قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2022

بشأن

قبول استقالة مُساعِد مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّياحة

لقطاع السِّياسات والدِّراسات الاقتصاديّة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2016 بتعيين مُساعِد مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّياحة لقطاع السِّياسات والدِّراسات الاقتصاديّة،

 

قررنا ما يلي:

قبول الاستقالة

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيّد/ خالد إبراهيم عبدالرحيم القاسم، مُساعِد مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّياحة لقطاع السِّياسات والدِّراسات الاقتصاديّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يونيو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 24 ذو القعدة 1443هـ