قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2020

بشأن

نقل وتعيين مُستشار بهيئة الثقافة والفُنون في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفُنون في دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفُنون في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (61) لسنة 2017 بنقل وتعيين مُدير تنفيذي لقطاع العمليّات المُسانِدة بهيئة الثقافة والفُنون في دبي،

 

قررنا ما يلي:

نقل المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُنقل السيّد/ محمد سعيد محمد ناصر المنصوري، المُدير التنفيذي لقطاع العمليّات المُسانِدة بهيئة الثقافة والفُنون في دبي، ويُعيّن مُستشاراً للهيئة، مع احتفاظه براتِبه الشّامل والامتيازات الوظيفيّة التي يحصُل عليها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصّادِرة بمُوجبِه.

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 13 أبريــــل 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 شعبان 1441 هـ