قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2021

بشأن

تشكيل لجنة للإشراف على "مشروع عيون"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على قانون شُرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيذيّة رقم (1) لسنة 1984،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2015 بإنشاء مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقميّة.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة.

اللجنة

:

لجنة الإشراف على المشروع، المُشكّلة بمُوجب هذا القرار.

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

المشروع

:

مشروع "عيون" التابع لشُرطة دبي، المعني بوضع نُظُم المُراقبة بالكاميرات ذات التقنيّات الذكيّة في الإمارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-      تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار، وتحت إشراف المُدير العام، لجنة تُسمّى "لجنة الإشراف على مشروع عيون"، برئاسة المُدير التنفيذي للمُؤسّسة، وعُضويّة كُلّ من:

1.  مُمَثِّليْن اثنيْن عن شُرطة دبي.

2.  مُمَثِّل عن جهاز أمن الدّولة بدبي.

3.  مُمَثِّل عن هيئة كهرباء ومياه دبي.

4.  مُمَثِّل عن هيئة الطُّرق والمُواصلات.

5.  مُمَثِّل عن بلديّة دبي.

6.  مُمَثِّل عن مُؤسّسة تنظيم الصِّناعة الأمنيّة.

7.  مُمَثِّل عن مركز دبي للأمن الإلكتروني.

8.  مُمَثِّل عن المُؤسّسة.

‌ب-     تتم تسمِية مُمثِّلي الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة.

 

أهداف اللجنة

المادة (3)

 

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1.  تعزيز قُدرات الجهات المُختصّة في الإمارة على التعامُل بكفاءة وفاعليّة وحرفيّة عالية مع كُل ما يخص أمن الفرد والمُجتمع.

2.  خلق منظومة أمنيّة مُتكامِلة من خلال استغلال التقنيّات الحديثة والمُتطوّرة وتكنولوجيا الذّكاء الاصطناعي للتنبُّؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها.

3.  المُساهمة في الارتقاء بمُستوى الخدمات في الإمارة ورفع كفاءتها، من خلال توفير البيانات الدّقيقة الدّاعمة لعمليّة اتخاذ القرار.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.  إعداد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجيّة الخاصّة بالمشروع بما يتوافق مع خطّة دبي الاستراتيجيّة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.

2.  دراسة المُتطلّبات الفنّية والأمنيّة والتشغيليّة والتكلفة الماليّة اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة وحرفيّة عالية، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

3.  إعداد السِّياسات وآليّات العمل التي تُسهِم في تعزيز تنفيذ المشروع بكفاءة وفاعليّة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

4.  إعداد السِّياسات المُتعلِّقة باستخدام أنظمة التحليل الأمنيّة والذكاء الاصطناعي الأمني المُرتبط بالمشروع بما يخدم جميع الشُّركاء الاستراتيجيين من القطاع الحُكومي والخاص، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

5.  التأكُّد من أن تنفيذ المشروع يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ويتماشى مع الأولويّات والتوجُّهات الحُكوميّة، ويُحقِّق الأهداف المُعتمدة له.

6.  مُتابعة إنجاز وتنفيذ المشروع، ورصد مراحل التقدُّم والإنجاز، واقتراح التوصِيات اللازمة بشأن التحدِّيات التي قد تُواجِه إنجاز وتنفيذ المشروع في كافّة مراحِله، ورفع تلك التوصِيات إلى المُدير العام للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

7.  اقتراح المُؤشِّرات اللازمة لقياس أداء اللجنة في تنفيذ المشروع، والاطلاع على نتائج هذه المُؤشِّرات، والتوجيه بما يلزم من تدابير وحلول لدعم ورفع كفاءة وفعاليّة تنفيذها، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

8.  تشكيل اللجان الاستشاريّة، واللجان الفرعيّة، وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامّها، بمُوجب قرارات يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن، على أن تتضمّن هذه القرارات تحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

9.  رفع تقارير دوريّة إلى المُدير العام، تتضمّن التوصِيات والمُقترحات المُتعلِّقة بتنفيذ المشروع، ونتائج أعمال اللجنة، والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والتحدِّيات التي واجهتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.

10.        أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بالمشروع، يتم تكليفُها بها من المُدير العام.

 

اختصاصات رئيس اللجنة

المادة (5)

 

تُناط بالرئيس المهام والصلاحيّات التالية:

1.  القيادة والتوجيه، بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها بكفاءةٍ وفعاليّة.

2.  الدعوة لحُضور الاجتماعات الاعتياديّة والاستثنائيّة، واعتماد جدول الأعمال.

3.  رئاسة وإدارة الاجتماعات بشكل يضمن تفعيل مُشاركة أعضاء اللجنة في إبداء رأيهم بالموضوعات التي تُطرح عليهم وتقديم اقتراحاتهم وتوصِياتهم بشأنها.

4.  الإشراف على قيام أعضاء اللجنة بمهامِّهم، وتفعيل التواصُل بينهُم وبين الأطراف المعنيّة من خارج اللجنة.

5.  تكليف أعضاء اللجنة بأداء أي أعمال أو مهام في إطار تحقيق اللجنة لأهدافها وتنفيذها للاختصاصات المنوطة بها بكفاءة وفعاليّة.

6.  أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من المُدير العام.

 

مُقرِّر اللجنة

المادة (6)

 

‌أ-      ‌يكون للجنة مُقرِّر، يُعيّنُه الرئيس.

‌ب-     تُناط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية:

1.  تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد اجتماعها بوقتٍ كاف.

2.  توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها.

3.  تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من الأعضاء، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

4.  ضمان التحقُّق من اكتمال النِّصاب القانوني لصِحّة عقد اجتماعات اللجنة، وإبلاغ الرئيس بذلك.

5.  التنسيق مع مكتب المُدير التنفيذي للمُؤسّسة لمُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات وتوجيهات اللجنة.

6.  تقديم كافّة أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار.

7.  أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعات اللجنة

المادة (7)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، مرة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهُر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما الرئيس.

‌ب-     تختار اللجنة في أوّل اجتماع لها نائباً للرئيس، يتولّى القيام بمهام الرئيس في حال غيابه، أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامِّه.

‌ج-     تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

‌د-      تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-     تُدوّن توصِيات وقرارات اللجنة في محاضِر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌و-     يجوز للجنة أن تدعو لحُضور اجتماعاتها من تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونتها في أداء مهامّها وصلاحيّاتها المنوطة بها بمُوجب هذا القرار، على ألا يكون لأي مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

 

حوكمة أعمال اللجنة

المادة (8)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة وسِرّية المعلومات وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه. 

 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (9)

 

تتولى المُؤسّسة تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (10)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات ذات الصِّلة بالمشروع في الإمارة التعاون التام مع اللجنة واللجان الاستشاريّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

باستثناء الصلاحيّات المُقرّرة للمُدير العام بمُوجب أحكام هذا القرار، يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (12)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443هـ