قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2021

بشأن

قبول استقالة المُدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2016 بتعيين المُدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل،

 

قررنا ما يلي:

 

قبول استقالة المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُقبل استقالة الدكتور/ محمد حسن محمد فائق، المُدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 26 أبريل 2021، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  ولي عهد دبي

                                                            رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 2 ذو الحجة 1442هـ