قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2020

بشأن

اعتماد مجموعة من مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم          ولي عهد دبي          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على قانون العوائد لبلديّة دبي، الصّادر بتاريخ 11 أبريل 1961 والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبه،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عُقود الدوائر الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصاديّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2019 بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرُّسوم والغرامات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2019 بشأن مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بدائرة التنمية الاقتصاديّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2011 باعتماد تعرفة الكهرباء والمياه في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بالمُنشآت الفُندُقيّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2015 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بالنِّظام الإلكتروني لترخيص الفعاليّات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2019 بشأن تقسيط بعض الرُّسوم والغرامات المُستحقّة للجهات الحُكوميّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم المُؤسّسات والفعاليّات الرِّياضيّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

أهداف القرار

المادة (1)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.       التخفيف من حِدّة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي في إمارة دبي.

2.       تحسين بيئة الأعمال في إمارة دبي وجعلها أكثر كفاءة وجاذبيّة.

3.       دعم المُنشآت الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعزيز سيولتِها الماليّة، وتسخير كافّة الإمكانات الرامية لضمان استمرار مُزاولتِها لأنشِطتِها الاقتصاديّة.

4.       تسهيل إجراءات مُمارسة الأعمال في إمارة دبي، وخفض كُلفتِها.

 

اعتماد مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي

المادة (2)

 

تُعتمد بمُوجب هذا القرار مجموعة من المُبادرات الرامية إلى تحفيز النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي، وذلك على النحو المُبيّن في الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

مُدّة تنفيذ مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي

المادة (3)

 

تكون مُدّة تنفيذ مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، وفقاً للمُدّة المُحدّدة إزاء كُلٍّ منها، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد بمُوجب قرار يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي.

 

التزامات الجهات الحُكوميّة

المادة (4)

 

تلتزم الجهة الحُكوميّة المسؤولة عن تنفيذ أي من مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، برفع تقارير شهريّة إلى دائرة الماليّة تتضمّن الآثار الماليّة المُترتِّبة على تطبيق تلك المُبادرات.

 

صِحّة الإعفاءات والتخفيضات السابقة

المادة (5)

 

تُعتبر صحيحة، كافّة الإعفاءات والتخفيضات التي تمّت قبل العمل بهذا القرار، على أيٍّ من الرُّسوم والغرامات المشمولة بالمُبادرات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1441 هـ

 

 


 

جدول

بتحديد مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

المُبادرة

نطاق المُبادرة

مُدّة تنفيذ المُبادرة

الجهة المسؤولة عن تنفيذ المُبادرة

1

استرداد التعرفة الجُمرُكيّة للبضائع المُباعة محلّياً.

استرداد ما نسبته (1%) من التعرفة الجُمرُكيّة المدفوعة على الواردات لجميع البضائع التي يتم بيعها في السّوق المحلّي لإمارة دبي وباقي الإمارات.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/06/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمارك دبي

2

الإعفاء من رُسوم الرّسو في موانئ إمارة دبي.

إعفاء السُّفن التجاريّة والتقليديّة الخشبيّة المُسجّلة في دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة من رُسوم خدمات الرّسو في موانئ إمارة دبي، وكذلك من رُسوم التحميل المُباشر وغير المُباشر.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

3

إلغاء الضّمان المالي لمُزاولة نشاط التخليص الجُمرُكي.

إلغاء الضّمان البنكي أو النقدي المطلوب لمُزاولة نشاط التخليص الجُمرُكي والمُحدّد بمبلغ (50,000) خمسين ألف درهم، مع رد الضمانات البنكيّة والنقديّة المُقدّمة لشركات التخليص الجُمرُكي القائمة حاليّاً.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

4

تخفيض رُسوم تقديم المُستندات الجُمرُكيّة.

تخفيض رُسوم تقديم المُستندات الجُمرُكيّة للشركات إلى (5) خمسة دراهم عن كُل مُعاملة، وعن البيانات الجُمرُكيّة التي تم إنجازها.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/06/2020

5

إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلُّمات الجُمرُكيّة.

إلغاء الشرط الخاص بتقديم صك مصرفي (شيك) يُعادِل قيمة الرُّسوم والغرامات المُقرّرة كعُقوبة مُقابِل ارتكاب قضايا التهريب.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/06/2020

 

6

تمديد فترة الإدخال المُؤقّت للأعمال الفنّية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي.

تمديد فترة الإدخال المُؤقّت للأعمال الفنّية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، لتشمل كافّة الأعمال الفنّية التي دخلت الإمارة من تاريخ 1/10/2019 ولم يتم إخراجها منها .

من تاريخ 01/10/2019 وحتى تاريخ 31/12/2020.

7

تخفيض قيمة الغرامات لبعض القضايا الجُمرُكيّة.

تخفيض قيمة الغرامات للقضايا الجُمرُكيّة التي يُحدِّدها مُدير عام جمارك دبي، بنسبة (80%)، شريطة الالتزام بسداد (20%) من قيمة الغرامات، بالإضافة إلى الرُّسوم الجُمرُكيّة المُستحقّة، مع إمكانيّة تقسيط هذه الغرامات، لتشجيع المُنشآت الاقتصاديّة على الوفاء بالتزاماتِها الماليّة والاستمرار بمُمارسة أعمالِها.

حتى تاريخ 15/06/2020

8

إلغاء شرط الدُّفعة الأولى لقبول تقسيط الرُّسوم والغرامات.

إلغاء شرط الدُّفعة الأولى المُحدَّد بنسبة (25%) من الرُّسوم أو الغرامات المطلوب تقسيطها.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

جميع الجهات الحُكوميّة

9

تجديد الرُّخص التجاريّة دون إلزاميّة تجديد عُقود الإيجار.

فصل إلزاميّة تجديد عُقود الإيجار عن تجديد الرُّخص التجاريّة، واحتساب رسم الأسواق عن الإيجار السنوي للسنة السابقة.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

دائرة التنمية الاقتصاديّة

10

الإعفاء من جميع رُسوم التأجيل والإلغاء لكافّة الفعاليّات والأنشِطة الترفيهيّة والرِّياضيّة، بما فيها المعارض والمُؤتمرات.

الإعفاء بنسبة (100%) من رُسوم الإلغاء والتأجيل لجميع الأنشِطة الترفيهيّة والفعاليّات السِّياحيّة والرِّياضيّة.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 31/12/2020

-       دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري

-       مجلس دبي الرِّياضي

11

تخفيض رسم البلديّة على مبيعات المُنشآت الفُندُقيّة.

تخفيض رسم البلديّة المُقرّر على مبيعات المُنشآت الفُندُقيّة ليُصبِح (3.5%).

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/06/2020

بلديّة دبي

12

تجميد رسم الأسواق.

تجميد تطبيق رسم الأسواق على المُنشآت الاقتصاديّة البالغ (2.5%).

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

13

استيفاء التأمين النِّهائي البالغ (10%) من قيمة عقد المُقاول أو الاستشاري أو المُورِّد لمشاريع بلديّة دبي من قيم الدُّفعات المُستحقّة.

إلغاء شرط استيفاء التأمين النِّهائي البالغ (10%) من قيمة عقد المُقاول أو الاستشاري أو المُورِّد لمشاريع بلديّة دبي، على أن يتم تحصيلُه من قيم الدُّفعات المُستحقّة، ويُستثنى من ذلك كافّة المُقاولين والاستشاريين مِمّن يقل تقييم أدائِهم عن مُستوى "جيد جداً".

جميع المشاريع الحاليّة حتى تاريخ 31/12/2020

14

تجميد الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفُندُقيّة.

تجميد تطبيق الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفُندُقيّة.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري

15

تجميد الرّسم المفروض على التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرُّسوم الحُكوميّة الأخرى المُقرّرة على الفعاليّات الترفيهيّة والأعمال.

تجميد تطبيق رُسوم التذاكر.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

16

الخصم من فواتير استهلاك المياه والكهرباء.

خصم ما نسبته (10%) من قيم فواتير استهلاك المياه والكهرباء الصّادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي لكافّة فئات الاستهلاك السكني والتِّجاري والصِّناعي.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/06/2020

هيئة كهرباء ومياه دبي

17

تخفيض قيمة التأمين المُسدّد لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي.

تخفيض ما نسبته (50%) من قيمة التأمين المطلوبة من مُستهلِكي الطاقة، بشرط التقدُّم بهذا الطلب خلال فترة العمل بأحكام هذا القرار.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/06/2020

18

إلغاء غرامات التأخير.

1-                 إلغاء غرامات التأخير على جميع الإجراءات الحُكوميّة.

2-                 تأجيل تحصيل قيمة الغرامات الأخرى المفروضة على طالبي تجديد الرُّخص.

3-                 عدم ربط عمليّة تجديد الرُّخص بسداد الغرامات مهما كان نوعُها.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

جميع الجهات الحُكوميّة

19

الإعفاء من الرُّسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعُروض التجاريّة.

الإعفاء من الرُّسوم المفروضة على إصدار التصاريح الخاصّة بالتنزيلات والعُروض التجاريّة.

من تاريخ 15/03/2020 وحتى تاريخ 30/09/2020

-  دائرة التنمية الاقتصاديّة

-  دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري

20

تسريع دفع جميع المُستحقّات الماليّة المُترتِّبة على حُكومة دبي للمُستشفيات الخاصّة.

تسريع دفع جميع المُستحقّات الماليّة لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المُستحقّة والمُترتِّبة على حُكومة دبي للمُستشفيات الخاصّة.

تنفيذ فوري

-  دائرة المالية

-  هيئة الصِّحة في دبي

21

إلغاء الغرامات والإعفاء من الرُّسوم المُقرّرة على المدارس الخاصّة لسنة 2020.

إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصّة من رُسوم تجديد التراخيص التجاريّة والتعليميّة لسنة 2020.

 

 

من تاريخ 01/07/2020 وحتى تاريخ 31/12/2020

 

-  دائرة التنمية الاقتصاديّة

-  هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي

22

رد التأمين المالي والتسريع في دفع المُستحقّات الماليّة للمُقاولين.

رد التأمين المالي المفروض على الرُّخصة التجاريّة في أنشطة التشييد والبناء لدى بلديّة دبي، على أن يتم استبداله بنظام آخر يضمن حقوق جميع الأطراف المُتعاقِدة، والتسريع في دفع المُستحقّات الماليّة للمُقاولين.

تنفيذ فوري

-  دائرة الماليّة

-  بلديّة دبي

23

تخصيص ما نسبته (50%) من حصيلة الرّسم المُقرّر على مبيعات المُنشآت الفُندُقيّة لصالح هذه المنشآت.

إعادة نسبة الرّسم المُقرّر على مبيعات المُنشآت الفُندُقيّة، إلى (7%)،  على أن يتم تخصيص ما نسبته (50%) من حصيلة هذا الرّسم لصالح تلك المُنشآت.

من تاريخ 01/07/2020 وحتى تاريخ 31/12/2020

-  دائرة الماليّة

-  بلديّة دبي

24

تخصيص جُزء من حصيلة رسم درهم السِّياحة لصالح المُنشآت الفُندُقيّة.

تخصيص ما نسبته (50%) من حصيلة رسم درهم السِّياحة لصالح المُنشآت الفُندُقيّة.

من تاريخ 01/07/2020 وحتى تاريخ 31/12/2020.

-  دائرة المالية

-  دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري