قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2022
بشأن
إلغاء
الرُّسوم
المُقرّرة
على وكلاء
خُطوط الطّيران
ومكاتب
الطّيران
العامِلة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
التعليمات
الصّادرة عن
رئيس بلديّة
دبي بتاريخ 12
مارس 1985 بشأن
تحديد
الرُّسوم
المحلّية
المفروضة
سنويّاً على
مكاتب
الطّيران
العامِلة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (4)
لسنة 1998 بشأن
الرّسم
المفروض على
فُروع مكاتب
الطّيران،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
الرُّسوم
المادة (1)
تُلغى
بمُوجب هذا
القرار
الرُّسوم
المفروضة
بمُوجب
التعليمات
الصّادرة
بتاريخ 12 مارس 1985
والقرار رقم (4)
لسنة 1998
المُشار
إليهما على
مكاتب وكلاء خُطوط
الطّيران
وفُروعها
ومكاتب
الطّيران من
غير الوكلاء
العامِلة في
إمارة دبي.
الإلغاءات
المادة (2)
تُلغى
التعليمات
الصّادرة
بتاريخ 12 مارس 1985
والقرار رقم (4)
لسنة 1998
المُشار
إليهِما، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ
23 يونيو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
24 ذو القعدة 1443هـ