قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(27) لسنة 2021
بشأن
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
لمركز إرادة
للعلاج
والتأهيل في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2019 بشأن
مركز إرادة
للعلاج
والتأهيل في
دبي،
وعلى
القرار رقم (6)
لسنة 2016 بتعيين
المُدير التنفيذي
لمركز إرادة
للعلاج
والتأهيل،
قررنا
ما يلي:
قبول
استقالة
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
تُقبل
استقالة الدكتور/
محمد حسن محمد
فائق،
المُدير
التنفيذي
لمركز إرادة
للعلاج والتأهيل
في دبي.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ 26 أبريل
2021، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
12 يوليو 2021م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
2 ذو الحجة 1442هـ