قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2021

بشأن

تشكيل "لجنة قيادة التحوُّل الرّقمي لإمارة دبي"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقميّة.

اللجنة

:

لجنة قيادة التحوُّل الرّقمي للإمارة، المُشكّلة بمُوجب هذا القرار.

الرئيس

:

رئيس اللجنة.

الجهات المحلّية

:

الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشّركات المملوكة لحُكومة دبي أو الجهات الحُكوميّة أو التي تُساهِم فيها، وأي جهة أخرى تابِعة لحُكومة دبي.

التحوُّل الرّقمي

:

كُل ما يدعم تحوُّل الإمارة إلى مدينة رقميّة، ويشمل البُنية التحتيّة التقنيّة، الخدمات والتطبيقات الذكيّة، البيانات عبر المنصّات الذكيّة، والسِّياسات والاستراتيجيّات المُتعلِّقة بتقنيّة المعلومات وحِماية البيانات.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-         تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة تُسمّى "لجنة قيادة التحوُّل الرّقمي لإمارة دبي"، برئاسة مُدير عام الهيئة، وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات الحُكوميّة التالية:

1.     الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

2.     دائرة الماليّة.

3.     هيئة الطُّرق والمُواصلات.

4.     القيادة العامّة لشُرطة دبي.

5.     هيئة الصِّحة في دبي.

6.     بلديّة دبي.

7.     هيئة كهرباء ومياه دبي.

8.     دائرة التنمية الاقتصاديّة. 

9.     دائرة جمارك دبي.

10.دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري.

11.الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي.

12.دائرة الأراضي والأملاك.

13.محاكم دبي.

‌ب-       تتم تسمِية مُمثِّلي الجهات الحُكوميّة الأعضاء في اللجنة من قبل مسؤولي هذه الجهات بالتنسيق مع الهيئة، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة من المُساهِمين في تحقيق التحوُّل الرّقمي، وألا تقل الدّرجة الوظيفيّة لِكُل عُضو عن درجة "مُدير تنفيذي" أو من في حُكمِه.

 

أهداف اللجنة

المادة (3)

 

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1.     توحيد الجُهود المبذولة في الإمارة لتنفيذ خطّة التحوُّل الرّقمي وفق الأولويّات المُعتمدة.

2.     ضمان تكامُل الأدوار بين الجهات الحُكوميّة ذات الصِّلة بالتحوُّل الرّقمي، والتوجيه بتوفير الدّعم اللازم لتسهيل عمليّة التحوُّل الرّقمي.

3.     دعم رُؤية تحوُّل الإمارة إلى مُجتمع رقمي مُتكامِل.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     إبداء الرأي حول خطّة التحوُّل الرّقمي التي تُعِدّها الهيئة، ووضع الخطط والسِّيناريوهات المُختلِفة لضمان مُواءمة الخطط الرقميّة للجهات الحُكوميّة مع تلك الخطّة.

2.     إبداء الرأي حول الاستراتيجيّة العامّة والسِّياسات والمُبادرات والبرامج والخطط المُتعلِّقة بالتحوُّل الرقمي.

3.     التأكُّد من أن خطّة التحوُّل الرّقمي تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويّات والتوجُّهات الحُكوميّة، وتُحقِّق الأهداف المُعتمدة لها في هذا الشأن.

4.     مُتابعة إنجاز خطّة التحوُّل الرّقمي، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن التحدِّيات التي قد تُواجِه إنجاز هذه الخطّة في كافّة مراحِلها.

5.     اقتراح التشريعات والسِّياسات اللازمة لتنظيم عمليّات التحوُّل الرّقمي، ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنِها.

6.     تنظيم عمليّة التنسيق بين الجهات الحُكوميّة وتكامُل الأدوار فيما بينها، وتقديم الدّعم اللازم لتحقيق التحوُّل الرّقمي، والعمل على توحيد المنصّات والخدمات الحُكوميّة المُختلِفة، بما يدعم التحوُّل الرّقمي.

7.     اقتراح المُؤشِّرات اللازمة لقياس أداء الجهات الحُكوميّة في تنفيذ خطّة التحوُّل الرّقمي، والاطلاع على نتائج هذه المُؤشِّرات، والتوجيه بما يلزم من تدابير وحلول لدعم ورفع كفاءة وفعاليّة تنفيذها.

8.     اقتراح السِّياسات والإجراءات الخاصّة بحوكمة الأمن السِّيبراني، في المجالات ذات العلاقة بالتحوُّل الرّقمي.

9.     التأكُّد من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ خطّة التحوُّل الرّقمي وفق الأولويّات المُعتمدة، بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة في الإمارة.

10.تشكيل اللجان الاستشاريّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل، لمُعاونتِها في أداء مهامِّها، بمُوجب قرارات يُصدِرها الرئيس في هذا الشأن، على أن تتضمّن هذه القرارات تحديد مهام وصلاحيّات تلك اللجان وفرق العمل وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

11.الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات العلاقة بالتحوُّل الرّقمي، سواءً من الجهات الحُكوميّة أو القطاع الخاص.

12.رفع تقارير دوريّة إلى المجلس التنفيذي، تتضمّن التوصِيات والمُقترحات الخاصّة بتنفيذ خطّة التحوُّل الرّقمي، ونتائج أعمال اللجنة، والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والتحدِّيات التي واجهتها.

13.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بالتحوُّل الرّقمي، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

اختصاصات رئيس اللجنة

المادة (5)

 

تُناط بالرئيس المهام والصلاحيّات التالية:

1.     القيادة والتوجيه، بما يضمن تحقيق كافّة الأهداف وتنفيذ الاختصاصات المنوطة باللجنة بكفاءةٍ وفعاليّة.

2.     الدّعوة لحُضور الاجتماعات الاعتياديّة والاستثنائيّة، واعتماد جدول الأعمال.

3.     رئاسة وإدارة اجتماعات اللجنة بشكل يضمن تفعيل مُشاركة الأعضاء في إبداء رأيهم بالموضوعات التي تُطرح عليهم وتقديم اقتراحاتِهم وتوصِياتهم بشأنِها.

4.     الإشراف على قيام أعضاء اللجنة بمهامِّهم، وتفعيل التواصُل بينهُم وبين الأطراف المعنيّة من خارج اللجنة.

5.     تكليف أعضاء اللجنة بأداء أي أعمال أو مهام في إطار تحقيق اللجنة لأهدافِها وتنفيذِها للمهام والصلاحيّات المنوطة بها بكفاءة وفعاليّة.

6.     أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

مُقرِّر اللجنة

المادة (6)

 

‌أ-         ‌يكون للجنة مُقرِّر، يُعيّنه الرئيس من بين مُوظّفي الهيئة.

‌ب-       تُناط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية:

1.     تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل موعد اجتماعِها بوقتٍ كاف.

2.     توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتِها.

3.     تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من الأعضاء، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادِها.

4.     ضمان التحقُّق من اكتمال النِّصاب القانوني لصِحّة عقد اجتماعات اللجنة، وإبلاغ الرئيس بذلك.

5.     التنسيق مع مكتب مُدير عام الهيئة لمُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات وتوجيهات اللجنة.

6.     تقديم كافّة أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار.

7.     أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (7)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، مرة واحدة على الأقل كُل (3) ثلاثة أشهر أو كُلّما دعت الحاجة لذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما الرئيس.

‌ب-     تختار اللجنة في أوّل اجتماع لها نائباً للرئيس، يتولّى القيام بمهام الرئيس في حال غيابه، أو قيام مانع لديه يحُول بينه وبين مُمارسة مهامِّه.

‌ج-     تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينِهم.

‌د-      تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ه-     تُدوّن توصِيات وقرارات اللجنة في محاضِر، يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌و-     يجوز للجنة أن تدعو لحُضور اجتماعاتِها من تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونتِها في أداء مهامِّها وصلاحيّاتِها المنوطة بها بمُوجب هذا القرار، على ألا يكون لأي مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

 

حوكمة أعمال اللجنة

المادة (8)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة وسِرّية المعلومات وواجبات الرئيس وأعضاء اللجنة، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحِل محلّه. 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (9)

 

تتولى الهيئة تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (10)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات ذات الصِّلة بالتحوُّل الرّقمي في الإمارة التعاون التام مع اللجنة واللجان الاستشاريّة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (12)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443هـ