قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021

بشأن

تشكيل لجنة تسمِية الطُّرق في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطُّرق في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2008 بتشكيل لجنة تسمِية الشّوارع في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات
المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

اللجنة

:

لجنة تسمِية الطُّرق في الإمارة، المُشكّلة بمُوجب أحكام هذا القرار.

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

الطريق

:

كُل سبيل مفتوح للسّير العام، ويشمل الطُّرق الرئيسيّة والفرعيّة والثانويّة والميادين العامّة والجسور والأنفاق والتقاطُعات والجزر الوسطيّة والمواقف العامّة للمركبات والأرصِفة ومعابر المُشاة ومسارات الدّراجات الهوائيّة والكهربائيّة وغيرها.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة دائمة تُلحق برئيس المجلس التنفيذي، تُسمّى "لجنة تسمِية الطُّرق في إمارة دبي"، برئاسة مُدير عام البلديّة، وعُضويّة كُلّ من:

1.  مُدير عام هيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

2.  المُدير التنفيذي لمُؤسّسة المُرور والطُّرق بهيئة الطُّرق والمُواصلات.                  

3.  الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث.                               

4.  أربعة مُمثِّلين من مُواطني الإمارة، من أصحاب الخبرة والاختصاص، يختارُهم الرئيس.

 

أهداف اللجنة

المادة (3)

 

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1.  إيجاد جهة مرجعيّة تتولّى تقديم المُقترحات حول مُسمّيات الطُّرق في الإمارة.

2.  تفعيل مبادئ إشراك أفراد المُجتمع في اقتراح الأسماء المُناسِبة للطُّرق في الإمارة.

3.  إحياء المعاني والمُسمّيات التراثيّة والشخصيّات الهامّة، وإبراز الهويّة الوطنيّة في تسمِية الطُّرق في الإمارة.

4.  المُحافظة على عراقة الماضي وعكس الطابع الحضاري ومُواكبة التطوّر المُستقبلي عند اقتراح مُسمّيات الطُّرق في الإمارة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.  تحديد الطُّرق المطلوب تسمِيتها في الإمارة.

2.  وضع التوصِيات بالأسماء المُقترحة للطُّرق في الإمارة، ورفعها مع الخرائط التخطيطيّة لها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.

3.  مُراجعة أي تسمِيات سابقة تم إطلاقها على الطُّرق في الإمارة، والتي ترى اللجنة ضرورة إعادة تسمِيتها، ورفع التوصِيات اللازمة في هذا الشأن إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.

4.  الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من الشخصيّات العامّة ومُوظّفي الجهات الحُكوميّة في الإمارة لمُعاونتها في أداء مهامّها.

5.  تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، الدّائمة أو المُؤقّتة، لمُعاونتها في أداء مهامّها، وتحديد صلاحيّات واختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآليّة عملها.

6.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

معايير تسمِية الطُّرق

المادة (5)

 

تسترشِد اللجنة عند قيامها بتسمِية الطُّرق في الإمارة بالمعايير التالية:

1.  إبراز الهويّة الوطنيّة للدولة والإمارة، وعكس تاريخها وإرثها وقِيَمها العُليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي.

2.  عكس تطوّر الدولة والإمارة في كافّة المجالات، وإبراز الإنجازات ذات القيمة العالية التي تم تحقيقها.

3.  تخليد الشخصيّات العامّة على المُستوى المحلّي والوطني ذات الدور الأصيل في تطوير الدولة والإمارة.

4.  الشخصيّات الدوليّة التي أسهمت في إثراء الإبداع الإنساني في مجالاته المُختلِفة.

5.  الاحتفاء بالدُّول والمُدن الشقيقة والصّديقة وعكس الرّوابط المُشتركة معها.

6.  أن يكون الاسم مُعبِّراً عن ألفاظ مُناسِبة ومُتماشِية مع الذّوق العام.

7.  أن يكون الاسم عربيّاً واضِحاً وسهل الاستخدام، ولا يتطلّب مجهوداً كبيراً لنُطقِه، ولا يخلق لبساً أو غُموضاً في معناه.

8.  أي معايير أخرى تضعها اللجنة، تُسهِم في تحقيق أهدافها.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (6)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-     تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس، يتولّى القيام بمهام الرئيس في حال غيابه، أو قيام مانع لديه يحُول بينه وبين مُمارسة مهامِّه.

‌ج-     تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينِهم.

‌د-      تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بالإجماع أو بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-     تُدوّن توصِيات وقرارات اللجنة في محاضِر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌و-     يجوز للجنة أن تدعو لحُضور اجتماعاتها من تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونتها في أداء مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القرار، على ألا يكون لأي مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

 

مُقرِّر اللجنة

المادة (7)

 

يكون للجنة مُقرِّر يُسمّيه الرئيس، يتولّى توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتدوين محاضِر اجتماعاتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

حوكمة أعمال اللجنة

المادة (8)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة وسِرّية المعلومات وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

 

تقديم الدّعم

المادة (9)

 

تتولّى البلديّة تقديم كافّة أوجُه الدّعم الإداري والفنّي اللازم لتمكين اللجنة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القرار.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (10)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، التعاون التام مع اللجنة، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات
المادة (12)

 

يُلغى القرار رقم (7) لسنة 2008 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443هـ