قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2022

بتشكيل

مجلس إدارة شركة سالك (ش.م.ع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تأسيس شركة سالك (ش.م.ع)، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشّركة"،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-      يُشكّل مجلس إدارة الشّركة، برئاسة معالي/ مطر محمّد الطاير، وعُضويّة كُلّ من:

1.  السيّد/ عبدالمحسن إبراهيم عبدالرحمن                      نائباً للرئيس

2.  السيّدة/ ميــــثاء محمــــد بـــن عــــدي                           عُضواً

3.  السيّد/ محمــــد يوســـــف المظــــرب                            عُضواً

4.  السيّد/ إبـراهيـــــم سلطــــان الحـــــداد                            عُضواً

5.  السيّد/ محـمـــــد عبـــــدالله لنجـــــاوي                             عُضواً

6.  السيّد/ محمـــــد عبدالرحمــــن الهـاوي                          عُضواً

‌ب-     إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة الشّركة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة الشّركة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يونيو 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 24 ذو القعدة 1443هـ