قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2020
بشأن
المُخيّمات
السِّياحيّة
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بشأن
تأسيس دائرة
السِّياحة
والتسويق
التِّجاري وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم
مُزاولة
الأنشِطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
النِّظام رقم
(2) لسنة 2002 بشأن
الرحلات
السِّياحيّة
البرِّية في
إمارة دبي،
وعلى
النِّظام رقم
(4) لسنة 2006 بشأن
المُخيّمات السِّياحيّة
البرِّية،
وعلى
النِّظام رقم
(6) لسنة 2006 بشأن
ترخيص المُنشآت
السِّياحيّة
ومكاتب
السّفر
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (2) لسنة 2014
باعتماد درهم
السِّياحة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2002 بشأن
الجزاءات
الإداريّة
للائحة
التنظيميّة
لنظام
الرحلات السِّياحيّة
البرِّية،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
السِّياحة
والتسويق
التِّجاري. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الدائرة. |
النشاط |
: |
إقامة
وإدارة
وتشغيل
المُخيّمات
السِّياحيّة.
|
المُنشأة
السِّياحيّة
|
: |
أي شركة
أو مُؤسّسة
فرديّة
مُصرّح لها
من الدائرة
بمُزاولة
النشاط. |
المُخيّم
السِّياحي |
: |
كُل
موقع مُؤقّت
تُقيمُه
المُنشأة
السِّياحيّة
في المناطق
الصّحراويّة
أو الجبليّة
أو الوديان أو داخل
المحميّات
الطبيعيّة
أو في أي مكان
آخر
تُحدِّده
الدائرة، تُقدّم
فيه الخدمات
السِّياحيّة. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن
الدائرة،
التي تتضمّن مُوافقتها
على مُمارسة
المُنشأة
السِّياحيّة
للنّشاط في الإمارة،
وذلك بعد
استيفائِها
للاشتراطات والمُتطلّبات
والمعايير
المُعتمدة
لدى الدائرة
في هذا الشأن. |
الزائر |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يستفيد
من الخدمات
السِّياحيّة
المُقدّمة
في المُخيّم
السِّياحي،
لقاء
مُقابِل
مالي. |
الخدمات
السِّياحيّة |
: |
مجموعة
الخدمات
التي تُقدِّمها
المُنشأة
السِّياحيّة
للزُّوار في
المُخيّم
السِّياحي، كالمبيت
والأكل
والشُّرب
والأنشِطة
الترفيهيّة
وأي خدمات
أخرى
تُوافِق
عليها
الدائرة. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبّق
أحكام هذا
القرار على
كافّة
المُخيّمات السِّياحيّة
في الإمارة،
بما في ذلك
المُخيّمات
السِّياحيّة
التي يتم
إقامتها
وإدارتها
وتشغيلِها
داخل مناطق
التطوير
الخاصّة، والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي العالمي.
أهداف
القرار
المادة
(3)
يهدف
هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1. تعزيز
مكانة
الإمارة
كوجهة
سياحيّة في
إقامة وتشغيل
المُخيّمات
السِّياحيّة.
2. تنظيم
مُزاولة
النشاط في
الإمارة،
وفقاً لأفضل
المُمارسات
العالميّة
المُتّبعة في
هذا الشأن.
3. رفع
مُستوى
الخدمات
السِّياحيّة
التي تُقدّم
في
المُخيّمات
السِّياحيّة.
اختصاصات
الدائرة
المادة
(4)
تُعتبر
الدائرة
الجهة
المُختصّة في
الإمارة
بتنظيم
النشاط،
ويكون لها في
سبيل ذلك القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
وضع
الاشتراطات
والمُتطلّبات
والإجراءات والمعايير
اللازمة
لمُزاولة
النشاط في الإمارة.
2.
تحديد
الحد الأدنى
من الخدمات
السِّياحيّة
الواجب
توفُّرها في
المُخيّمات
السِّياحيّة،
وفقاً لفئة
المُخيّم
السِّياحي، وبما
يتوافق مع
أفضل
المُمارسات
المُتّبعة في
هذا الشأن.
3.
البت
في الطلبات
المُقدّمة
إليها من
المُنشآت
لمُزاولة
النشاط في
الإمارة.
4.
الإشراف
على مُزاولة
النشاط في
الإمارة، وفقاً
لأحكام هذا القرار والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
5.
الرقابة
والتفتيش على
المُخيّمات
السِّياحيّة،
وعلى
العامِلين
فيها، للتأكُّد
من استيفاء
الاشتراطات
والمُتطلّبات
والمعايير
الواجب
توفُّرها في
المُخيّمات
السِّياحيّة
والخدمات
السِّياحيّة
التي تُقدَّم
فيها، وفقاً لفئات
المُخيّمات
السِّياحيّة
المُحدّدة
بمُوجب أحكام
هذا القرار.
6.
تلقّي
الشّكاوى
المُقدّمة
بحق المُنشآت
السِّياحيّة،
والتحقيق في
هذه الشّكاوى
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنِها،
وفرض الجزاءات
الإداريّة
المنصوص
عليها في هذا
القرار على
المُخالِفين
لأحكامه.
7.
إنشاء
قاعدة بيانات
بالمُخيّمات
السِّياحيّة
التي يتم
إقامتها في
الإمارة
وبِزُوّارِها.
8.
أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتنظيم النشاط
في الإمارة
وتحقيق أهداف
هذا القرار.
مُزاولة
النشاط
المادة
(5)
أ- يُحظر
على أي فرد أو
جهة مُزاولة
النشاط في
الإمارة قبل
الحُصول على
التصريح، وتُحدِّد
اللائحة
التنفيذيّة
لهذا القرار شُروط
وإجراءات
إصدار
التصريح
وتجديده.
ب- يُحظر
على المُنشأة
السِّياحيّة
مُزاولة النشاط
في غير الأماكن التي
تُحدِّدها
الدائرة.
مُدّة
التصريح
المادة
(6)
تكون
مُدّة
التصريح سنة
واحدة قابلة
للتجديد
لمُدَد
مُماثِلة،
ويجب أن
يُقدّم طلب
تجديد
التصريح خلال
الشهر الأخير
من تاريخ
انتهائِه،
وفقاً
للشُّروط والإجراءات
التي
تُحدِّدها
اللائحة
التنفيذيّة
لهذا القرار.
التنازُل
عن التصريح
المادة
(7)
لا يجوز
للمُنشأة
السِّياحيّة،
تحت طائلة البُطلان،
التنازُل عن
التصريح إلى
أي شخص طبيعي
أو اعتباري،
إلا بعد
الحُصول على
مُوافقة
الدائرة
المُسبقة على
ذلك،
واستيفاء الضّوابط
والشُّروط
التي
تُحدِّدها
اللائحة التنفيذيّة
لهذا القرار.
تصنيف
المُخيّمات
السِّياحيّة
المادة
(8)
تُحدَّد
فِئات تصنيف
المُخيّمات
السِّياحيّة،
بحسب مُستوى
ونوع الخدمات
السِّياحيّة،
والمعايير
والضّوابط
الخاصّة
بِكُل فِئَة،
وفقاً لما
تُحدِّدُه
اللائحة
التنفيذيّة
لهذا القرار.
تعديل
فئة التصنيف
المادة
(9)
يجوز
للدائرة
تعديل فئة
تصنيف
المُخيّم السِّياحي
إلى فئة أعلى
أو أدنى،
سواءً من
تلقاء نفسِها
أو بناءً على
طلب المُنشأة
السِّياحيّة،
ويتم إجراء
هذا التعديل
وفقاً
للمعايير
والمُتطلّبات
والاشتراطات
المنصوص
عليها في
اللائحة
التنفيذيّة
لهذا القرار،
ومُستوى ونوع
الخدمات
السِّياحيّة
المُعتمدة
لدى الدائرة
بشأن كُل فِئَة
من فِئات
تصنيف
المُخيّمات
السِّياحيّة.
موقع
المُخيّم
السِّياحي
المادة
(10)
تُحدِّد
الدائرة
المناطق
المُصرّح
بإقامة المُخيّمات
السِّياحيّة
فيها ومواقع
هذه المُخيّمات
بالتنسيق مع الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
التزامات
المُنشأة
السِّياحيّة
المادة
(11)
تلتزم
المُنشأة
السِّياحيّة
بما يلي:
1. التشريعات
السارية في
الإمارة، بما
في ذلك أحكام
هذا القرار
ولائحته
التنفيذيّة
والقرارات
والتعليمات
الصّادرة
بمُوجبِهِما.
2. التقيُّد
بِشُروط
ونطاق
التصريح،
وبِفِئة تصنيف
المُخيّم
السِّياحي،
والمُتطلّبات
والاشتراطات
والمعايير
ونوع ومُستوى
الخدمات
السِّياحيّة
الخاصّة
بفِئة تصنيف المُخيّم
السِّياحي،
المُحدّدة
بمُوجب أحكام
هذا القرار
ولائحته
التنفيذيّة
والقرارات
والتعليمات
الصّادرة
بمُوجبِهِما.
3. مسك
السِّجلات
التي تتضمّن
جميع
البيانات المُتعلِّقة
بالمُخيّمات
السِّياحيّة
وأي بيانات
أخرى
تُحدِّدها
الدائرة،
وتحديثِها
بشكل أسبوعي،
والاحتفاظ
بهذه
السِّجلات
وإتاحتِها
لمُوظّفي الدائرة
للاطلاع
عليها عند
الطلب.
4. التقيُّد
بالحد الأقصى
لاستيعاب
المُخيّم السِّياحي
وفقاً لفِئة
تصنيفه.
5. عدم
تغيير موقع
المُخيّم
السِّياحي
قبل الحُصول
على
المُوافقة
الخطّية
المُسبقة من
الدائرة
والجهات
المعنيّة في
الإمارة.
6. عدم
تشغيل
المُخيّم
السِّياحي في
حال صُدور قرار
من الدائرة أو
الجهات
المعنيّة في
الإمارة بوقف
نشاط
المُخيّم
السِّياحي أو
إغلاقِه.
7. الوفاء
بكافّة
الالتزامات
التعاقُديّة
تجاه
الزُّوار،
وتوثيق
جميع الخدمات
السِّياحيّة
التي يتم
تقديمها في
المُخيّم
السِّياحي.
8. تزويد
الزُّوار
ببيانات
صحيحة وكاملة
عن الخدمات
السِّياحيّة
في المُخيّم
السِّياحي،
وشُروط
الاستفادة
منها.
9. الرد
على الشّكاوى
المُحالة
إليها من
الدائرة خلال
المُهلة التي
تُحدِّدها.
10.الالتزام
بجميع ما
يصدُر عن
الجهات
المعنيّة من
تعليمات
تتعلّق
بالنّواحي
الأمنيّة
ومُتطلّبات
الصِّحة
والسّلامة
العامّة والإسعاف
والإخلاء في
المُخيّم
السِّياحي.
11.تسجيل
بيانات
العامِلين
لديها في
المُخيّم السِّياحي،
وتزويد
الدائرة بهذه
البيانات وأي
تعديل يطرأ
عليها.
12.توفير
خدمة
الكهرباء
والماء
والصّرف
الصِّحي
للمُخيّمات
السِّياحيّة
بدون أي
تكاليف
إضافيّة على
الزائر.
13.تزويد
الدائرة
بالبيانات
والمُستندات
والوثائق
والإحصائيّات
التي
تطلُبها،
والتعاون
التام معها
ومع
مُوظّفيها.
14.الحُصول
على مُوافقة
الدائرة
المُسبقة قبل الشُّروع
في تغيير أي
بيانات أو
وثائق أو مُستندات
خاصّة بالتصريح
أو برُخصتِها
التجاريّة.
15.أي
التزامات
أخرى
تُحدِّدها اللائحة
التنفيذيّة
لهذا القرار.
الرُّسوم
المادة
(12)
تستوفي
الدائرة نظير
إصدار
التصاريح
والمُوافقات
وسائر
الخدمات التي
تُقدِّمها
بمُوجب هذا
القرار
ولائحته
التنفيذيّة، الرُّسوم
المُحدّدة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار.
المُخالفات
والجزاءات
الإداريّة
المادة
(13)
أ-
مع
عدم الإخلال
بأي عُقوبة
أشد ينُص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كُل من يرتكب
أيّاً من المُخالفات
المُحدّدة في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
الماليّة
المُبيّنة إزاء
كُلٍّ منها.
ب-
تُضاعف
قيمة الغرامة
المُبيّنة في
الجدول
المُشار إليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
في حال
مُعاودة ارتكاب
المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
في حدِّها
الأقصى على (50,000) خمسين
ألف درهم.
ج-
بالإضافة
إلى عُقوبة
الغرامة،
يجوز للدائرة
اتخاذ أحد
التدبيرين
التاليين أو كِليْهِما
بحق
المُخالِف:
1.
الإيقاف
عن مُزاولة
النشاط
لمُدّة لا
تزيد على (6) ستة
أشهر.
2.
إلغاء
التصريح،
وإخطار سُلطة
الترخيص التجاري
المُختصّة
بذلك.
د-
لا
تخل أحكام هذا
القرار بفرض
أي جزاءات أو
تدابير أو
تعويضات أخرى
منصوص عليها
في التشريعات
السارية في
الإمارة، في حال
ترتّب على
مُزاولة
المُنشأة
السِّياحيّة
للنشاط إلحاق
ضرر بالبيئة
أو الصِّحة أو
السلامة
العامّة أو
بالمُمتلكات
العامّة أو الخاصّة.
ه-
يجوز
للدائرة،
بناءً على طلب
خطّي يُقدّم
إليها من
المُنشأة
السِّياحيّة
التي صدر قرار
بإلغاء
تصريحها،
إصدار تصريح
جديد لها بعد
مُضِي سنة
واحدة من
تاريخ إلغاء
التصريح، ويتم
إصدار
التصريح
الجديد وفقاً
للإجراءات والضّوابط
التي
تُحدِّدها
اللائحة
التنفيذيّة
لهذا القرار.
الضبطيّة
القضائيّة
المادة
(14)
تكون
لمُوظّفي
الدائرة
الذين يصدُر
بتسمِيتِهم
قرار من
المُدير
العام، صفة
الضبطيّة القضائيّة
في إثبات
الأفعال التي
تقع بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار
ولائحته
التنفيذيّة
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبِهما، ويكون
لهُم في سبيل
ذلك دُخول
المُنشأة
السِّياحيّة
والمُخيّمات
السِّياحيّة
ومرافقها
المُختلِفة،
والاطلاع على
سِجِلاتِها
وقُيودِها
ومُستنداتِها،
وتحرير محاضر
الضّبط
اللازمة في
هذا الشأن،
والاستعانة
بالجهات
الحُكوميّة
المعنيّة في
الإمارة، بما
في ذلك أفراد
الشُّرطة.
التظلُّم
المادة
(15)
لِكُل
ذي مصلحة
التظلُّم
خطّياً إلى
المُدير
العام من
القرارات والإجراءات
والتدابير
المُتّخذة
بِحقِّه بمُوجب
هذا القرار
ولائحته
التنفيذيّة
والقرارات
والتعليمات
الصّادرة
بمُوجبِهِما،
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلُّم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ
تقديمه، من
قبل لجنة
يُشكِّلها
المُدير
العام لهذه
الغاية،
ويكون القرار
الصّادر في
هذا التظلُّم
نِهائيّاً.
أيلولة
الرُّسوم
والغرامات
المادة
(16)
تؤول
حصيلة
الرُّسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بمُوجب هذا
القرار لحساب
الخزانة العامّة
لحُكومة دبي.
الاستعانة
بالجهات
الحُكوميّة
المادة
(17)
يكون
للدائرة في
سبيل تنفيذ
أحكام هذا
القرار
ولائحته
التنفيذيّة
والقرارات
والتعليمات
الصّادرة
بمُوجبِهِما،
الاستعانة
بالجهات
الحُكوميّة
في الإمارة،
وعلى هذه
الجهات تقديم
العون
والمُساعدة
للدائرة
بالسُّرعة
المُمكِنة
متى طُلِبَ
منها ذلك.
المسؤوليّة
عن الأضرار
المادة
(18)
لا
تتحمّل
الدائرة أي
مسؤوليّة
تجاه الغير عن
الأضرار التي
قد تلحق بهم
نتيجة قيام
المُنشأة
السِّياحيّة
بمُزاولة
النشاط،
وتكون المُنشأة
السِّياحيّة
وحدها
المسؤولة عن
تعويض هذه
الأضرار.
توفيق
الأوضاع
المادة
(19)
على
جميع الأفراد
والجهات
الذين
يُزاولون النشاط
في الإمارة
وقت العمل
بهذا القرار
توفيق
أوضاعِهِم
بما يتّفق
وأحكامه،
خلال (6)
ستة أشهر من
تاريخ العمل
به، ويجوز
للمُدير العام
تمديد هذه
المُهلة
لمُدّة
مُماثِلة عند
الاقتضاء.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(20)
يُصدر
المُدير
العام
اللائحة
التنفيذيّة والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
وتُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
الإلغاءات
المادة
(21)
يُلغى
النِّظام
رقم (4) لسنة 2006
المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص في
أي قرار آخر
إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النّشر
والسّريان
المادة
(22)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
16 أغسطس 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
26 ذو الحجة 1441 هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
الرُّسوم
الخاصّة بالمُخيّمات
السِّياحيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
تصريح
وتجديد
تصريح
مُزاولة
النشاط في
مُخيّم
سياحي تبلُغ
مساحته 10,000 قدم
مُربّع فأقل. |
2500 |
2 |
تصريح
وتجديد تصريح
مُزاولة
النشاط في
مُخيّم
سياحي تزيد مساحته
على 10,000 قدم
مُربّع
ولغاية 20,000 قدم
مُربّع. |
7500 |
3 |
تصريح
وتجديد
تصريح
مُزاولة
النشاط في
مُخيّم
سياحي تزيد
مساحته على 20,000
قدم مُربّع
ولغاية 30,000 قدم
مُربّع. |
12,500 |
4 |
تصريح
وتجديد
تصريح
مُزاولة
النشاط في
مُخيّم
سياحي تزيد
مساحته على 30,000
قدم مُربّع
ولغاية 40,000 قدم
مُربّع. |
17,500 |
5 |
تصريح
وتجديد
تصريح
مُزاولة
النشاط في
مُخيّم
سياحي تزيد
مساحته على 40,000
قدم مُربّع. |
22,500 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
الخاصّة بالمُخيّمات
السِّياحيّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
إقامة
وتشغيل
مُخيّم
سياحي بدون
تصريح. |
10,000 |
2 |
التأخُّر
في تجديد
التصريح. |
2000 درهم عن
كل أسبوع
تأخير وبما
لا يزيد على 10,000
درهم |
3 |
عدم
الالتزام
بالاشتراطات
أو المعايير الرئيسيّة
المُعتمدة
لدى الدائرة
بشأن تشغيل
المُخيّم
السِّياحي. |
1000 |
4 |
عدم
الالتزام
بالاشتراطات
أو المعايير
الفرعيّة
المُعتمدة
لدى الدائرة
بشأن تشغيل
المُخيّم
السِّياحي. |
200 |
5 |
إجراء
أي تغيير في
المُخيّم
السِّياحي
قبل الحُصول
على مُوافقة
الدائرة
المُسبقة على
ذلك. |
500 |
6 |
عدم
الالتزام
بشُروط
ونطاق
التصريح. |
2000 |
7 |
عدم
التقيُّد
بالمُتطلّبات
والاشتراطات
الخاصّة
بفئة تصنيف
المُخيّم
السِّياحي. |
500 |
8 |
عدم
التقيُّد
بالمعايير
والخدمات
الخاصّة بفئة
تصنيف
المُخيّم
السِّياحي. |
500 |
9 |
1000 |
|
10 |
إعادة
تشغيل
المُخيّم
السِّياحي
الموقوف أو
المُغلق دون
الحُصول على
إذن مُسبق من
الدائرة. |
5000 |
11 |
تجاوز
الحد الأقصى
لاستيعاب
المُخيّم
السِّياحي،
وفقاً لفئة
تصنيفه. |
1000 |
12 |
تقديم
بيانات أو
مُستندات أو
وثائق أو
إحصائيّات
غير صحيحة للدائرة.
|
5000 |
13 |
عدم
تزويد
الزائر
ببيانات
الخدمات
السِّياحيّة
في المُخيّم
السِّياحي
وشُروط
الاستفادة
منها. |
500 |
14 |
عدم الرد
على
الشّكاوى
المُحالة
إلى المُنشأة
السِّياحيّة
من قبل
الدائرة
خلال المُدّة
التي
تُحدِّدها. |
1000 |
15 |
استيفاء
بدلات
إضافيّة من الزائر
نظير خدمات
الكهرباء
والماء
والصّرف
الصِّحي. |
2000 |
16 |
عدم
تزويد
الدائرة
بالبيانات
والمُستندات
التي
تطلُبها. |
1000 |
17 |
عدم مسك
السِّجلات
التي تتضمّن
جميع البيانات
المُتعلِّقة
بالمُخيّم
السِّياحي
أو عدم
تحديثها. |
1000 |
18 |
عدم
تطابُق
الخدمات
السِّياحيّة
المُقدّمة
للزُّوار مع
الخدمات
السِّياحيّة
المُعتمدة
من الدائرة. |
1000 |
19 |
عدم
تزويد
الدائرة
ببيانات
العامِلين
في المُخيّم
السِّياحي. |
500 |
20 |
عدم
الحُصول على
مُوافقة
الدائرة
المُسبقة قبل
الشُّروع في
تغيير أي
بيانات أو
وثائق أو مُستندات
خاصّة بالتصريح
أو بترخيص
المُنشأة
السِّياحيّة. |
1000 |
21 |
عدم
التعاون مع
مُوظّفي
الدائرة
المُختصّين
أو عرقلة
أعمالهم. |
2000 |
22 |
تغيير
موقع
المُخيّم
السِّياحي
قبل الحُصول
على مُوافقة
الدائرة
المُسبقة
على ذلك. |
5000 |
23 |
عدم
الالتزام
بالقرارات
والتعليمات
الصّادرة عن
الدائرة
بشأن تنظيم
المُخيّمات
السِّياحيّة. |
2000 |