قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(28) لسنة 2020
بتعيين
واستبدال
عُضو في
مجلس إدارة
مركز "إرادة"
للعلاج والتأهيل
في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2019 بشأن
مركز إرادة
للعلاج
والتأهيل في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2019 بتشكيل
مجلس إدارة
مركز "إرادة"
للعلاج
والتأهيل في
دبي،
قررنا ما
يلي:
التعيين
والاستبدال
المادة (1)
تُعيّن السيّدة/
خولة محمد
بالهول،
عُضواً في
مجلس إدارة
مركز "إرادة"
للعلاج والتأهيل
في دبي،
المُشكّل
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(22) لسنة 2019
المُشار
إليه، بدلاً
من السيّدة/
علياء حمد
المري.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 30 يونيو
2020، ويُنشر في الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
16 أغسطس 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1441 هـ