قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2022

بتشكيل

"اللجنة التوجيهيّة لمشروع تأسيس جامعة دبي الوطنيّة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامّة

:

الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.

اللجنة

:

اللجنة التوجيهيّة المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار لإنجاز المشروع.

المشروع

:

مشروع تأسيس جامعة دبي الوطنيّة.

 

تشكيل اللجنة

المادة (2)

 

تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهيّة لمشروع تأسيس جامعة دبي الوطنيّة" برئاسة أمين عام المجلس التنفيذي، وعُضويّة كُلّ من:

1.       مُدير عام دائرة الماليّة.                                             

2.       رئيس مجلس تنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة.                        

3.       مُدير عام هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي.                  

4.       رئيس مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة.                        

5.       السيّد/ عارف محمد أميري.                                         

6.       السيّد/ وليد سعيد العوضي.                                         

 

اختصاصات اللجنة

المادة (3)

 

تتولّى اللجنة الإشراف العام على المشروع، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إقرار الرُّؤية والأهداف والخطّة الاستراتيجيّة للمشروع، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.

2.       اعتماد الخطّة الشّاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المُحدّدة له، بما في ذلك اعتماد مُخرجات وتوصِيات كُل مرحلة وجداولها الزمنيّة، والميزانيّات المُخصّصة لتنفيذ كُل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.

3.       إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذيّة اللازمة التي تُسهِم في تحقيق الرُّؤية المُعتمدة للمشروع وتطلُّعات الإمارة في تحقيق الرِّيادة المعرفيّة للأجيال القادمة.

4.       التأكُّد من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق الأولويّات المُعتمدة ضمن الخطّة الشّاملة للمشروع.

5.       اعتماد الخطّة الماليّة ومصادر التمويل المُقترحة للمشروع بعد التنسيق مع دائرة الماليّة.

6.       التأكُّد من أن المشروع يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ويتماشى مع الأولويّات والتوجُّهات الاستراتيجيّة، ويُحقِّق الأهداف المُعتمدة له في هذا الشأن.

7.       مُتابعة ورصد مراحل التقدُّم في إنجاز المشروع، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجازه في جميع مراحِله، لضمان تنفيذ المشروع وفقاً للخطّة المُعتمدة.

8.       تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل، بمُوجب قرارات يُصدِرها رئيس اللجنة، يُحدِّد بمُوجبِها مهامّها وصلاحيّاتِها وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها.

9.       الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات اللجنة.

10.  إصدار التوجيهات اللازمة بشأن الدِّراسات والبُحوث التي يتم إعدادها من قبل الأمانة العامّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، والتي تُسهِم في الارتقاء بالمشروع وتطويره.

11.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه الأوّل.

 

اجتماعات اللجنة وحوْكمة أعمالها

المادة (4)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتِها بدعوةٍ من رئيس اللجنة، في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما، وتُصدِر اللجنة قراراتِها بالإجماع أو بأغلبيّة أصوات أعضائِها الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

‌ب-     تُطبّق أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلّه في كُل ما يتعلّق بالشُّؤون المُرتبِطة بحوْكمة أعمال اللجنة، وواجبات رئيسها وأعضائها.

 

مهام الأمانة العامّة

المادة (5)

 

تتولّى الأمانة العامّة القيام بجميع المهام اللازمة لتسهيل عمل اللجنة، وفقاً للاختصاصات المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بما يلي:

1.       رفع التقارير الدوريّة عن حُسن سير المشروع إلى اللجنة.

2.       الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لأخذ الرّأي والمشورة في المسائل الفنّية والتخصُّصية التي تُطرح على اللجنة.

3.       إدارة جدول أعمال اللجنة، وتقديم الدّعم الفنّي والإداري وأعمال السّكرتارية لها.

4.       إجراء المُراجعة الفنّية لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المُمثّلة فيها، وإعداد التقارير اللازمة لذلك.

5.       مُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات والتوجيهات الصّادرة عن اللجنة.

6.       مُتابعة عمل اللجان الفرعيّة وفرق العمل التي يُشكِّلها رئيس اللجنة، ورفع التوصِيات والمُلاحظات والتقارير التي تُعِدّها هذه اللجان وفرق العمل إلى اللجنة.

7.       أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس اللجنة.

 

 

 

 

مُقرِّر اللجنة

المادة (6)

 

‌أ-      يكون للجنة مُقرِّر من بين مُوظّفي الأمانة العامّة، يُعيِّنُه رئيس اللجنة.

‌ب-     تُناط بمُقرِّر اللجنة المهام التّالية:

1.  تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه رئيسها في هذا الشّأن، وإخطار أعضاء اللجنة به قبل وقتٍ كاف من موعد اجتماعها.

2.  توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها في الزّمان والمكان اللذيْن يُحدِّدهُما رئيس اللجنة.

3.  تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من الأعضاء الحاضِرين، ورفعها إلى رئيس اللجنة لاعتمادها.

4.  التنسيق مع الأمانة العامّة والجهات المعنيّة في الإمارة لمُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات وتوجيهات اللجنة.

5.  مُتابعة توثيق وأرشفة الوثائق الورقيّة أو الإلكترونيّة المُستخدمة والمُتداولة في اللجنة وتصنيفها.

6.  أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (7)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المعنيّة التّعاون التّام مع اللجنة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها في الوقت المُحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

رفع التّقارير الختاميّة

المادة (8)

 

‌أ-      ترفع اللجنة إلى رئيس المجلس التنفيذي في مُدّة أقصاها نهاية شهر سبتمبر 2023 تقريراً ختاميّاً يتضمّن التوصِيات اللازمة لتنفيذ المشروع، ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامّها، والمُقترحات التي تراها مُناسِبة لتجاوز وتذليل هذه الصُّعوبات والعراقيل.

‌ب-     يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمُدّة التي يُحدِّدها رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية رئيس اللجنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

المُخصّصات الماليّة

المادة (9)

 

تتولّى دائرة الماليّة توفير المُخصّصات الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (10)

 

يُصدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (11)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ