قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2020

بتعيين واستبدال

عُضو في مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم           ولي عهد دبي         رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

تُعيّن السيّدة/ خولة محمد بالهول، عُضواً في مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي، المُشكّل بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2019 المُشار إليه، بدلاً من السيّدة/ علياء حمد المري.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2020، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1441 هـ