قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2020

بشأن

نقل مُدير تنفيذي إلى قطاع الاستراتيجيّة

والحوكمة المُؤسّسيّة بهيئة الطُّرق والمُواصلات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         ولي عهد دبي          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2018 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع خدمات الدّعم التِّقني المُؤسّسي بهيئة الطُّرق والمُواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطُّرق والمُواصلات،

 

قررنا ما يلي:

نقل المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُنقل السيّد/ عبد العزيز عيسى أحمد حارب الفلاحي، المُدير التنفيذي لقطاع خدمات الدّعم التِّقني المُؤسّسي بهيئة الطُّرق والمُواصلات، إلى قطاع الاستراتيجيّة والحوكمة المُؤسّسيّة بالهيئة، ويُعيّن مُستشاراً للقطاع، مع احتفاظه براتِبه الشّامل والامتيازات الوظيفيّة التي كان يحصل عليها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 27 يناير 2020، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1441 هـ