الثاني 1442هـ