قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2022

بشأن

إلغاء الرُّسوم المُقرّرة على وكلاء خُطوط الطّيران

ومكاتب الطّيران العامِلة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى التعليمات الصّادرة عن رئيس بلديّة دبي بتاريخ 12 مارس 1985 بشأن تحديد الرُّسوم المحلّية المفروضة سنويّاً على مكاتب الطّيران العامِلة في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 1998 بشأن الرّسم المفروض على فُروع مكاتب الطّيران،

 

قررنا ما يلي:

إلغاء الرُّسوم

المادة (1)

 

تُلغى بمُوجب هذا القرار الرُّسوم المفروضة بمُوجب التعليمات الصّادرة بتاريخ 12 مارس 1985 والقرار رقم (4) لسنة 1998 المُشار إليهما على مكاتب وكلاء خُطوط الطّيران وفُروعها ومكاتب الطّيران من غير الوكلاء العامِلة في إمارة دبي.

  

الإلغاءات

المادة (2)

 

تُلغى التعليمات الصّادرة بتاريخ 12 مارس 1985 والقرار رقم (4) لسنة 1998 المُشار إليهِما، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يونيو 2022م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 24 ذو القعدة 1443هـ