قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2021

بشأن

تنظيم المُصلّيات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشِطة الدينيّة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشُّؤون الإسلاميّة والعمل الخيري.

المُدير العام

:

مُدير عام الدائرة.

المُصلّى

:

ويشمل المُصلّى العام والمُصلّى الخاص.

المُصلّى العام

:

المكان العائد للجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة المُخصّص لإقامة الصلاة فيه، والمفتوح للكافّة.

المُصلّى الخاص

:

المكان العائد للجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة المُخصّص لإقامة الصلاة فيه، وغير مفتوح للكافّة.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المُتبرِّع

:

الشخص المسؤول عن إدارة وتشغيل المُصلّى ورعاية شُؤونه.

 

نطاق السّريان

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على جميع المُصلّيات القائمة أو التي ستُقام في الإمارة، بما في ذلك الموجودة داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.     تنظيم المُصلّيات في الإمارة، على نحو يُحقِّق الغايات المرجُوّة منها.

2.     ضمان حسن تنفيذ الشّعائر الدينيّة في المُصلّيات.

3.     ضمان الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للأنشِطة الدينيّة المُرخّصة من الدائرة داخل المُصلّيات.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (4)

 

بالإضافة إلى الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018 وقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 المُشار إليهما، تتولّى الدائرة الإشراف والرّقابة على المُصلّيات في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     ترخيص المُصلّيات العامّة في الإمارة، وفقاً للضّوابط والشُّروط والإجراءات التي يصدُر باعتمادها قرار من المُدير العام.

2.     اعتماد موقع ومساحة المُصلّى وتصنيفه، وتحديد طاقته الاستيعابيّة، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة.

3.     منح التصاريح اللازمة للعامِلين في المُصلّيات، وفقاً للشُّروط التي يصدُر باعتمادها قرار من المُدير العام.

4.     الرّقابة على نظافة وصِيانة وتجهيزات واحتياجات المُصلّى العام.

5.     تحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصّلاة في المُصلّيات العامّة، وآليّة وضع مُكبِّرات الصّوت الداخليّة والخارجيّة، وضوابط وشُروط استخدامها.

6.     الرّقابة والإشراف على المُصلّى العام، وعلى العامِلين فيه، وتقييم أدائهم.

7.     إصدار الأنظِمة والتعليمات الخاصّة بتنظيم الدُّروس والمُحاضرات والأنشِطة الدينيّة في المُصلّى.

8.     إعداد الموضوعات المُوحّدة لخُطب الجُمعة والأعياد والمُناسبات الدينيّة التي تتم في المُصلّيات العامّة، والمُوافقة على الأشخاص المُرشّحين لتقديمها.

9.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

 

إنشاء المُصلّيات

المادة (5)

 

‌أ-         يُحظر على أي شخص بناء أو تخصيص أماكن كمُصلّيات عامّة، أو إدخال أي تعديلات أو إضافات عليها أو صِيانتها، قبل الحُصول على ترخيص مُسبق بذلك من الدائرة، ويتم إصدار هذا الترخيص بالتنسيق مع الجهات المُختصّة في الإمارة، ووفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ب-       يجوز إنشاء المُصلّيات الخاصّة في الإمارة، شريطة الحُصول على مُوافقة الدائرة المُسبقة على ذلك.

 

الأنشِطة المُقيّدة

المادة (6)

 

‌أ-         يُحظر القيام بأي من الأنشِطة التالية في المُصلّى قبل الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من الدائرة:

1.     جمع التبرُّعات أو السماح بجمعِها أو الإعلان عنها.

2.     إقامة صلاة الجُمعة أو العيد أو الخسوف أو الكسوف.

3.     إقامة أي نشاط ديني أو خيري أو ثقافي أو حلقات لتحفيظ القُرآن الكريم.

4.     إنشاء المكتبات المقروءة أو المسموعة أو المرئيّة.

5.     توزيع الكُتب والنّشرات والأقراص المُدمجة والتسجيلات الصوتيّة والمرئيّة وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات.

6.     إحياء المُناسبات الدينيّة أو الاجتماعيّة أو تنظيم الاجتماعات.

7.     إقامة موائد الإفطار والولائم.

8.     أي نشاط آخر تُحدِّده الدائرة بمُوجب القرارات الصّادرة عن المُدير العام في هذا الشأن.

‌ب-       تُحدَّد ضوابط وإجراءات إصدار تصريح القيام بأي من الأنشِطة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة والقرارات التي يُصدِرها المُدير العام في هذا الشأن.

 

الأفعال المحظورة

المادة (7)

 

يُحظر إتيان أي من الأفعال التالية داخل المُصلّى:

1.     التسوّل.

2.     التدخُّل في شُؤون الأذان أو الصّلاة أو الأنشِطة أو الفعاليّات المُصرّح بها.

3.     إلحاق الضّرر بالمُصلّى أو بأي من موجوداته أو مُقتنياته أو مُلحقاته.

4.     استغلال المُصلّى في غير الأوجه المُقرّرة شرعاً.

5.     استخدام مُكبِّرات الصّوت خلافاً للضّوابط المُقرّرة من الدائرة في هذا الشأن.

6.     مُمارسة أي نشاط من شأنِه الإخلال بأمن المُصلّى أو حُرمتِه.

7.     أي أفعال أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

التزامات المُتبرِّع

المادة (8)

 

على المُتبرِّع الالتزام بما يلي:

1.     توفير احتياجات المُصلّى، وتحمُّل تكاليف إدارة شُؤونه والإشراف عليه، وصِيانته ونظافتِه وأمنه، وفقاً للشُّروط والمُواصفات المُعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

2.     وضع لوحة على واجهة المُصلّى للدّلالة على أنّه مُصلّى عام أو مُصلّى خاص، وفقاً للتصنيف المُعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن.

3.     عدم إغلاق أو إزالة أو استبدال أو تغيير الغرض من استخدام المُصلّى إلّا بمُوافقة خطّية مُسبقة من الدائرة.

4.     تعيين مُنسِّق مع الدائرة وتوفير بياناتِه وأرقام التواصُل معه.

5.     عدم تعيين أو تكليف أي شخص للعمل في المُصلّى العام بصِفة دائمة أو مُؤقّتة، بأجر أو بدون أجر، إلّا بعد الحُصول على مُوافقة الدائرة المُسبقة على ذلك، ويُشترط في المُرشّح الذي سيتم تعيينه أو تكليفُه بالعمل في المُصلّى العام ما يلي:

                ‌أ-       أن يكون حسن السِّيرة والسّلوك.

              ‌ب-     عدم انتمائه إلى أي جماعة غير مشروعة، أو تُمارس أي نشاط سياسي أو تنظيمي محظور.

              ‌ج-     أن يجتاز المُقابلة الشخصيّة والاختبارات التي تُقرِّرها الدائرة.

               ‌د-      أن يكون لائِقاً طبّياً.

6.     تحمُّل الحُقوق والرواتب والمُستحقّات الماليّة لجميع العامِلين في المُصلّى العام.

7.     إخطار الدائرة في حال إنهاء خدمات أو تكليف أي من العامِلين في المُصلّى العام.

8.     توفير التأمين الصِّحي للعامِلين في المُصلّى العام وأفراد عائلاتهم المُستحِقّين، وفقاً لتشريعات التأمين الصِّحي السّارية في الإمارة.

9.     تحمُّل رُسوم إصدار تأشيرة العمل للعامِلين في المُصلّى العام.

10. إبرام عُقود العمل لجميع العامِلين في المُصلّى العام وفقاً للتشريعات السّارية، وتزويد الدائرة بنُسخة منها.

11. إنهاء عُقود عمل أي من العامِلين في المُصلّى العام، بناءً على طلب الدائرة.

12. ضمان استمرار إقامة الصّلاة في المُصلّيات العامّة في مواعيدها ودون انقطاع.

13. عدم استخدام المُصلّيات لغير الغرض الذي خُصِّصت لأجله.

14. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

التدابير الإداريّة

المادة (9)

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بأيٍّ من التدبيريْن التاليين:

1.     الإنذار الخطّي.

2.     إغلاق المُصلّى.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (10)

 

تكون لمُوظّفي الدائرة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ويكون لهُم في سبيل ذلك دخول المُصلّى، والاطلاع على مرافِقه المُختلِفة، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

التظلُّم

المادة (11)

 

يجوز لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المُدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويُعتبر القرار الصّادر في هذا التظلُّم نِهائيّاً.

 

توفيق الأوضاع

المادة (12)

 

على كافّة المُتبرِّعين المُشرِفين على المُصلّيات القائمة في الإمارة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعِها بما يتّفق وأحكامه، خلال (6) ستة أشهُر من تاريخ العمل به، ويجوز للمُدير العام تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

صلاحيّات الجهات المُختصّة

المادة (13)

 

لا تخل أحكام هذا القرار بالصلاحيّات المُقرّرة للجهات المُختصّة في الإمارة، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وذلك فيما يتعلّق بالإشراف والرّقابة والترخيص على أعمال البناء وفقاً للتشريعات السّارية لديها في هذا الشأن.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (14)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                ولي عهد دبي

                                                           رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443هـ