قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2020

بشأن

السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2015 بإنشاء مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء مُؤسّسة بيانات دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2017 باعتماد لائحة السِّياسات الخاصّة بتصنيف ونشر وتبادُل وحماية البيانات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

المركز

:

مركز دبي للأمن الإلكتروني.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة بيانات دبي.

الجهة الحُكوميّة

:

الدوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس والسُّلطات، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة، باستثناء سُلطات المناطق الحُرّة.

القانون

:

القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي.

المُوظّف

:

كُل من يشغل إحدى الوظائف المدنيّة الواردة ضمن مُوازنة الجهة الحُكوميّة، أيّاً كانت طريقة شغله لها، ويشمل الذكر والأنثى.

السِّجل

:

السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي، المُنشأ بمُوجب هذا القرار.

دليل بيانات دبي

 

 

:

الوثيقة المُعتمدة من المُؤسّسة، التي تتضمّن مجموعة القواعد والضّوابط والنّماذج والآليّات المُنظِّمة لعمليّة نشر وتبادُل وحماية بيانات دبي، التي يجب استخدامها كمرجعيّة من الجهات الحُكوميّة.

المنصّة الإلكترونيّة

:

منظومة إلكترونيّة تتألف من أجهزة وبرمجيّات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع إلكتروني للاتصال والتواصُل، يتم بواسِطتِها نشر وتبادُل بيانات دبي، بما في ذلك بيانات المُوظّفين.

البيانات

:

مجموعة مُنظّمة أو غير مُنظّمة من المُعطيات أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المُشاهدات أو القياسات، تكون على شكل أرقام أو حُروف أو رُموز أو صُور أو غيرها، يتم جمعها أو إنتاجها أو مُعالجتها عن طريق الجهات الحُكوميّة، وتشمل المعلومات.

التصريح

:

المُوافقة الصّادرة عن الدائرة، التي يُصرّح بمُوجبِها للجهة الحُكوميّة أو لأي فرد أو جهة أخرى بالوصول إلى السِّجل، للاطلاع على البيانات الخاصّة بالمُوظّفين.

النِّظام

 

:

نظام تخطيط الموارد الحُكوميّة، الذي يتضمّن بيانات مُوظّفي الجهات الحُكوميّة المُشترِكة فيه، الذي تتولّى مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة إدارته والإشراف عليه.

اللائحة

:

لائحة السِّياسات الخاصّة بتصنيف ونشر وتبادُل وحماية البيانات في إمارة دبي، المُعتمدة بمُوجب القرار رقم (2) لسنة 2017 المُشار إليه.

 

أهداف السِّجل

المادة (2)

 

يهدف السِّجل إلى تحقيق ما يلي:

1.     إيجاد مصدر موثوق لبيانات المُوظّفين.

2.     حصر بيانات المُوظّفين، وتصنيفها، وضمان دقّتها وجودتِها.

3.     إدارة ومُراقبة بيانات المُوظّفين ضمن إطار مُوحّد.

4.     المُساهمة في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى الحُكومة والجهات الحُكوميّة.

5.     الاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحوّل الذكي.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على:

1.   كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة.

2.   كافّة البيانات الخاصّة بالمُوظّفين.

 

إنشاء السِّجل وإدارته

المادة (4)

 

‌أ-      يُنشأ في المنصّة الإلكترونيّة سجل يُسمّى "السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي"، تتولى إدارته والإشراف عليه الدائرة والمُؤسّسة، كُلٌّ بحسب اختصاصاته المُقرّرة بمُوجب التشريعات السارية وهذا القرار.

‌ب-  يُعتبر السِّجل المصدر الرسمي والوحيد على مُستوى الإمارة، في كُل ما يتعلّق ببيانات مُوظّفي الحُكومة.

‌ج-   يحق للجهة الحُكوميّة استخدام بيانات مُوظّفيها المُتوفِّرة في السِّجل دون الحاجة إلى الحُصول على التصريح.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (5)

 

لغايات تحقيق أهداف السِّجل، تتولى الدائرة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     تحديد البيانات الإلزاميّة والاختياريّة الواجب إدراجها في السِّجل بعد اعتمادها من المُؤسّسة، ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة بهذا التحديد عند تغذية السِّجل ببيانات مُوظّفيها.

2.     وضع المعايير المُتعلِّقة بجودة البيانات الخاصّة بالمُوظّفين في السِّجل، والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة بعد اعتمادها من المُؤسّسة.

3.     تصنيف البيانات الخاصّة بالمُوظّفين في السِّجل بعد اعتمادها من المُؤسّسة، ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة بهذا التصنيف.

4.     اعتماد خطة توفير وتغذية السِّجل ببيانات المُوظّفين ومُتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

5.     إصدار التصريح، وفقاً للائحة والاشتراطات والمُتطلّبات والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

6.     المُحافظة على سرّية وخُصوصيّة البيانات في السِّجل.

7.     رفع تقرير ربع سنوي للمُؤسّسة، يتضمّن مدى التزام الجهات الحُكوميّة بتنفيذ الخطة المُشار إليها في البند (4) من هذه المادة، ونسب الإنجاز.

8.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى تندرج ضمن اختصاص الدائرة، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجُوّة من السِّجل.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

لغايات تحقيق أهداف السِّجل، تتولى المُؤسّسة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.     تصميم السِّجل، وربطه مع السِّجلات المرجعيّة الأخرى المُنشأة في الإمارة.

2.     اعتماد المعايير المُتعلِّقة بجودة البيانات التي تضعها الدائرة، والتحقُّق من التزام الجهات الحُكوميّة بهذه المعايير.

3.     التحقُّق من التزام الجهات الحُكوميّة بإدراج البيانات الإلزاميّة والاختياريّة في السِّجل.

4.     اعتماد وصف وتصنيف البيانات التي يجب على الجهة الحُكوميّة تغذيتها في السِّجل، وفقاً لما هو مُعتمد بدليل بيانات دبي، والإشراف والرّقابة على التزام الجهات الحُكوميّة بهذا الوصف والتصنيف.

5.     تدريب المُوظّفين وتوعِيتِهِم حول التطبيقات المُختلِفة للسِّجل، وشُروط وضوابط استخدامه.

6.     إعداد دليل خاص بكيفيّة استخدام السِّجل، وإتاحتِه للجهات الحُكوميّة.

7.     اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرّية وخُصوصيّة البيانات في السِّجل.

8.     رفع تقرير في نهاية كل سنة للمجلس التنفيذي، يتضمّن مدى التزام الجهات الحُكوميّة بأحكام هذا القرار، ونسب الإنجاز، وتوصيات المُؤسّسة في هذا الشأن.

9.     التنسيق مع المركز في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة والرّبط بالمنصّة الإلكترونيّة.

10.أي مهام أو صلاحيّات أخرى تندرج ضمن اختصاص المُؤسّسة، تكون لازمة لتحقيق الأهداف المرجُوّة من السِّجل.

 

اختصاصات مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة

المادة (7)

 

تتولى مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن النِّظام، القيام بما يلي:

1.     تعديل النِّظام بما يتّفق مع السِّجل، سواءً من حيث البيانات المُحدّدة فيه أو تصنيفِها أو بياناتها الوصفيّة، أو غير ذلك من المُتطلّبات والمعايير التي تُحدِّدها المُؤسّسة بالتنسيق مع الدائرة في هذا الشأن.

2.     التنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُرتبِطة بالنِّظام، لغايات تمكينِها من تعديل النِّظام وفقاً لما هو مُحدّد في البند (1) من هذه المادة.

3.     تغذية السِّجل بالبيانات الموجودة في النِّظام.

4.     التنسيق مع المركز في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة.

 

اختصاصات مركز دبي للأمن الإلكتروني

المادة (8)

 

لغايات هذا القرار، يتولى المركز باعتباره الجهة الحُكوميّة المعنيّة بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتِّصالات والأنظمة الإلكترونيّة الحُكوميّة، القيام بما يلي:

1.     التنسيق مع المُؤسّسة لربط المنصّة الإلكترونيّة بالمركز.

2.     التدقيق على النِّظام بشكل دوري، للتأكُّد من توفُّر المعايير الأمنيّة المُعتمدة لديه في هذا الشأن.

3.     التعاون مع المُؤسّسة في كُل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونيّة المشمولة بأحكام هذا القرار.

 

التزامات الجهات الحُكوميّة

المادة (9)

 

لغايات هذا القرار، على الجهات الحُكوميّة الالتزام بما يلي:

1.     وصف البيانات التي يجب عليها تغذيتها في السِّجل، وفقاً لما هو مُعتمد بدليل بيانات دبي.

2.     إعداد خطط توفير وتغذية السِّجل ببيانات مُوظّفيها، واعتمادها من الدائرة.

3.     تطبيق معايير الجودة المُعتمدة على البيانات التي يجب عليها تغذيتها في السِّجل.

4.     تغذية السِّجل بالبيانات الخاصّة بمُوظّفيها من خلال النِّظام بالنِّسبة للجهات الحُكوميّة المُشترِكة فيه، ومن خلال الأنظِمة المُعتمدة لديها بالنِّسبة للجهات الحُكوميّة غير المُشترِكة بالنِّظام، أو وفقاً لما تُحدِّده المُؤسّسة من وسائل أخرى لهذه التغذية.

5.     اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعها فيما يتعلّق بالبيانات الخاصّة بمُوظّفيها، بما يتّفق وأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، خلال المُهلة التي تُحدِّدها الدائرة بالتنسيق مع المُؤسّسة في هذا الشأن.

6.     أي التزامات أخرى تُحدِّدها الدائرة أو المُؤسّسة تكون ذات علاقة بالسِّجل وتحقيق الأهداف المرجُوّة منه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (10)

 

يُصدر المُدير التنفيذي للمُؤسّسة وبالتنسيق مع مُدير عام الدائرة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (11)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (12)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أغسطس 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ذو الحجة 1441 هـ