قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2022
بشأن
قبول
استقالة
مُساعِد
مُدير عام
دائرة الاقتصاد
والسِّياحة
لقطاع
السِّياسات
والدِّراسات
الاقتصاديّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة
الاقتصاد والسِّياحة
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2016 بتعيين
مُساعِد
مُدير عام
دائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
لقطاع
السِّياسات
والدِّراسات
الاقتصاديّة،
قررنا
ما يلي:
قبول
الاستقالة
المادة (1)
تُقبل
استقالة السيّد/
خالد إبراهيم
عبدالرحيم
القاسم،
مُساعِد
مُدير عام
دائرة
الاقتصاد
والسِّياحة
لقطاع
السِّياسات
والدِّراسات
الاقتصاديّة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 1 أغسطس 2022،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 23
يونيو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــق
24 ذو القعدة 1443هـ