قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2021

بشأن

تنظيم التعليم المِهَني في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرُّعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبيّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في الإمارة.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

الجهة الحُكوميّة

:

وتشمل الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.

سُلطة الترخيص

:

الجهة الحُكوميّة المُختصّة قانوناً بمنح الرُّخصة لمُزاولي أي من الأنشِطة المِهَنيّة، بحسب ما إذا كانوا يهدفون إلى تحقيق الربح من عدمه.

الجهة المعنيّة

:

الجهة الحُكوميّة التي يرتبط المُؤهّل المِهَني بالنّشاط الذي تُشرِف عليه بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، والتي يجب الحُصول على مُوافقتها قبل إصدار التصريح.

التعليم المِهَني

:

منظومة تعليميّة مُتخصِّصة، تهدف إلى إكساب الأفراد معارف ومهارات مهنيّة وفنّية مُعيّنة، أو تطوير قُدراتهم التقنيّة والفنّية لمُزاولة مهنة أو حرفة أو وظيفة مُحدّدة.

المُؤهّل المِهَني

:

وصف لمُخرجات التعليم المِهَني، يتكوّن من سِلسِلة من المساقات والمواد النظريّة والتطبيقيّة والعمليّة بمُستويات مُختلِفة، وله عدد من السّاعات المُعتمدة، يتم تنفيذُه باستخدام أساليب تعلُّم مُختلِفة بما فيها التعلُّم عن بُعد والتعلُّم الذّكي.

الشّهادة المِهَنيّة

:

الوثيقة التي تصدُر للطالب من مُؤسّسة التعليم المِهَني أو الجِهة المانِحة، بعد اجتيازه مُتطلّبات المُؤهّل المِهَني بنجاح.

النّشاط المِهَني

:

ويشمل تصميم وتطوير وتنفيذ المُؤهّلات المِهَنيّة وإجراء الاختبارات اللازمة للحُصول على هذه المُؤهّلات وضمان جوْدتها، وتنفيذ برامج التّلمذة المِهَنيّة، وغيرها من الأنشِطة ذات الصِّلة بالتعليم المِهَني التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام.

مُؤسّسة التعليم المِهَني

:

المُنشأة المُصرّح لها من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، بتنفيذ المُؤهّل المِهَني بالإضافة إلى إجراء الاختبارات المُقرّرة لمنح هذا المُؤهّل، أو بإجراء الاختبارات اللازمة لمنح المُؤهّل المِهَني فقط، سواءً كانت مُنشأة مُستقِلّة أو تابعة للمُنشأة التعليميّة.

المُنشأة التعليميّة

:

وتشمل الجامعات والكُلّيات والمعاهد والمدارس وما في حُكمِها، المُصرّح لها من الهيئة أو الجهة المُختصّة بالدولة، بمُزاولة النّشاط التعليمي وفقاً للتشريعات السّارية.

الجِهة المانِحة

:

الجِهة التي تُزاول نشاط تصميم وتطوير المُؤهّل المِهَني أو إجراء الاختبارات اللازمة للحُصول على هذا المُؤهّل أو منح الشّهادة المِهَنيّة أو ضمان جوْدة تنفيذ المُؤهّل المِهَني، والتي يصدُر لها التصريح في حال كانت تُزاول نشاطها داخل الإمارة، أو تصدُر لها المُوافقة في حال كانت تُزاول نشاطها خارج الإمارة.

جهة الاعتماد

:

الجهة المُختصّة باعتماد المُؤهّل المِهَني، وتشمل الجهات الحُكوميّة المُختصّة باعتماد المُؤهّلات المِهَنيّة على مُستوى الدولة، أو الهيئة في الأحوال التي تقوم باعتماد المُؤهّل المِهَني على مُستوى الإمارة، أو أي جهة اعتماد أخرى تُزاول نشاطها من خارج الإمارة تعترف بها الهيئة.

جهة ضمان الجوْدة

:

الجِهة المُصرّح لها من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، بضمان جوْدة تنفيذ المُؤهّل المِهَني، وتشمل الجِهة المانِحة.

صاحب العمل

:

المُنشأة المُرّخص لها بمُزاولة أي من الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية، والمُصرّح لها من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار بتقديم برنامج التّلمذة المِهَنيّة.

برنامج التّلمذة المِهَنيّة

:

مُؤهّل مِهَني مُتخصِّص يُنفِّذُه صاحب العمل للطالب، بقصد تعليمِه حرفة أو مهنة خلال مُدّة مُحدّدة، يلتزم الطالب خلالها بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، نظير حُصوله على أجر أو مُكافأة، يتم تحديد مقدارها قبل التحاقه بهذا البرنامج.

الرُّخصة

:

الوثيقة الصّادرة عن سُلطة الترخيص لمُؤسّسة التعليم المِهَني أو للجِهة المانِحة أو لجِهة ضمان الجوْدة، وفقاً للتشريعات السّارية لديها.

المُوافقة المبدئيّة

:

المُوافقة التي تُصدِرها الهيئة لطالب التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار، قبل استكمال إجراءات إصدار التصريح والرُّخصة وأي رُخَص أو تصاريح أو مُوافقات تصدُر من الجهات المعنيّة.

التصريح

:

الوثيقة التي تُصدِرها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، التي يُسمح بمُوجبها لمُؤسّسة التعليم المِهَني أو للجِهة المانِحة أو لجِهة ضمان الجوْدة أو لصاحب العمل، بحسب الأحوال، بمُزاولة أي من الأنشِطة المِهَنيّة.

المُصرّح له

:

ويشمل مُؤسّسة التعليم المِهَني والجِهة المانِحة وجِهة ضمان الجوْدة وصاحب العمل.

المُوافقة

:

الوثيقة التي تُصدرها الهيئة للجهة المانِحة وفقاً لأحكام هذا القرار، في حال كانت تُزاول نشاطها خارج الإمارة، وذلك لغايات قبول أي مُتطلّبات مُقرّرة بمُوجب أحكام هذا القرار. 

الكادر الفنّي

:

الأشخاص المُعيّنين لدى المُصرّح لهم للقيام بأعمال التعليم المهني، بما في ذلك المُدير بالنِّسبة لمُؤسّسة التعليم المِهَني.

التصديق

:

اعتراف الهيئة بأن الشّهادة المِهَنيّة صادرة عن مُؤسّسة التعليم المِهَني أو الجِهة المانِحة.

الشّارة

:

دلالة إلكترونيّة على شكل رسم أو علامة أو رمز أو صُورة أو غير ذلك من الأشكال الإلكترونيّة، تُصدِرها مُؤسّسة التعليم المِهَني أو الجِهة المانِحة للطالب عند منحِه الشّهادة المِهَنيّة أو اجتيازه لبعض البرامج المِهَنيّة التي لا يحتاج اجتيازها الحُصول على الشّهادة المِهَنيّة.

الطالب

:

الشخص الطبيعي الذي يتم تسجيلُه لدى مُؤسّسة التعليم المِهَني، أو يلتحق بأحد برامج التّلمذة المِهَنيّة.

الشّخص

:

الشّخص الطبيعي أو الاعتباري.

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.     تنظيم التعليم المِهَني في الإمارة وضمان جوْدة مُخرجاته.

2.     إعداد الكوادر الفنّية الماهِرة والمُؤهّلة نظريّاً وعمليّاً لأداء الأعمال ضمن الاختصاصات المُتوفِّرة.

3.     تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنّية المُتخصِّصة في القطاعيْن العام والخاص، لضمان حاجات ومُتطلّبات خطط التنمية المُستدامة.

4.     استقطاب الاستثمارات في مجال التعليم المِهَني.

5.     تشجيع أفراد المُجتمع على الالتحاق بالتعليم المِهَني.

6.     إتاحة الفُرصة أمام خرِّيجي التعليم المِهَني لاستكمال دراستهم في المُنشآت التعليميّة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-         تُطبّق أحكام هذا القرار على مُزاولي الأنشِطة المِهَنيّة والطلبة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

‌ب-       على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تُطبّق الأحكام المُتعلِّقة بالحُصول على التصريح وفرض الجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في هذا القرار على الجِهات الحُكوميّة التي تُزاول أي أنشِطة تتعلّق بالتعليم المِهَني بمُوجب التشريعات المُنشِئة أو المُنظِّمة لأعمالها.

 

اختصاصات الهيئة

المادة (4)

 

لغايات هذا القرار ودون الإخلال بالتشريعات الاتحاديّة السارية بشأن المُؤهّلات المِهَنيّة، تتولّى الهيئة الإشراف على التعليم المِهَني في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     إقرار السِّياسات اللازمة لتحسين جوْدة التعليم المِهَني في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها، واعتماد الخطط الاستراتيجيّة اللازمة لتنفيذ هذه السِّياسات بعد اعتمادها.

2.     تصميم وتطوير المُؤهّلات المِهَنيّة وتصنيفها وتحديد مُستوياتها، وفقاً للضّوابط والمعايير المُعتمدة دوليّاً ولدى الهيئة، وبما يُلبّي تنفيذ خطط التنمية المُستدامة، واحتياجات السّوق في القطاعيْن العام والخاص من الكوادر الفنّية الماهِرة والمُؤهّلة.

3.     اعتماد المُؤهّلات المِهَنيّة التي يتم تطويرها من الجهات العامّة والخاصّة في الإمارة.

4.     تحديد الفئات العُمريّة المُستهدفة من المُؤهّلات المِهَنيّة وبرامج التّلمذة المِهَنيّة.

5.     وضع الضّوابط والمعايير اللازمة لضمان جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة وتطويرها بشكلٍ مُستمِر، بما في ذلك المُؤهّلات التي تُقدّم عن بُعد.

6.     التنسيق مع المُنشآت التعليميّة داخل الإمارة وخارجها، بشأن قبول الشّهادات المِهَنيّة المشمولة بأحكام هذا القرار.

7.     إصدار المُوافقة المبدئيّة لطالب التصريح، وفقاً للشُّروط والضّوابط المنصوص عليها في هذا القرار وما هو مُعتمد لديها في هذا الشأن، بحسب نوع التصريح المطلوب.

8.     إصدار التصريح وتجديده بحسب نوع التصريح المطلوب، وفقاً للشُّروط والإجراءات والأدِلّة الفنّية المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

9.     تعديل بيانات التصريح، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، بما في ذلك تعديل المُؤهّلات المِهَنيّة المُحدّدة بالتصريح أو إضافة مُؤهّل مِهَني جديد.

10.إصدار المُوافقة للجِهة المانِحة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

11.التصديق على الشّهادات المِهَنيّة التي تُمنح في الإمارة.

12.مُعادلة المُؤهّلات المِهَنيّة الممنوحة خارج الإمارة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

13.وضع الشُّروط والمعايير والإجراءات الخاصّة بإصدار الشّارات والاعتراف بها.

14.تقييم المُصرّح لهم وفقاً للمعايير والمُؤشِّرات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، ونشرها بالطريقة التي تراها مُناسِبة.

15.تحديد الكوادر الفنّية والإداريّة المطلوبة لمُزاولة كُل نشاط من الأنشِطة المِهَنيّة، وإصدار التصاريح أو المُوافقات على تعيينهم، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

16.اعتماد الشُّروط والضّوابط والمعايير الخاصّة بتسجيل الطلبة لدى مُؤسّسات التعليم المِهَني وأصحاب العمل، بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة.

17.اعتماد الضّوابط والمعايير اللازمة لضمان حُقوق وحماية وسلامة الطلبة لدى مُؤسّسات التعليم المِهَني والجِهات المانِحة وأصحاب العمل، بمن فيهم الطلبة من ذوي الإعاقة. 

18.إصدار المُوافقات للمُصرّح لهم على نشر الإعلانات التعليميّة التسويقيّة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيّة.

19.تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المُصرّح لهم، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.

20.الرّقابة والتفتيش على المُصرّح لهم، والتأكُّد من التزامِهم بأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

21.التنسيق مع القطاعيْن العام والخاص في الدولة والإمارة، لتحديد الوظائف والمِهَن التي يُشترط مُزاولتها من قبل الأشخاص الحاصِلين على المُؤهّلات المِهَنيّة المُناسِبة لشغل هذه الوظائف والمِهَن. 

22.اعتماد الخطط والاستراتيجيّات والإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات في مجال التعليم المِهَني في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

23.إبرام العقود والاتفاقيّات وتأسيس الشّراكات مع الجهات المحلّية بالدولة والمُنظّمات والمُؤسّسات والهيئات الدوليّة المعنيّة بالتعليم المِهَني، من أجل الارتقاء بالتعليم المِهَني في الإمارة وتطويره.

24.التعاقُد مع المُؤسّسات المعنيّة بالتعليم المِهَني داخل الإمارة وخارجها، لتنفيذ أي من المُؤهّلات المِهَنيّة التي تم تصميمها أو تطويرها من الهيئة، بما في ذلك المُؤهّلات التي تُقدّم عن بُعد.

25.تشكيل اللجان وفرق العمل الفنّية الدائمة والمُؤقّتة، سواءً من مُوظّفي الهيئة أو من غيرهم، للقيام بأي من الأعمال المُرتبِطة بالتعليم المِهني التي تُكلّف بها من المُدير العام.

26.أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات صلة بالتعليم المِهَني، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، يتم تكليفُها بها من المجلس التنفيذي.

 

مُزاولة النّشاط المِهَني

المادة (5)

 

يُحظر على أي شخص مُزاولة أي من الأنشِطة المِهَنيّة في الإمارة إلا بعد الحُصول على التصريح، ويتم إصدار التصريح وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وبما يتناسب مع النّشاط المِهَني المطلوب مُزاولتِه.

 

شُروط إصدار المُوافقة المبدئيّة

المادة (6)

 

يُشترط لإصدار المُوافقة المبدئيّة لطالب التصريح ما يلي:

1.     أن يكون مُقدِّم الطلب كامل الأهليّة، محمود السِّيرة، حسن السُّمعة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، ما لم يكُن قد صدر عفو عنه، أو رُدّ إليه اعتباره، ويجب أن يتوفّر هذا الشّرط في مالكي الشّركة إذا كانت من شركات الأشخاص وفي أعضاء مجلس إدارة الشّركة إذا كانت من شركات الأموال، إضافة إلى حسن سُمعة الشّركة في السّوق.

2.     أن يتعهّد بتقديم الضّمانات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، بحسب نوع النّشاط المِهَني المطلوب مُزاولته، لتغطية قيمة الأضرار التي قد تنجُم عن مُزاولتِه للنّشاط المِهَني المُصرّح له به.

3.     تقديم البيانات والمُستندات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام، بحسب نوع النّشاط المِهَني المطلوب مُزاولته.

4.     مُوافقة الجهة المعنيّة.

5.     أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

مُدّة صلاحيّة المُوافقة المبدئيّة

المادة (7)

 

تكون مُدّة صلاحيّة المُوافقة المبدئيّة سنة واحدة لطالب تصريح مُؤسّسة التعليم المِهَني، و(3) ثلاثة أشهر لطالبي مُزاولة باقي الأنشِطة المِهَنيّة، ويجوز للهيئة تمديد هذه المُدَد لمُدَد أخرى مُماثِلة، على أن يتم تقديم طلب تمديد المُوافقة المبدئيِة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائِها، ويتم دراسة طلب التمديد والمُوافقة عليه وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

شُروط إصدار التصريح

المادة (8)

 

يُشترط لإصدار التصريح بحسب نوع النّشاط المِهَني المطلوب مُزاولتِه، ما يلي:

‌أ-         بالنِّسبة للنّشاط المِهَني الخاص بمُؤسّسة التعليم المِهَني:

1.     تقديم المُوافقة المبدئيّة.

2.     توفير مقر لمُزاولة النّشاط المِهَني وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، والشُّروط والمُتطلّبات الفنّية والهندسيّة والصِّحية والبيئيّة والتخطيطيّة المُعتمدة لدى الجهات المعنيّة.

3.     الحُصول على المُوافقات اللازمة من الجهات المعنيّة.

4.     الحُصول على مُوافقة الجِهة المانِحة للمُؤهّلات المِهَنيّة المُراد تقديمها من خلالها.

5.     تعيين الكادر الفنّي، وفقاً للضّوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

6.     تقديم الضّمان الذي تعهّد طالب التصريح بتقديمه وفقاً للبند (2) من المادة (6) من هذا القرار.

7.     توفير المُتطلّبات والوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لتقديم المُؤهّلات المِهَنيّة، بما في ذلك المُتطلّبات والوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للمُؤهّلات التي تُقدَّم عن بُعد وللطلبة من ذوي الإعاقة، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

8.     استيفاء أي مُتطلّبات وضوابط مُحدّدة في الأدلّة الفنّية المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

9.     أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

‌ب-       بالنِّسبة للنّشاط المِهَني الخاص بالجِهة المانِحة:

1.     تقديم المُوافقة المبدئيّة.

2.     وجود مُوافقة من الهيئة على جهة الاعتماد التي ستقوم باعتماد المُؤهّلات المِهَنيّة التي ستصدُر عن الجِهة المانِحة.

3.     توفير مقر لمُزاولة النّشاط المِهَني وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة والجهات المعنيّة.

4.     تعيين الكادر الفنّي، وفقاً للضّوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.     استيفاء المُتطلّبات والضّوابط المُحدّدة في الأدلّة الفنّية المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

6.     تقديم الضّمان الذي تعهّد طالب التصريح بتقديمه وفقاً للبند (2) من المادة (6) من هذا القرار.

7.     أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

‌ج-       بالنِّسبة للنّشاط المِهَني الخاص بجهة ضمان الجوْدة:

1.     تقديم المُوافقة المبدئيّة.

2.     توفير مقر لمُزاولة النّشاط المِهَني وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة والجهات المعنيّة.

3.     تعيين الكادر الفنّي، وفقاً للضّوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

4.     تقديم الضّمان الذي تعهّد طالب التصريح بتقديمه وفقاً للبند (2) من المادة (6) من هذا القرار.

5.     استيفاء المُتطلّبات والضّوابط المُحدّدة في الأدلّة الفنّية المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

6.     أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

‌د-        بالنِّسبة لصاحب العمل:

1.     تقديم المُوافقة المبدئيّة.

2.     توفير مقر لمُزاولة النّشاط المِهَني وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة والجهات المعنيّة.

3.     تعيين الكادر الفنّي، وفقاً للضّوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

4.     استيفاء المُتطلّبات والضّوابط المُحدّدة في الأدلّة الفنّية المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

5.     تقديم الضّمان المُحدّد من الهيئة، إن وجد.

6.     أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

مُدّة صلاحيّة التصريح

المادة (9)

 

‌أ-         تكون مُدّة صلاحيّة التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح للهيئة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد التصريح وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

‌ب-       يجوز للهيئة بناءً على طلب المُصرّح له عند تقديم طلب تجديد التصريح، أن تُعدِّل مُدّة التصريح ليكون أكثر من سنة وبما لا يزيد على (3) ثلاث سنوات في كُل مرّة، وذلك في حال استيفاء المُصرّح له للضّوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، وقيامِه بسداد الرُّسوم المُستحقّة على ذلك.

 

إجراءات إصدار المُوافقة المبدئيّة والتصريح

المادة (10)

 

تُحدّد الإجراءات اللازمة لإصدار المُوافقة المبدئيّة والتصريح بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن المُدير العام.

 

التنازُل عن التصريح

المادة (11)

 

لا يجوز التنازُل عن التصريح إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتُصدِر الهيئة مُوافقتها على هذا التنازُل وفقاً للضّوابط والشُّروط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، ويُعتبر أي تنازُل يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلاً.

 


 

شروط وإجراءات إصدار المُوافقة للجِهة المانِحة

المادة (12)

 

تُحدّد شُروط وإجراءات إصدار المُوافقة للجِهة المانِحة، التي تُزاول نشاطها خارج الإمارة، بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن.

 

التزامات مُؤسّسة التعليم المِهَني

المادة (13)

 

على مُؤسّسة التعليم المِهَني الالتزام بما يلي:

1.     التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتعليمات التي تُصدِرها الهيئة في الشُّؤون ذات العلاقة بالنّشاط المِهَني المُصرّح لها بمُزاولتِه.

2.     شُروط التصريح الصّادر لها، بما في ذلك المُؤهّلات المِهَنيّة المُحدّدة لها بالتصريح.

3.     ضمان جوْدة التعليم المِهَني، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

4.     توفير الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لمُزاولة النّشاط المِهَني وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن، بما في ذلك الوسائل والأدوات والتجهيزات التي تتناسب مع احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة المُسجّلين لديها.

5.     تأهيل وتطوير الكوادر الفنّية بشكل مُستمِر، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

6.     الشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة بشأن تعيين أي عضو في الكادر الفنّي.

7.     تسجيل الطلبة، وفقاً للشُّروط والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

8.     تسجيل الطلبة لدى الجِهة المانِحة، في الأحوال التي تصدُر الشّهادة المِهَنيّة للطالب المُسجّل لديها عن طريق الجِهة المانِحة.

9.     عدم مُزاولة النّشاط المِهَني خارج مقر مُؤسّسة التعليم المِهَني، ما لم يكُن مسموحاً لها بذلك بمُوجب التصريح الصّادر لها أو أن تصدُر لها مُوافقة بذلك من الهيئة وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

10.عدم استخدام مقر مُؤسّسة التعليم المِهَني لغير الغرض المُصرّح به.

11.عدم تعديل أي نوع من أنواع المُؤهّلات المِهَنيّة المُعتمد لها تقديمها، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

12.عدم تنفيذ المُؤهّلات المِهَنيّة من خلال أي جهة أخرى، ما لم يكُن مسموحاً لها بذلك بمُوجب التصريح الصّادر لها أو أن تصدُر لها مُوافقة بذلك من الهيئة وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

13.عدم إجراء أي تعديل على بيانات الرُّخصة أو التصريح قبل الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، ويتم إجراء هذا التعديل وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

14.عدم منح الشّهادات المِهَنيّة أو الشّارات للطلبة إلا بعد استكمال المُتطلّبات المُعتمدة لمنحِها.

15.إدارة مُؤسّسة التعليم المِهَني ومُلحقاتها وفقاً للمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

16.تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قِبلها، عند القيام بأعمال الرّقابة والتفتيش والتقييم على مُؤسّسة التعليم المِهَني ومرافِقها، وخلال المواعيد المُحدّدة من قبل الهيئة.

17.إنشاء السِّجلات والملفّات الخاصّة بالطلبة والكادر الفنّي لديها، وحفظها للمُدّة التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

18.عدم الإعلان عن مُؤسّسة التعليم المِهَني أو أنشِطتها أو المُؤهّلات المِهَنيّة التي تُقدِّمها بطريقة مُضلّلة أو لا تتّفق مع التصريح الصّادر لها.

19.تزويد الهيئة بتقارير دوريّة عن المُؤهّلات المِهَنيّة التي نفذّتها والطلبة الذين تم تسجيلهم لديها، وأي تقارير أخرى ذات علاقة تطلُبها الهيئة.

20.المُحافظة على النِّظام العام والآداب العامّة وقِيَم وتقاليد الدولة، وعدم الإساءة للأديان، أو التدخُّل في السِّياسة أو إثارة النِّزاعات الطائفيّة أو العُنصريّة أو العِرقيّة.

21.عدم قبول الهِبات أو التبرُّعات من أي جهة داخل الإمارة أو خارجها إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة والجهات الحُكوميّة المعنيّة المُسبقة على ذلك.

22.ضمان رعاية حُقوق الطلبة والمُحافظة عليها.

23.أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

التزامات الجهة المانِحة الصّادر لها التصريح

المادة (14)

 

على الجِهة المانِحة الصّادر لها التصريح، الالتزام بما يلي:

1.     التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه والتعليمات التي تُصدِرها الهيئة في الشُّؤون ذات العلاقة بالنّشاط المِهَني المُصرّح لها بمُزاولتِه.

2.     شُروط التصريح الصّادر لها.

3.     عدم منح الشّهادة المِهَنيّة للطالب إلا بعد استكمال المُتطلّبات المُعتمدة لمنحه هذه الشّهادة.

4.     الضّوابط والمعايير والأدلّة المُعتمدة لدى الهيئة بشأن ضمان جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة، بما في ذلك المُؤهّلات المِهَنيّة التي تُقدّم عن بُعد.

5.     مُراقبة جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة الممنوحة من قبلها، سواءً بأجهِزتها الذاتيّة أو من خلال جِهة ضمان الجوْدة، وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن وتزويد الهيئة بنُسخة منها بشكل دوري أو وفقاً لما تُحدِّدُه الهيئة.

6.     إنشاء سجل خاص بالمُؤهّلات المِهَنيّة التي تُقدِّمها، وسجلات خاصّة بالطلبة المُسجّلين لديها، والطلبة الذين تم منحهم المُؤهّل المِهَني من قبلها، وأي سجلات أخرى تطلُبها الهيئة، والاحتفاظ بهذه السِّجلات للمُدّة التي تُحدِّدها الهيئة.

7.     تزويد الهيئة عند طلبها أو بشكل دوري بالبيانات والمعلومات المُتعلِّقة بالمُؤهّلات المِهَنيّة التي تمنحها أو تعمل على تصميمها أو تطويرها أو تُراقب ضمان جوْدتها.

8.     تزويد الهيئة بشكل دوري بالبيانات الخاصّة بالطلبة المُسجّلين لديها ومن أصدرت لهُم المُؤهّلات المِهَنيّة، وفقاً لما تُحدِّدُه الهيئة في هذا الشأن.

9.     عدم تجاوز التدابير التي تتّخِذها الهيئة بحق أي من مُؤسّسات التعليم المِهَني التي يرتبط نشاطها بها.

10.تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قبلها، عند قيامِهم بأعمال الرّقابة والتفتيش على أنشِطتها وأعمالها وسجلاتها ووثائِقها، وخلال المواعيد المُحدّدة لها من الهيئة.

11.عدم القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالنِّظام العام والآداب العامّة وقِيَم وتقاليد الدولة، وعدم الإساءة للأديان، أو التدخُّل في السِّياسة أو إثارة النِّزاعات الطائفيّة أو العُنصريّة أو العِرقيّة.

12.أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 


 

التزامات جهة ضمان الجوْدة

المادة (15)

 

على جهة ضمان الجوْدة الالتزام بما يلي:

1.     التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتعليمات التي تُصدِرها الهيئة في الشُّؤون ذات العلاقة بالنّشاط المِهَني المُصرّح لها بمُزاولته.

2.     شُروط التصريح الصّادر لها.

3.     الضّوابط والمعايير والأدلّة المُعتمدة لدى الهيئة بشأن ضمان جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة، بما في ذلك المُؤهّلات المِهَنيّة التي تُقدّم عن بُعد.

4.     الضّوابط والمعايير المُعتمدة لدى الجِهة المانِحة بشأن أنظِمة ضمان الجوْدة، في حال قيامِها بأعمالِها بالنِّيابة عن الجِهة المانِحة.

5.     تزويد الهيئة عند طلبها أو بشكل دوري بالتقارير الخاصّة بضمان جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة التي تُنفِّذها على مُؤسّسات التعليم المِهَني التي تُمارس نشاطها عليها.

6.     تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قبلها، عند قيامِهم بأعمال الرقابة والتفتيش على أنشِطتها وأعمالها وسجلاتها ووثائقها، خلال المواعيد المُحدّدة من الهيئة.

7.     أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

التزامات صاحب العمل

المادة (16)

 

على صاحب العمل الالتزام بما يلي:

1.     التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتعليمات التي تُصدرها الهيئة في الشُّؤون ذات العلاقة بالنّشاط المِهَني المُصرّح له بمُزاولته.

2.     شُروط التصريح الصّادر له.

3.     عدم منح الشّهادة المِهَنيّة للطالب إلا بعد استكمال المُتطلّبات اللازمة لمنحه هذه الشّهادة.

4.     توفير الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لمُزاولة النّشاط المِهَني وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن، بما في ذلك الوسائل والأدوات والتجهيزات التي تتناسب مع احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة المُسجّلين لديه.

5.     تأهيل وتطوير الكادر الفنّي لديه بشكل مُستمِر، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

6.     ضمان رعاية حُقوق الطلبة والحفاظ عليها، بما في ذلك الالتزام بالعُقود المُبرمة مع الطلبة أو من يُمثِّلهم قانوناً بشأن برامج التّلمذة المِهَنيّة.

7.     تزويد الهيئة بشكل دوري ببرامج التّلمذة المِهَنيّة التي يُنفِّذها، وبالبيانات الخاصّة بالطلبة المُلتحِقين بهذه البرامج.

8.     تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قبلها، عند قيامِهم بأعمال الرّقابة والتفتيش على أنشِطته وأعماله وسجلاته ووثائقه، خلال المواعيد المُحدّدة من الهيئة.

9.     عدم قبول الهبات أو التبرُّعات من أي جهة داخل الإمارة أو خارجها إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة والجهات الحُكوميّة المعنيّة المُسبقة على ذلك.

10.أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 

قبول الشّهادات المِهَنيّة

المادة (17)

 

تُعتبر الشّهادات المِهَنيّة التي تُصادِق عليها الهيئة، مقبولة في الإمارة لجميع الأغراض المُخصّصة لها، وعلى وجه الخُصوص لأغراض التوظيف أو استكمال الدِّراسة أو لغايات مُزاولة أي من الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة.

 

التعهيد

المادة (18)

 

يجوز للهيئة وفقاً للتشريعات السّارية أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُقتضى هذا القرار، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، تُحدّد بمُقتضاه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيْه وأي أحكام أخرى ذات علاقة.

 

الرُّسوم

المادة (19)

 

تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

الجزاءات والتدابير الإداريّة

المادة (20)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينُص عليه أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(3) و(4) المُلحقة بهذا القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

‌ب-       تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتها على (100,000) مئة ألف درهم.

‌ج-       بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمُدير العام أو من يُفوِّضه اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المُخالِف:

1.     توجيه إنذار خطّي له.

2.     وقفه عن مُزاولة النّشاط المِهَني لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.

3.     إيقافه عن تسجيل الطلبة الجُدُد لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.

4.     إلغاء التصريح الصّادر له والتنسيق مع سُلطة الترخيص لإلغاء الرُّخصة.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (21)

 

تكون لمُوظّفي الهيئة وكذلك للعامِلين في الجهات التي تتعاقد معها، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

التظلُّم

المادة (22)

 

يجوز لِكُل ذي مصلحة، التظلُّم خطّياً إلى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن هذه اللجنة بشأن التظلُّم نهائيّاً.

 

أيلولة الغرامات

المادة )23)

 

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب هذا القرار إلى حساب الخزانة العامّة للحُكومة.

 

تقديم العون والمُساعدة

المادة (24)

 

لغايات تمكين الهيئة من تحقيق أهداف هذا القرار وقيامها بتنفيذ الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، على الجهات الحُكوميّة كُلٌّ في حدود اختصاصه التعاون التام مع الهيئة وتقديم العون والمساعدة لها متى طُلِب منها ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (25)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

توفيق الأوضاع

المادة (26)

 

على كُل من يُزاول النّشاط المِهَني في الإمارة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعه بما يتّفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمُدير العام تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة فقط في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

الإلغاءات

المادة (27)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.


 

النّشر والسّريان

المادة (28)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                 ولي عهد دبي

                                                            رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 سبتمبر 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1443ه

 


 

الجدول رقم (1)

بتحديد المُخالفات والغرامات لمُؤسّسات التعليم المِهَني

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مُزاولة النّشاط المِهَني من جهة غير مُصرّح لها بذلك.

000,50

2

عدم الالتزام بشُروط التصريح.

000,50

3

عدم الالتزام بضمان جوْدة التعليم المِهَني وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

000,50

4

عدم توفير الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لمُزاولة النّشاط المِهَني.

000,20

5

عدم تأهيل وتطوير الكوادر الفنّية بشكل مُستمِر.

000,10

6

عدم الحُصول على مُوافقة الهيئة قبل تعيين أي عضو في الكادر الفنّي.

000,10

7

عدم الالتزام بتسجيل الطلبة لدى الجهة المانِحة وفقاً لما هو مُعتمد لدى الجهة المانِحة والهيئة في هذا الشأن.

000,10

8

مُزاولة النّشاط المِهَني خارج مقر مُؤسّسة التعليم المِهَني، ما لم يكُن مُقرّراً لها ذلك بمُوجب التصريح أو المُوافقة الصّادرة لها من الهيئة.

000,20

9

استخدام مقر مُؤسّسة التعليم المِهَني لغير الغرض المُصرّح به.

000,20

10

تعديل أي من المُؤهّلات المِهَنيّة دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

000,25

11

تنفيذ المُؤهّلات المِهَنيّة من خلال أي جهة أخرى دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

000,30

12

منح الشّهادة المِهَنيّة أو الشّارة للطالب دون استكمال المُتطلّبات المُعتمدة لمنحها.

000,10

13

عدم المُحافظة على النِّظام العام والآداب العامّة وقِيَم وتقاليد الدولة، أو الإساءة للأديان والتدخُّل في السِّياسة أو إثارة النِّزاعات الطائفيّة أو العُنصريّة أو العِرقيّة.

000,50

14

إجراء أي تعديل على بيانات الرُّخصة أو التصريح دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

000,25

15

عدم الالتزام بضمان رعاية حُقوق الطلبة والحفاظ عليها.

000,20

16

عدم قبول تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة بحسب الخطّة التعليمية المِهَنيّة المُعتمدة لها.

000,20

17

عدم توفير الأدوات والوسائل والتجهيزات اللازمة لقبول الطلبة من ذوي الإعاقة الذين قرّرت قبولهم بمُوجب خطّتها التعليميّة المُعتمدة من الهيئة.

000,20

18

عدم الالتزام بإدارة مُؤسّسة التعليم المِهَني ومُلحقاتها وفقاً لمُتطلّبات الهيئة المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

000,25

19

قبول الهبات أو التبرُّعات من أي جهة داخل الإمارة أو خارجها دون الحُصول على مُوافقة الهيئة والجهات الحُكوميّة المعنيّة المُسبقة على ذلك.

000,20

20

عدم تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قبلها، عند القيام بأعمال الرّقابة والتفتيش والتقييم على مُؤسّسة التعليم المِهَني ومرافقها، وخلال المواعيد المُحدّدة من قبل الهيئة.

000,20

21

عدم إنشاء السِّجلات والملفّات الخاصّة بالطلبة والكوادر الفنّية، أو عدم حفظها للمُدّة التي تُحدِّدها الهيئة.

000,10

22

الإعلان عن مُؤسّسة التعليم المِهَني أو أنشِطتها أو المُؤهّلات المِهَنيّة التي تُقدِّمها بطريقة مُضلّلة أو لا تتّفق مع التصريح الصّادر لها.

000,30

23

عدم تزويد الهيئة بتقارير دوريّة عن المُؤهّلات المِهَنيّة التي نفّذتها والطلبة الذين التحقوا بها، وأي تقارير أخرى ذات علاقة تطلُبها الهيئة.

000,20

 

 

 

 

 

 

 


 

الجدول رقم (2)

بتحديد المُخالفات والغرامات للجِهات المانِحة

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مُزاولة النّشاط المِهَني من جهة غير مُصرّح لها بذلك.

000,50

2

عدم الالتزام بشُروط التصريح الصّادر لها.

000,50

3

عدم الالتزام بالضّوابط والمعايير والأدلّة المُعتمدة لدى الهيئة بشأن ضمان جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة.

000,30

4

عدم مُراقبة جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة الممنوحة من قبلها، أو عدم إعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن وتزويد الهيئة بنُسخة منها.

000,50

5

عدم إنشاء سجل خاص بالمُؤهّلات المِهَنيّة الخاصّة بها، أو سجل بالطلبة المُسجّلين لديها، أو سجل بالطلبة الذين مُنِحُوا المُؤهّل المِهَني من قِبلها، أو أي سجلات أخرى تطلُبها الهيئة، أو عدم الاحتفاظ بهذه السِّجلات للمُدّة التي تُحدِّدها الهيئة.

000,25

6

عدم تزويد الهيئة عند طلبها أو بشكل دوري بالبيانات والمعلومات المُتعلِّقة بالمُؤهّلات المِهَنيّة التي تمنحها أو تعمل على تصميمها أو تطويرها أو تُراقب ضمان جوْدتها.

000,20

7

عدم تزويد الهيئة بالبيانات الخاصّة بالطلبة المُسجّلين لديها ومن أصدرت لهم المُؤهّلات المِهَنيّة.

000,20

8

منح الشّهادة المِهَنيّة للطالب دون استكمال المُتطلّبات اللازمة لمنحِها.

000,30

9

تجاوز التدابير التي تتّخذها الهيئة بحق أي من مُؤسّسات التعليم المِهَني التي يرتبط نشاطها بها.

000,30

10

عدم تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قبلها، عند قيامهم بأعمال الرّقابة والتفتيش على أنشِطتها وأعمالها ووثائقها ومُستنداتها، خلال المواعيد المُحدّدة من قبل الهيئة.

000,20

11

القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالنِّظام العام والآداب العامّة وقِيَم وتقاليد الدّولة، أو الإساءة للأديان والتدخُّل في السِّياسة، أو إثارة النِّزاعات الطائفيّة أو العُنصريّة أو العِرقيّة.

000,50

 

الجدول رقم (3)

بتحديد المُخالفات والغرامات لجِهات ضمان الجوْدة

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مُزاولة النّشاط المِهَني من جهة غير مُصرّح لها بذلك.

50,000

2

عدم الالتزام بشُروط التصريح الصّادر لها.

000,50

3

عدم الالتزام بالضّوابط والمعايير والأدلّة المُعتمدة لدى الهيئة بشأن ضمان جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة.

000,30

4

عدم الالتزام بشُروط ومُتطلّبات وأنظِمة ضمان الجوْدة للجِهة المانِحة.

000,30

5

عدم تزويد الهيئة عند طلبها أو بشكل دوري بالتقارير الخاصّة بضمان جوْدة المُؤهّلات المِهَنيّة التي تُنفِّذها.

000,20

6

عدم تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قبلها، عند قيامهم بأعمال الرّقابة والتفتيش على أنشِطتها وأعمالها ووثائقها ومُستنداتها، خلال المواعيد المُحدّدة من قبل الهيئة.

000,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (4)

بتحديد المُخالفات والغرامات لأصحاب العمل

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

تنفيذ برنامج التّلمذة المِهَنيّة من جهة غير مُصرّح لها بذلك.

50,000

2

عدم الالتزام بشُروط التصريح الصّادر له.

000,50

3

عدم توفير الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة لمُزاولة النّشاط المِهَني وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

000,20

4

عدم تأهيل وتطوير الكادر الفنّي لديه بشكل مُستمِر، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

000,10

5

عدم الالتزام بضمان رعاية حُقوق الطلبة والحفاظ عليها، بما في ذلك عدم الالتزام بالعُقود المُبرمة مع الطلبة أو من يُمثِّلُهم قانوناً بشأن برامج التّلمذة المِهَنيّة.

000,20

6

عدم الالتزام بتخصيص مكان للطلبة من ذوي الإعاقة للالتحاق ببرامج التّلمذة المِهَنيّة لديه، أو عدم توفير الأدوات والوسائل والتجهيزات التي تضمن ذلك.

000,20

7

قبول الهبات أو التبرُّعات من أي جهة داخل الإمارة أو خارجها دون الحُصول على مُوافقة الهيئة والجهات الحُكوميّة المعنيّة المُسبقة على ذلك.

000,20

8

عدم تزويد الهيئة عند طلبها أو بشكل دوري ببرامج التّلمذة المِهَنيّة التي يُنفِّذها، والطلبة المُلتحِقين بهذه البرامج.

000,20

9

منح الشّهادة المِهَنيّة للطالب دون استكمال المُتطلّبات المُعتمدة لمنحِها.

30,000

10

عدم تقديم المعلومات والبيانات للهيئة ولمُوظّفيها المُختصّين وللمُخوّلين من قبلها، عند قيامهم بأعمال الرّقابة والتفتيش على أنشِطته وأعماله ووثائقه ومُستنداته، خلال المواعيد المُحدّدة من قبل الهيئة.

000,20