قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2022

بتعيين

مُدير تنفيذي لمُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ مشعل عبدالكريم محمد عبدالكريم جلفار، مُديراً تنفيذيّاً لمُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يونيو 2022 م

الموافــــــــــــــــــــــــق 24 ذو القعدة 1443 هـ