قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2019

بشأن

قبول استقالة مُساعد مُدير عام دائرة التشريفات والضيافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن دائرة التشريفات والضيافة بدبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2008 بتعيين مُساعد لمُدير عام دائرة التشريفات والضيافة،

قررنا ما يلي:

 

قبول استقالة مُساعد المُدير العام

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيّد/ أحمد علي بن سالم الزعابي، مُساعد مُدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                      ولي عهد دبي

                                                      رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 2 يونيو 2019م

الموافــــــــــــــــــــــــــق 28 رمضان 1440هـ