قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2020

بتعديل بعض جداول الرُّسوم المُلحقة بقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016

بشأن

تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم                 ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

استبدال بعض جداول الرُّسوم

المادة (1)

 

تُستبدل جداول الرُّسوم ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) المُلحقة بهذا القرار، بجداول الرُّسوم ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) المُلحقة بقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1441 هـ

الجدول رقم (1)

بتحديد رُسوم الوقوف في مواقف الفئة الأولى

ـــــــــــــــــــ

 

المواقف الجانبيّة

مواقف السّاحات

مواقف المباني مُتعدِّدة الطوابق

مُدّة الوقوف

الرسم (بالدرهم)

مُدّة الوقوف

الرسم

(بالدرهم)

مُدّة الوقوف

الرسم

(بالدرهم)

نصف ساعة

2

ساعة

3

لكل ساعة

5

ساعة

4

ساعتان

6

ساعتان

8

(3) ساعات

9

(3) ساعات

12

(4) ساعات

12

(24) ساعة

40

(4) ساعات

16

(5) ساعات

15

 

(24) ساعة

20

 

الجدول رقم (2)

بتحديد رُسوم الوقوف في مواقف الفئة الثانية

ـــــــــــــــــــ

 

المواقف الجانبيّة

مواقف السّاحات

مواقف المباني مُتعدِّدة الطوابق

مُدّة الوقوف

الرسم (بالدرهم)

مُدّة الوقوف

الرسم

(بالدرهم)

مُدّة الوقوف

الرسم

(بالدرهم)

ساعة

2

ساعة

2

لكل ساعة

5

ساعتان

5

ساعتان

4

(3) ساعات

8

(3) ساعات

5

(4) ساعات

11

(4) ساعات

7

(24) ساعة

40

 

(24) ساعة

10

 

 

 

 

 

الجدول رقم (3)

بتحديد رُسوم الاشتراك بالمواقف العامّة

ـــــــــــــــــــ

 

م

نوع الاشتراك

رسم الاشتراك (بالدرهم)

لكل شهر

لـ (3) أشهر

لـ (6) أشهر

لسنة واحدة

1

المواقف الجانبيّة

500

1400

2500

4500

2

مواقف السّاحات

250

700

1300

2400

3

مواقف المباني مُتعدِّدة الطوابق

700

2000

4000

8000

4

مواقف الطلبة

100

300

600

1200

5

الكادر التعليمي للمُنشآت التعليميّة الخاصّة

100

300

600

1200