قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2022

بتشكيل

اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن المُفوّض العام لمسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (66) لسنة 2017 بتشكيل مجلس الشُّؤون الاستراتيجيّة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المجلس الاستراتيجي

:

مجلس الشُّؤون الاستراتيجيّة في المجلس التنفيذي.

منطقة حتا

:

المنطقة المُحدّدة ضمن الحدود الجُغرافيّة للإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.

اللجنة

:

اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، المُشكّلة بمُوجب هذا القرار.

الرّئيس

:

رئيس اللجنة.

 

أهداف اللجنة

المادة (2)

 

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1.       تطوير منطقة حتا بما يتماشى مع مُخرجات خطّة دبي الحضريّة 2040، والارتقاء بالخدمات والأعمال التي تُقدّم ضمن نطاقها الجُغرافي، بما يتناسب مع قيمتها التاريخيّة وما تحويه من مواقع طبيعيّة وأثريّة، وبما يكفل توفير أعلى مُستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.

2.       تشجيع الاستثمار في منطقة حتا وتذليل عقباته، من خلال إيجاد فُرَص استثماريّة أو بالشّراكة مع المُستثمِرين في القطاع العام والخاص والمُؤسّسات المحلّية والدوليّة، مع مُراعاة المُحافظة على البيئة والثّروات الطبيعيّة في منطقة حتا.

3.       تعزيز القُدرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتعليميّة لمنطقة حتا وزيادة جاذبيّتها كوجهة سياحيّة من الطِّراز الأول، وإثراء الحياة الثقافيّة والاجتماعيّة فيها، وتعزيز الثّقافة المحلّية وربطها بالمحور السِّياحي.

4.       خلق قنوات سريعة ومُباشِرة لإنجاز وإقامة المشروعات التنمويّة، من خلال تعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة.

 

تشكيل اللجنة

المادة (3)

 

تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة عُليا تُسمّى "اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتا"، برئاسة المُفوّض العام لمسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجوْدة الحياة، وعُضويّة كُلّ من: 

1.       العُضو المُنتدب والرّئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومِياه دبي (ش.م.ع).       

2.       مُدير عام دائرة الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة.                               

3.       مُدير عام بلديّة دبي.                                                          

4.       مُدير عام هيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

5.       الرّئيس التنفيذي للمكتب الهندسي.

6.       مُمثِّل عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

7.       مُمثِّل عن هيئة الطُّرق والمُواصلات.                                                   


 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

لغايات تمكينها من تحقيق أهدافها، تتولّى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية:

1.       رسم السِّياسة العامّة لتنمِية وتطوير منطقة حتا، والإشراف على تنفيذ وحوْكمة وتطوير كافّة المشاريع والمُبادرات والبرامج والأنشِطة والفعاليّات المُقامة لتطوير وتنمِية منطقة حتا والمُخصّصة للقاطِنين فيها وزُوّارها، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها.

2.       الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطّة الشّاملة لتطوير منطقة حتا بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بما يشمل تعزيز القطاعات التعليميّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياحيّة وغيرها.

3.       التأكُّد من أن خطّة تطوير وتنمِية منطقة حتا تسير وفقاً للخطط الموضوعة ومُؤشِّرات الأداء الاستراتيجيّة المُعتمدة لها، وتتماشى مع الأولويّات والتوجُّهات الحُكوميّة، وتُحقِّق الأهداف المُعتمدة لها في هذا الشأن.

4.       الإشراف على تأهيل البنية التحتيّة لمنطقة حتا، وضمان قيام الجهات المعنيّة بعمليّات التأهيل والتطوير لهذه المنطقة.

5.       اقتراح ومُراجعة مشاريع التشريعات ذات الصِّلة بتحقيق أهداف اللجنة، ورفعها للجهات المُختصّة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها في هذا الشأن.

6.       الإشراف على توفير الفُرَص الاستثماريّة للمشاريع والمُبادرات المُخصّصة للقاطِنين في منطقة حتا والقطاع الخاص.

7.       ضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية، في كُل ما من شأنه تحقيق أهداف اللجنة.

8.       اعتماد الخطّة الترويجيّة والتسويقيّة لمنطقة حتا محلّياً وعالميّاً بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

9.       اتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصِّلة بتطوير وتنمية وتأهيل منطقة حتا، في حال عدم التوصُّل إلى حلول توافُقيّة مُناسِبة بين الأطراف المعنيّة، وإحالة تلك المواضيع أو الخلافات للمجلس الاستراتيجي في الأحوال التي تستدعي ذلك.

10.  مُتابعة إنجاز خطّة تطوير وتنمِية منطقة حتا، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في كافّة مراحِلها.

11.  التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لضمان توفير المُوازنة اللازمة لتنفيذ الخطّة المُعتمدة لتطوير وتنمِية منطقة حتا.

12.  تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامّها، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

13.  الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من أهالي منطقة حتا أو أي من الخُبراء والاستشاريين، ودعوتِهم لحُضور أي من اجتماعاتِها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتِها.

14.  إبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص، في المجالات ذات الصِّلة بتمكين اللجنة من القيام بمهامّها وتحقيق أهدافها.

15.  إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومُخطّطات الأراضي في منطقة حتا بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ورفعها للجهات المُختصّة في الإمارة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنِها.

16.  رفع تقارير دوريّة إلى رئيس المجلس الاستراتيجي ورئيس المجلس التنفيذي، تتضمّن توصِيات ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها.

17.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون ذات علاقة بتطوير وتنمِية منطقة حتا، تُسهِم في تحقيق أهداف اللجنة، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس المجلس الاستراتيجي.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتها العاديّة بدعوة من الرّئيس مرّة واحدة على الأقل كُل شهر أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-     يجوز للرّئيس بناءً على طلبه أو طلب أغلبيّة أعضاء اللجنة عقد اجتماع استثنائي لمُناقشة بعض المسائل الطّارئة التي تتطلّب اتخاذ قرارات عاجِلة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي مُقتصِراً على المسائل التي جاء من أجلِها عقد هذا الاجتماع.

‌ج-     تختار اللجنة في أوّل اجتماعٍ لها نائباً للرّئيس، يتولّى القيام بمهام الرّئيس في حال غيابه، أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامِّه.

‌د-      تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائِها على أن يكون الرّئيس أو نائبه من بينِهم.

‌ه-     تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

 

مُقرِّر اللجنة

المادة (6)

 

‌أ-       يكون للجنة مُقرِّر يُعيِّنُه الرّئيس.

‌ب-     تُناط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية:

1.       تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه الرّئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل وقتٍ كاف من موعد اجتماعها.

2.       توجيه الدّعوة للرّئيس وأعضاء اللجنة لحُضور الاجتماعات العاديّة والاستثنائيّة.

3.       تدوين محاضر الاجتماعات، ومُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات.

4.       ضمان التحقُّق من اكتمال النِّصاب القانوني لصِحّة عقد الاجتماعات، وإبلاغ الرّئيس بذلك.

5.       الإشراف على حفظ وتنظيم سجلات ومُستندات اللجنة.

6.       تقديم كافّة أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار.

7.       تنفيذ التوجيهات الإداريّة التي تصدُر إليه من الرّئيس.

8.       أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

حوْكمة أعمال اللجنة

المادة (7)

 

تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة وسرّية المعلومات وواجبات الرّئيس وأعضاء اللجنة وغيرها من الأحكام المُتعلِّقة بحوْكمة أعمال اللجنة، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

 

تقديم الدّعم الإداري

المادة (8)

 

تتولّى هيئة الطُّرق والمُواصلات تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 


 

التعاون مع اللجنة

المادة (9)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة والجهات ذات الصِّلة في الإمارة المعنيّة بتطوير وتنمِية وتأهيل منطقة حتا التعاون التّام مع اللجنة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها وأداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

مُدّة عمل اللجنة

المادة (10)

 

تكون مُدّة عمل اللجنة (3) ثلاث سنوات، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية الرئيس.

 

المُوازنة الماليّة

المادة (11)

 

على اللجنة التنسيق مع دائرة الماليّة لتوفير المُوازنة الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة من أداء المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار، ويتم إدارة المُوازنة الماليّة للجنة وإجراء العمليّات الماليّة من خلالها عن طريق دائرة الماليّة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (12)

 

يُصدِر الرّئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.


 

السّريان والنّشر

المادة (13)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 يناير 2022م

الموافـــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1443هـ