قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2020
بشأن
نقل
وتعيين
مُستشار
بهيئة
الثقافة
والفُنون في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء هيئة
الثقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2017 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الثقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(61) لسنة 2017 بنقل
وتعيين مُدير تنفيذي
لقطاع
العمليّات
المُسانِدة
بهيئة الثقافة
والفُنون في
دبي،
قررنا ما
يلي:
نقل
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُنقل السيّد/
محمد سعيد
محمد ناصر
المنصوري،
المُدير
التنفيذي
لقطاع
العمليّات
المُسانِدة
بهيئة
الثقافة
والفُنون في
دبي، ويُعيّن
مُستشاراً
للهيئة، مع
احتفاظه
براتِبه
الشّامل والامتيازات
الوظيفيّة
التي يحصُل
عليها بمُوجب
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه
والقرارات
الصّادِرة
بمُوجبِه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 13
أبريــــل 2020 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 شعبان 1441 هـ