قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2011
بشأن
تنظيم عمل
مقدمي خدمات
الإسعاف في
إمارة دبي
ـــــــــــــــ
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2006 بإنشاء
مؤسسة دبي لخدمات
الإسعاف
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المنظمة
للمناطق
الحرة في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار، المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق
النص على خلاف
ذلك:
الدولة: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة: |
إمارة
دبي. |
المؤسسة: مجلس
الإدارة: |
مؤسسة دبي
لخدمات
الإسعاف. مجلس
إدارة
المؤسسة. |
المدير
التنفيذي: |
المدير
التنفيذي
للمؤسسة. |
سلطة الترخيص: |
الجهات
المختصة
قانوناً
بمنح
التراخيص
التجارية
للمنشآت
العاملة في
مجال خدمات
الإسعاف. |
المنشأة: |
الشركات
والمؤسسات
المصرح لها
من قبل المؤسسة
بتقديم
خدمات
الإسعاف في
الإمارة. |
خدمات
الإسعاف: |
الخدمات
الطبية
المقدمة
للمصابين
والمرضى لمرحلة
ما قبل المستشفى
وخدمات نقل
المرضى بين
المنشآت الصحية،
وتشمل كذلك
التدريب على
تقديم هذه
الخدمات. |
الطب
الطارئ: |
المهارات
الطبية
اللازمة
للتعامل مع
المصابين
والمرضى في
الحالات
التي تستوجب
تقديم العناية
الفورية
بهدف
المحافظة
على حياة المصاب
أو المريض. |
المهني: |
الشخص الطبيعي
المؤهل
لتقديم أي من
خدمات
الإسعاف المحددة
بموجب هذا
القرار. |
تصريح
ممارسة
النشاط: |
وثيقة
صادرة عن
المؤسسة
تتضمن
موافقتها
على ممارسة
المنشأة لأي
نشاط من
أنشطة خدمات
الإسعاف في
الإمارة
وذلك بعد
استيفائها
للاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة
لدى المؤسسة
في هذا الشأن. |
ترخيص
مزاولة
المهنة: |
وثيقة
صادرة عن
المؤسسة
تتضمن
موافقتها
على مزاولة
المهني أي
نشاط من
أنشطة خدمات
الإسعاف في
الإمارة
وذلك بعد
استيفائه
للاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة
لدى المؤسسة
في هذا الشأن. |
التسجيل: |
قيد
المنشأة
والمهني في
سجل خاص لدى
المؤسسة
وذلك بعد
استيفائهم
للمتطلبات
والاشتراطات
المنصوص
عليها في هذا
القرار. |
اللجنة: |
لجنة قيد
المهنيين
المشكّلة
بموجب هذا
القرار. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تسري
أحكام هذا
القرار على
المنشآت التي
تزاول تقديم
خدمات
الإسعاف في
الإمارة وعلى
العاملين
فيها من المهنيين،
بما في ذلك
المنشآت
العاملة في المناطق
الحرة ومناطق
التطوير
الخاصة.
مهام
وصلاحيات
المؤسسة
المادة
(3)
تعتبر
المؤسسة
الجهة
الرسمية
الوحيدة في
الإمارة المنوط
بها تنظيم
مجال تقديم
خدمات
الإسعاف ويكون
لها في سبيل
ذلك ممارسة
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
وضع
الشروط
والضوابط
والمعايير
الفنية الواجب
توفرها في
المنشأة
والمهني بما
يتوافق مع
المعايير
الدولية
المعتمدة في
هذا الشأن.
2-
منح
تصاريح
ممارسة
النشاط
للمنشأة،
وتسجيلها
لديها.
3-
منح
تراخيص
مزاولة
المهنة
للمهني،
وتسجيله لديها.
4-
اعتماد
وتحديد الخدمات
المقدمة من المنشآت.
5-
التصريح
للمنشآت
بتقديم خدمات
نقل المرضى في
الحالات غير
الطارئة، أو تغطية
أنشطة
الفعاليات أو تغطية
مواقع العمل
المختلفة
وفقاً للشروط
والمعايير المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
6-
الإشراف
على أنشطة
المنشآت
والمهنيين،
ومراقبة
التزامهم
بأحكام هذا القرار
واللوائح
الصادرة
بموجبه والضوابط
والمعايير
المعتمدة
لديها في هذا الشأن.
7-
إنشاء
قاعدة بيانات بأسماء
المنشآت
المسجلة والمعتمدة
لديها والمهنيين والأنشطة
التي
يزاولونها.
8-
تنظيم
الدورات
التدريبية في
مجال خدمات
الإسعاف.
9-
أية
مهام أخرى
تتعلق بتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
مزاولة
خدمات
الإسعاف
المادة
(4)
أ-
يحظر
ممارسة أي
نشاط من أنشطة
خدمات
الإسعاف في
الإمارة أياً
كانت طبيعته
إلاّ بعد الحصول
على الترخيص
أو التصريح
اللازم وفقاً
لأحكام هذا
القرار.
ب- يحظر
على المهنيين
والمنشآت
مزاولة أي
نشاط غير وارد
في ترخيص
مزاولة
المهنة أو
تصريح ممارسة
النشاط
الصادر لهم
إلاّ بعد
الحصول على موافقة
المؤسسة
الخطية
المسبقة على
ذلك.
تصنيف
خدمات
الإسعاف
المادة
(5)
تُصنف
خدمات
الإسعاف التي
يتم التصريح
للمنشآت
بممارستها
وفقاً لما
يلي:
1-
الخدمات
الطبية
للمصابين
والمرضى
لمرحلة ما قبل
المستشفى.
2-
خدمات
نقل المرضى
بواسطة
سيارات
الإسعاف.
3-
خدمات
التدريب على
الإسعافات
الأولية.
4-
خدمات
التدريب على
الإسعافات
المتقدمة.
5-
أية
خدمات إسعاف
أخرى يحددها
مجلس الإدارة
بناء على
توصية المدير
التنفيذي.
إجراءات
منح التصريح
للمنشآت
المادة
(6)
يتم
التصريح
للمنشأة
الراغبة
بممارسة خدمات
الإسعاف في
الإمارة
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1-
تقدِّم
المنشأة
الراغبة
بتقديم خدمات
الإسعاف طلب
الحصول على
الترخيص إلى
سلطة
الترخيص،
وذلك وفقاً للتشريعات
والإجراءات
المتبعة
لديها.
2-
تقوم
سلطة الترخيص
بإحالة الطلب
إلى المؤسسة
لدراسته من
الناحية
الفنية ومدى
استيفائه للاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
3-
في حال
استيفاء
الطلب
للاشتراطات
والمتطلبات
المحددة،
تصدر المؤسسة
شهادة عدم
ممانعة لممارسة
نشاط تقديم
خدمات
الإسعاف، يتم
إرسالها لسلطة
الترخيص
تمهيداً
لاستكمال
إصدار الرخصة.
4-
يجب على
المنشأة
توفير كافة
متطلبات
تشغيلها
فعلياً خلال
مدة لا تزيد
على ستة أشهر
تبدأ من تاريخ
إصدار الرخصة
لها.
5-
يجب على
المنشأة خلال
المدة المشار
إليها في
البند (4) من هذه
المادة
التقدم
للمؤسسة بطلب
الحصول على
تصريح ممارسة
النشاط.
6-
تقوم
المؤسسة
بالكشف
والتدقيق
الموقعي على المنشأة،
ويكون لها على
ضوء نتائج هذا
الكشف والتدقيق
اتخاذ أي من
الإجراءات
التالية:
أ-
في حال
استيفاء
المنشأة
لكافة متطلبات
التشغيل
واستكمال
النواقص التي
يتم طلبها من
المؤسسة يتم
منحها تصريح
ممارسة النشاط.
ب-
أما في
حال عدم
توفيرها
لمتطلبات
التشغيل أو عدم
استكمال
النواقص خلال
المدة
المحددة لها فيجوز
للمدير
التنفيذي
منحها مدة
أخرى بحد أقصى
ستة أشهر، وفي
حال عدم توفير
متطلبات
التشغيل أو
عدم استكمال
النواقص، فإنه لا يتم
منح المنشأة
تصريح ممارسة
النشاط ويتم
مخاطبة سلطة
الترخيص لوقف
أو إلغاء إجراءات
إصدار الرخصة.
7-
يحظر على
المنشأة
ممارسة
نشاطها قبل
توفير كافة
متطلبات
التشغيل
المعتمدة لدى
المؤسسة وحصولها
على تصريح
ممارسة
النشاط.
8-
بعد منح
المنشأة
تصريح ممارسة
النشاط فإنه
يتم تسجيلها
في السجل
المعتمد لدى
المؤسسة لهذه
الغاية،
والذي تدوّن
فيه كافة
البيانات الأساسية
المتعلقة
باسم
المنشأة،
وعنوانها، واسم
مالكها،
وطبيعة
نشاطها،
والخدمات التي
تقدمها، وأية
بيانات أخرى
تراها
المؤسسة لازمة.
التزامات
المنشأة
المادة
(7)
يجب على
المنشأة
الالتزام بما
يلي:
1-
تقديم
الخدمات
المصرح لها
بممارستها من
قبل المؤسسة.
2-
ممارسة
النشاط تحت
إشراف طبيب
مرخص من الجهات
المعنية في
الدولة.
3-
التأمين
على المهنيين
العاملين
لديها في مجال
تقديم خدمات
الإسعاف ضد
المسؤولية الطبية
لدى إحدى
شركات
التأمين
العاملة في الإمارة.
4-
فتح سجلات
ورقية
وإلكترونية
تتضمن جميع
البيانات
المتعلقة
بالمرضى،
والاحتفاظ
بها مدة لا
تقل عن عشر
سنوات،
وإتاحتها
للمختصين في المؤسسة
للاطلاع
عليها.
5-
الاحتفاظ
بسجلات تتضمن
جميع
البيانات
المتعلقة
بالمهنيين
العاملين
لديها.
6-
حفظ كافة
وثائق تسجيل
وتأمين
وصيانة
سيارات الإسعاف
والمعدات
الطبية
المتوفرة
لديها لمدة لا
تقل عن ثلاث
سنوات،
وإتاحتها
للمختصين في
المؤسسة
للاطلاع
عليها سواء
بشكل ورقي أو
إلكتروني.
7-
تطوير
الأدلة
والإجراءات
الطبية
السريرية،
والإجراءات
الخاصة بالحد
من انتشار
العدوى لديها
واعتمادها من
المؤسسة،
والاحتفاظ
بها وجعلها
متاحة
لموظفيها في
جميع الأوقات.
8-
احترام
مبادئ السلوك
المهني
المعتمدة من
المؤسسة.
9-
إخطار
المؤسسة في
حال رغبة
المنشأة
التوقف عن
ممارسة
نشاطها وذلك
خلال مهلة لا
تقل عن ثلاثين
يوماً من
التاريخ المحدد
للتوقف.
10-
تزويد
المؤسسة
بتقارير
شهرية تشمل
عدد الحالات
التي تم
التعامل معها
وطبيعتها
والمكان الذي
تم منه وإليه
نقل تلك
الحالات،
إضافة للفعاليات
التي تمت
تغطيتها.
11-
إبلاغ
المؤسسة في
حال تغيير أية
بيانات خاصة بها
أو بالمهنيين
أو بسيارات
الإسعاف
لديها.
12-
التقيد
بالتعليمات
الصادرة عن
المؤسسة.
13-
عدم
استخدام أي
مهني غير مرخص
له بمزاولة
المهنة من قبل
المؤسسة.
14-
عدم تشغيل
أية سيارة
إسعاف غير
مطابقة للضوابط
والمعايير
المعتمدة
لسيارات
الإسعاف من قبل
المؤسسة.
15-
عرض
المناهج
التدريبية
التي
تستخدمها في
برامجها
التدريبية
على المؤسسة
لاعتمادها.
16-
تنظيم
سجلات تتضمن
جميع
البيانات
المتعلقة بأنشطة
التدريب
والمدربين
والمتدربين
المشتركين
بالتدريب
والاحتفاظ
بها لمدة (3)
ثلاث سنوات
وإتاحتها
للمختصين في
المؤسسة
للاطلاع
عليها.
17-
تزويد
المؤسسة
بتقارير ربع
سنوية عن
أسماء المتدربين
وأعدادهم
وأنواع
وموضوعات
البرامج
التدريبية
المقدمة لهم، وتقييم
المتدربين
لهذه البرامج.
تصنيف
المهنيين
المادة
(8)
يُصنف
المهنيون
وفقاً للفئات
التالية:
1-
فني طب
طارئ.
2-
فني طب
طارئ متخصص.
3-
فني طب
طارئ متقدم.
4-
فني طب
طارئ جوي.
5-
فني طب
طارئ بحري.
6-
مدرب
إسعافات
أولية.
7-
مدرب إسعافات
متقدمة.
8-
مرسل طبي.
9-
سائق
سيارة إسعاف.
10-
أية فئة
أخرى يحددها
مجلس الإدارة
بناء على توصية
المدير
التنفيذي.
لجنة
قيد المهنيين
المادة
(9)
أ-
تُشكل
بقرار من رئيس
مجلس الإدارة
بناء على توصية
المدير
التنفيذي
لجنة تُسمى "لجنة
قيد
المهنيين"، تتولى
مهمة النظر في
طلبات قيد
ومنح ترخيص
مزاولة
المهنة
للمهنيين.
ب- يحدد
قرار تشكيل
اللجنة آلية
عملها، وكيفية
عقد
اجتماعاتها،
واتخاذ
قراراتها.
شروط
ترخيص
المهنيين
المادة
(10)
يشترط
لإصدار ترخيص
مزاولة
المهنة
للمهني ما
يلي:
1- أن
يكون حاصلاً
على المؤهلات
العلمية
والخبرات
العملية التي
تحددها
المؤسسة، وأن
تكون هذه
المؤهلات
مصدقة وفقاً
للأصول
المعمول بها
في الدولة،
ويجوز
للمؤسسة
التحقق من صحة
المؤهلات العلمية
والخبرات
العملية
بالطريقة
التي تراها
مناسبة.
2- ألاّ
يكون قد سبق
الحكم عليه
بجناية أو
جنحة مخلة
بالشرف أو
الأمانة.
3- أن
يكون مقيماً
في الدولة.
4- أن
يجتاز بنجاح
الاختبارات
الفنية التي
تقررها
المؤسسة.
التزامات
المهني
المادة
(11)
يلتزم
المهني بما
يلي:
1-
تقديم
الخدمات
المصرح له
بمزاولتها من
قبل المؤسسة.
2-
مزاولة
المهنة تحت
إشراف طبيب
مرخص.
3-
احترام
مبادئ السلوك
المهني
المعتمدة من
المؤسسة.
4-
شروط
ترخيص مزاولة
المهنة
الممنوح له.
5-
التعليمات
الصادرة عن
المؤسسة.
6-
إخطار
المؤسسة في
حال رغبته
التوقف عن
ممارسة
المهنة وذلك
خلال مهلة لا
تقل عن ثلاثين
يوماً من
التاريخ
المحدد
للتوقف.
مدة
صلاحية تصريح
ممارسة
النشاط
وترخيص مزاولة
المهنة
المادة
(12)
تكون
مدة صلاحية
تصريح ممارسة
النشاط أو
ترخيص مزاولة
المهنة سنة
واحدة، ويجوز
تجديده لمدد مماثلة
على أن يتم
تقديم طلب
التجديد قبل
ثلاثين يوماً
من تاريخ
انتهائه.
الترخيص
المؤقت
المادة
(13)
أ-
يجوز
للمنشأة
استقدام أي
شخص متخصص في
خدمات الإسعاف
للعمل لديها
لفترة محددة
وذلك بموجب
ترخيص مؤقت
يصدر في هذا
الشأن عن
المؤسسة.
ب-
تكون
مدة الترخيص
المشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة
لفترة لا تزيد
على (3) ثلاثة
أشهر ويجوز
للمؤسسة
ولأسباب
مبررة تمديد
هذا الترخيص
شهر بشهر،
شريطة ألاّ
تزيد المدة
الإجمالية
للترخيص في
جميع الأحوال على
(6) ستة أشهر.
الترخيص
المحدود
المادة
(14)
أ-
يُمنح
طلبة برنامج
الطب الطارئ
أو الخريجون الجدد
في هذا
التخصص،
ترخيصاً
محدوداً للعمل
لدى المؤسسة
أو أية جهة
معتمدة لديها
تقدم خدمات
الإسعاف.
ب-
يجب أن
يعمل الطلبة
والخريجون
المشار إليهم في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
تحت إشراف
طبيب أو مهني
مرخص.
الرسوم
المادة
(15)
تستوفي
المؤسسة نظير
إصدار
التصاريح
والتراخيص
والشهادات
وسائر
الخدمات التي
تقدمها بموجب
هذا القرار
الرسوم
المبيّنة في
الجدولين (1) و(2)
الملحقين
بهذا القرار.
المخالفات
والجزاءات
المادة
(16)
أ-
مع عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
تُعاقب
المنشأة أو
المهني الذي
يرتكب أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدولين (3) و (4)
الملحقين
بهذا القرار
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
ب-
تُضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في الجدولين
(3) و (4) الملحقين
بهذا القرار
في حال تكرار
ارتكاب
المخالفة ذاتها
خلال سنة
واحدة من
ارتكاب
المخالفة
السابقة لها.
ج-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للمؤسسة
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق
المنشأة المخالفة
أو المهني
المخالف بحسب الأحوال:
1- وقف
المنشأة عن
ممارسة
النشاط لفترة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر.
2- إلغاء
تصريح ممارسة
النشاط
الممنوح
للمنشأة
ومخاطبة سلطة
الترخيص
لإلغاء رخصة
المنشأة،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة لدى
سلطة الترخيص.
3- إيقاف
المهني عن
مزاولة
المهنة لمدة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر.
4- إلغاء
ترخيص مزاولة
المهنة
الممنوح
للمهني وشطب
قيده لدى
المؤسسة.
الضبطية
القضائية
المادة
(17)
أ-
يكون
لموظفي
المؤسسة
الذين يصدر
بتسميتهم قرار
من رئيس مجلس
الإدارة بناء
على توصية المدير
التنفيذي صفة
مأموري الضبط
القضائي في إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة لأحكام
هذا القرار أو
اللوائح
الصادرة بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المنشآت ومرافقها
المختلفة،
والتفتيش على
المهنيين وعلى
سيارات
الإسعاف
والمستلزمات
الواجب توفرها
لدى المنشأة
للتأكد من
جاهزيتها
وصلاحيتها،
والاطلاع على
جميع السجلات
والمستندات،
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة في
هذا الشأن.
ب-
يراعى
عند قيام
مأموري الضبط
القضائي
بمهامهم
وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة
التنسيق مع
سلطات
المناطق
الحرة ومناطق
التطوير
الخاصة عند
تفتيش
المنشأة
العاملة داخل
تلك المناطق.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (18)
تؤول
قيم الرسوم
والغرامات
التي يتم
تحصيلها
بموجب هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
لجنة
التظلمات
المادة
(19)
يجوز لكل
ذي مصلحة
التظلم من
القرارات
والتدابير
الصادرة عن
المؤسسة،
وذلك بموجب
اعتراض خطي
يقدم إلى
المدير
التنفيذي
خلال خمسة عشر
يوماً من
تاريخ صدور
القرار أو
اتخاذ
الإجراء
المتظلم منه، ويتم
البت في هذه
التظلمات
خلال مدة لا
تزيد على ستين
يوماً من قبل
لجنة يشكلها
المدير التنفيذي
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر عن اللجنة
في هذا التظلم
نهائياً.
توفيق
الأوضاع
المادة
(20)
تلتزم
المنشآت
المصرح لها بالعمل
في الإمارة،
والمهنيون
المرخص لهم بمزاولة
المهنة قبل
العمل بأحكام
هذا القرار،
بتوفيق
أوضاعهم بما
يتفق
وأحكامه،
وذلك خلال مدة
لا تزيد على (6)
ستة أشهر من
تاريخ العمل بهذا
القرار.
مسؤولية
المؤسسة
المادة (21)
لا تتحمل المؤسسة
أية
مسؤولية تجاه
الغير عن
الأضرار التي
قد تلحق بهم
نتيجة قيام
المنشأة أو
المهني
بمزاولة
مهامهم في
تقديم خدمات الإسعاف،
وتكون
المنشأة أو
المهني
المخالف مسؤولاً
عن تعويض تلك
الأضرار.
إصدار
اللوائح
المادة
(22)
يُصدر
رئيس مجلس
الإدارة بناء
على توصية المدير
التنفيذي
اللوائح
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة
(23)
يُلغى أي نص
ورد في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(24)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به بعد
(90) تسعين يوماً
من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 16
أكتوبر 2011م
المــــوافق 19 ذو القعدة 1432 هـ
جدول
رقم (1) بتحديد
الرسوم
الخاصة
بالمنشآت |
||
م |
نوع الخدمة |
قيمة
الرسم |
1 |
تصريح
ممارسة
النشاط
للمنشأة
التي تقدم
خدمات
الإسعاف. |
5000
درهم |
2 |
تصريح
ممارسة
النشاط
للمنشأة
التي تقدم
التدريب على
الإسعافات
الأولية. |
2000
درهم |
3 |
تصريح
ممارسة
النشاط
للمنشأة
التي تقدم
التدريب على الإسعافات
المتقدمة. |
4000
درهم |
4 |
تعديل
النشاط. |
3000
درهم |
5 |
تجديد
التصريح
للمنشأة
التي تقدم
خدمات الإسعاف. |
2500
درهم |
6 |
تجديد
التصريح
للمنشأة
التي تقدم
التدريب على
الإسعافات
الأولية. |
1000
درهم |
7 |
تجديد
التصريح
للمنشأة
التي تقدم
التدريب على
الإسعافات المتقدمة. |
2000
درهم |
8 |
الكشف
الموقعي على
المنشأة. |
500
درهم |
9 |
إصدار
بدل فاقد
للتصريح. |
200
درهم |
10 |
تعديل
بيانات
التصريح. |
300
درهم |
11 |
تصريح فرع
للمنشأة. |
1000
درهم |
12 |
اعتماد
المنهج
التدريبي. |
200
درهم لكل
منهج |
13 |
فحص
التجهيزات
الفنية
لسيارة
إسعاف مستوى (4) |
200
درهم |
14 |
فحص
التجهيزات
الفنية
لسيارة
إسعاف مستوى (5) |
250 درهم |
15 |
فحص
التجهيزات
الفنية
لسيارة
إسعاف مستوى (6) |
300 درهم |
16 |
إعادة
فحص
التجهيزات
الفنية
لسيارة
إسعاف مستوى (4)
بعد مرور
ثلاثين
يوماً من
تاريخ الفحص الأول. |
100
درهم |
17 |
إعادة
فحص التجهيزات
الفنية
لسيارة
إسعاف مستوى (5)
بعد مرور
ثلاثين
يوماً من
تاريخ الفحص
الأول. |
125
درهم |
18 |
إعادة
فحص
التجهيزات
الفنية
لسيارة
إسعاف مستوى (6) بعد مرور
ثلاثين
يوماً من
تاريخ الفحص
الأول. |
150
درهم |
19 |
إصدار
شهادة عدم
ممانعة
لترخيص
سيارة إسعاف. |
150
درهم |
20 |
تصديق
شهادة تدريب. |
50
درهم |
جدول
رقم (2) بتحديد
الرسوم
الخاصة
بالمهنيين |
||
م |
نوع
الخدمة |
قيمة
الرسم |
1 |
تقييم طلب
ترخيص مهني. |
150
درهم |
2 |
امتحان
تحريري
وشفوي
للمهنيين
(عادي). |
200
درهم |
3 |
امتحان
تحريري
وشفوي
للمهنيين
(عاجل). |
1000
درهم |
4 |
ترخيص
مزاولة مهنة
سائق سيارة
إسعاف. |
300
درهم |
5 |
ترخيص
مزاولة مهنة
مرسل طبي أو
فني طب طارئ. |
800
درهم |
6 |
ترخيص
مزاولة مهنة
فني طب طارئ
متخصص. |
1300
درهم |
7 |
ترخيص
مزاولة مهنة
فني طب طارئ
متقدم / جوي أو بحري
/ مدرب
إسعافات
أولية أو
متقدمة. |
1800
درهم |
8 |
تجديد
الترخيص
لمزاولة
مهنة سائق
سيارة
الإسعاف. |
150
درهم |
9 |
تجديد
الترخيص
لمزاولة
مهنة مرسل
طبي أو فني طب
طارئ. |
400
درهم |
10 |
تجديد
الترخيص
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ متخصص. |
650
درهم |
11 |
تجديد
الترخيص
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ متقدم
/جوي أو بحري/
مدرب
إسعافات
أولية أو
متقدمة. |
900
درهم |
12 |
ترخيص
محدود
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ. |
100
درهم |
13 |
ترخيص
محدود
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ متخصص. |
200
درهم |
14 |
ترخيص
محدود
لمزاولة
مهنة فني طب
طارئ متقدم/ جوي
أو بحري. |
300
درهم |
15 |
ترخيص
مؤقت. |
100
درهم |
16 |
بدل فاقد
للترخيص. |
100
درهم |
17 |
تعديل
بيانات
الترخيص. |
100
درهم |
جدول
رقم (3)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
الخاصة
بالمنشآت |
||
م |
المخالفة |
قيمة
الغرامة |
1 |
ممارسة
خدمات
الإسعاف في
الإمارة
بدون تصريح
صادر عن
المؤسسة. |
7000 درهم |
2 |
امتناع
المنشأة عن
تقديم خدمات
الإسعاف المصرح
لها
بمزاولتها. |
2000 درهم |
3 |
مزاولة
المنشأة
خدمات
الإسعاف دون
إشراف طبيب
مرخص. |
2000 درهم |
4 |
عدم
التأمين على
المهنيين
العاملين
لدى المنشأة
ضد
المسؤولية
الطبية. |
500 درهم عن
كل مهني |
5 |
عدم إبلاغ
المؤسسة في
حال تغيير
أية بيانات خاصة
بالمنشأة أو
بالمهنيين. |
500 درهم |
6 |
مزاولة
خدمات
الإسعاف برخصة
منتهية
المدة. |
1000 درهم عن
كل شهر
ويعتبر جزء
الشهر شهراً
كاملاً |
7 |
عدم وجود
السجلات
المطلوبة من
قبل المؤسسة
أو عدم
الاحتفاظ
بالسجلات
للمدة
المحددة من قبل
المؤسسة. |
2000 درهم |
8 |
تشغيل
سيارة إسعاف
غير مطابقة
للمعايير
المعتمدة
لدى المؤسسة. |
2000 درهم |
9 |
تقديم
مناهج
تدريبية دون
اعتمادها من
المؤسسة. |
500 لكل منهج |
10 |
منح
شهادة
لمتدرب دون
وجه حق. |
3000 درهم |
11 |
عدم تزويد
المؤسسة
بالتقارير
المطلوبة في
المواعيد
المحددة. |
1000 درهم عن
كل تقرير |
12 |
تعطيل أو
عرقلة عمل
مفتشي
المؤسسة أو
عدم الالتزام
بتعليمات
المؤسسة. |
2000 درهم |
13 |
استخدام
مهني غير
مرخص له
بمزاولة
المهنة من قبل
المؤسسة أو
بترخيص غير
ساري
المفعول. |
2000 درهم عن
كل مهني |
14 |
ممارسة
المنشأة
لنشاط غير
مصرح لها
بممارسته. |
2000 درهم |
15 |
السماح للمهني
بالعمل خارج
نطاق
المستوى
المرخص له بمزاولته. |
2000 درهم |
16 |
تشغيل
مهني مرخص له
بالعمل في
منشأة أخرى. |
2000 درهم |
17 |
عدم إبقاء
سيارة
الإسعاف
صالحة للعمل
في المستوى
المصرح به. |
2000 درهم |
18 |
عدم وجود
أدلة
وإجراءات
للحد من
انتشار العدوى
أو عدم
التقيد
بأدلة
وإجراءات
الحد من انتشار
العدوى. |
5000 درهم |
جدول
رقم (4)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
الخاصة
بالمهنيين |
||
م |
المخالفة |
قيمة
الغرامة |
1 |
تقديم أي
من خدمات
الإسعاف في
الإمارة دون
الحصول على
ترخيص من
المؤسسة. |
1000 درهم |
2 |
ممارسة
المهني
لنشاط غير
مرخص له
بمزاولته. |
1000 درهم |
3 |
عدم
الالتزام
بمبادئ
السلوك
المهني
والأخلاقي
المعتمدة من
قبل المؤسسة. |
1000 درهم |
4 |
مخالفة أي
من الشروط
الواردة في
الترخيص. |
1000 درهم |
5 |
عدم إبراز
بطاقة
التعريف
الخاصة
بالمهني عند
الطلب. |
200 درهم |
6 |
تعطيل أو
عرقلة عمل
مفتشي
المؤسسة. |
500 درهم |
7 |
عدم إبلاغ
المؤسسة عن
أي تغيير
يحدث في
البيانات
التي تم
ترخيصه على
أساسها. |
500 درهم |
8 |
عدم
الالتزام
بالقرارت
والتعليمات
الصادرة عن
المؤسسة. |
1000 درهم |