قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(37) لسنة 2011
بشأن
قبول
استقالة
مساعد مدير
عام دائرة
الشؤون الإسلامية
والعمل
الخيري
لشؤون
الدعم الفني
ـــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006،
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2007 بشأن
صلاحية تعيين المدراء
التنفيذيين
ونواب
ومساعدي
المدراء
العامين
والتنفيذيين،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
تُقبل
استقالة السيد/
سعيد خميس
سعيد الرحومي،
من العمل
كمساعد لمدير
عام دائرة
الشؤون الإسلامية
والعمل
الخيري لشؤون
الدعم الفني، وذلك
اعتباراً من
تاريخ 31/7/2011م.
المادة
(2)
يعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16 أكتوبر
2011م
المــــوافــــــــــــــــق
19 ذو القعدة 1432هـ