قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2021

بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2013

بشأن

تنظيم اللوحات الإرشاديّة التكميليّة على الطُّرق في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2013 بشأن تنظيم اللوحات الإرشاديّة التكميليّة على الطُّرق في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القرار الأصلي

 

قررنا ما يلي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنُصوص المواد (1)، (4)، (6)، و(11)، من القرار الأصلي، النُّصوص التالية:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة المُرور والطُّرق بالهيئة.

الجهة الحُكوميّة

:

وتشمل الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة، والجهات الحُكوميّة التابعة لحُكومة دبي، باستثناء سُلطات المناطق الحُرّة.

المُصرّح له

:

الجهة الحُكوميّة أو المُنشأة الخاصّة التي يُصرّح لها من المُؤسّسة بتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة على الطُّرق في الإمارة، سواءً بشكلٍ دائم أو مُؤقّت.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن المُؤسّسة، التي يُسمح بمُوجبِها بتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة في المواقع المُحدّدة فيها.

اللوحة الإرشاديّة التكميليّة

:

لوحة خلفيّتها مُلوّنة، مصنوعة بمُواصفات ومقاسات خاصّة تُحدِّدها المُؤسّسة، وفقاً للمعايير والاشتراطات المُطبّقة لديها في هذا الشأن، يتم وضعها بشكلٍ دائم أو مُؤقّت على أحد الطُّرق في الإمارة بهدف إرشاد الجُمهور إلى المواقع الثقافيّة والسياحيّة والتجاريّة والخدمِيّة ومواقع الفعاليّات والمعارض وغيرها من المواقِع الحيويّة في الإمارة.

اللوحة الدائمة

:

اللوحة الإرشاديّة التكميليّة المُصرّح بوضعها من المُؤسّسة لمُدّة سنة فأكثر.

اللوحة المُؤقّتة

:

اللوحة الإرشاديّة التكميليّة المُصرّح بوضعها من المُؤسّسة لمُدّة تقل عن السّنة.

الطريق

:

كُل سبيل مفتوح للسّير العام، ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي والسّكيك والميادين العامّة والجسور والأنفاق والتقاطُعات والجزر الوسطيّة والمواقف العامّة والأرصِفة ومعابِر المُشاة والقنوات المائيّة والمِلاحيّة والأرصِفة البحريّة، وكذلك الطُّرق الحرة والشريانيّة والطُّرق المحلّية والتجميعيّة.

الطُّرق الحرة والشريانيّة

:

الطُّرق الرئيسيّة التي تخدم الحركة المُروريّة في الإمارة.

الطُّرق المحلّية والتجميعيّة

:

الطُّرق التي تخدم الحركة المُروريّة أمام مداخل ومخارج المُنشآت والمُجمّعات السكنيّة والتجاريّة والصناعيّة.

المُقاول

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُعتمد من الهيئة للقيام بكافّة الأعمال المُتعلِّقة بتصميم وتصنيع وتركيب وإزالة وصِيانة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة.

 

تصميم وتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة

المادة (4)

 

‌أ-       يتم تصميم وتركيب وصِيانة وإزالة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة وفقاً للشُّروط والمعايير والمُواصفات الفنّية المُحدّدة في دليل وسائل التحكُّم المُروريّة المُعد من المُؤسّسة.

‌ب-   يجب على المُصرّح له أن يقوم بأعمال تصميم وتصنيع وتركيب وصِيانة وإزالة اللوحة الإرشادية التكميليّة عن طريق المُقاول، الذي يتولّى تقديم المُخطّطات التنفيذيّة لتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، وإجراء الدِّراسات الميدانيّة التفصيليّة للمواقع التي سيتم تركيبها فيها، وتقديم طلب الحُصول على التصريح وسداد الرُّسوم والتأمينات المُقرّرة.

 

شُروط منح التصريح

المادة (6)

 

يُشترط لمنح التصريح ما يلي:

1.       أن يكون طالب التصريح جهة حُكوميّة، أو مُنشأة خاصّة مُرخّصة في الإمارة.

2.       أن يكون طالب التصريح من الجهات التي تنطبِق عليها الاشتراطات والمعايير والضّوابط التي يُحدِّدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

3.       أن تتضمّن اللوحة الإرشاديّة التكميليّة اسم وشعار المُصرّح له.

4.       ألا تتضمّن اللوحة الإرشاديّة التكميليّة أي دلالات إعلانيّة تجاريّة.

5.       كتابة نص اللوحة الإرشاديّة التكميليّة باللغة العربيّة، ويجوز استخدام اللغة الإنجليزيّة إلى جانبها، وفي كلتا الحالتين يجب كتابة نص اللوحة بلغة صحيحة، وأن تُراعى فيه المُواصفات والمقاسات التي تُحدِّدها المُؤسّسة، سواءً من حيث نوع الخط أو حجمه.

6.       ألا تقل المساحة المُخصّصة للغة العربيّة عن (50٪) من المساحة الكُلّية المُخصّصة للكتابة في اللوحة الإرشاديّة التكميليّة.

7.       ألا تتضمّن اللوحة الإرشاديّة التكميليّة أي أسماء أو إشارات أو دلالات تُخالِف أحكام الشريعة الإسلاميّة أو النِّظام العام أو الآداب العامّة أو التقاليد المرعيّة في الدولة.

8.       ألا يُؤدّي وضع اللوحة الإرشاديّة التكميليّة إلى حجب المباني الدينيّة أو التاريخيّة أو الثقافيّة أو مباني الجهات الحُكوميّة أو المرافِق العامّة.

9.       ألا يُؤدّي وضع اللوحة الإرشاديّة التكميليّة إلى حجب أي لوحة مُروريّة أو لوحة إرشاديّة تكميليّة أو لوحة إعلانيّة.

10.   ألا يُؤدّي وضع اللوحة الإرشاديّة التكميليّة إلى إعاقة حركة المُرور أو المُشاة أو حجب الرُّؤية عن الطريق.

11.   عدم الإضرار بالأشخاص أو الأموال العامّة أو الخاصّة.

 

تكلفة اللوحة الإرشاديّة التكميليّة

المادة (11)

 

يتحمّل المُصرّح له تكلفة تصميم وتصنيع وتركيب اللوحة الإرشاديّة التكميليّة، وكذلك تكلفة إزالتها عند انتهاء مُدّة التصريح، بالإضافة إلى تحمُّلِه تكلفة ما يلي:

1.       تغيير اللوحة الإرشادية التكميليّة أو تعديلها أو نقلها من موقع إلى آخر.

2.       إصلاح اللوحة الإرشاديّة التكميليّة المُتضرِّرة بغض النظر عن الجهة المُتسبِّبة بإلحاق الضّرر بها.

3.       رُسوم إداريّة وإشرافيّة قدرها (25٪) من التكلفة النهائيّة لقيمة الأعمال التي تُنفِّذها الهيئة للوحات الإرشاديّة التكميليّة.

4.       الصِّيانة الوقائيّة أو الدوريّة للوحة الإرشاديّة التكميليّة، وفقاً لما تُحدِّده المُؤسّسة في هذا الشأن.

 

استبدال مُسمّى

المادة (2)

 

يُستبدل بمُسمّى "رئيس مجلس الإدارة" أينما ورد في القرار الأصلي مُسمّى "المُدير العام".

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

        حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                                                           ولي عهد دبي

                                                                                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 فبراير 2021م

المــــوافق 21 جمادى الآخرة 1442هـ