قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2011

بشأن

قبول استقالة مساعد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

لشؤون الدعم الفني

ـــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2007 بشأن صلاحية تعيين المدراء التنفيذيين ونواب ومساعدي المدراء العامين والتنفيذيين،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيد/ سعيد خميس سعيد الرحومي، من العمل كمساعد لمدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لشؤون الدعم الفني، وذلك اعتباراً من تاريخ 31/7/2011م.

 

المادة (2)

 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                          ولي عهد دبي

                                                     رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2011م

المــــوافــــــــــــــــق 19 ذو القعدة 1432هـ