قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(36) لسنة 2022
بشأن
تمديد
مُهلة توفيق
أوضاع
مُؤسّسة دبي
الصِّحية
الأكاديميّة
وهيئة
الصِّحة في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصِّحة
في دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2021 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
الصِّحية
الأكاديميّة،
قررنا
ما يلي:
تمديد
المُهلة
المادة (1)
تُمدّد
المُهلة
المُقرّرة
لتوفيق
الأوضاع،
المُحدّدة
بمُوجب
القانون رقم (13)
لسنة 2021 المُشار
إليه، لمُدة (8)
ثمانية
أشهُر، تبدأ
اعتباراً من
تاريخ 20 يناير 2022
وتنتهي في 20
سبتمبر 2022.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 20 يناير
2022، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 23
يونيو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــق
24 ذو القعدة 1443هـ