قرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2019

بتشكيل

مجلس إدارة مركز "إرادة" للعلاج والتأهيل في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المركز"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس إدارة المركز، برئاسة السيّد/ محمد عبدالله محمد فلكناز، وعُضويّة كُلّ من:

1.     مُدير الإدارة العامّة لمُكافحة المُخدِّرات في شُرطة دبي            نائباً للرئيس

2.     المُدير التنفيذي لمُستشفى راشــد بهيئة الصِّحة في دبي             عضواً

3.     السيّد/ عبدالله ظاعــن عبيـد                                        عضواً

4.     السيّدة/ سميرة محمد الريّس                                        عضواً

5.     السيّدة/ علياء حمــد المــري                                         عضواً

6.     مُمثِّل عن هيئة تنمية المُجتمع في دبي                            عضواً

7.     مُمثِّل عن النِّيابــة العامّــة لإمارة دبي                               عضواً

8.     المُدير التنفيذي للمركز                                          عضواً

 

وذلك لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

‌ب-    إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس إدارة المركز المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المركز في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 محرم 1441 هـ