قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2019
بشأن
قبول
استقالة
مُساعد مُدير
عام دائرة
التشريفات
والضيافة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى القانون
رقم (11) لسنة 2016
بشأن دائرة
التشريفات
والضيافة
بدبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2008
بتعيين
مُساعد
لمُدير عام
دائرة التشريفات
والضيافة،
قررنا ما
يلي:
قبول
استقالة
مُساعد
المُدير
العام
المادة (1)
تُقبل
استقالة السيّد/
أحمد علي بن
سالم الزعابي،
مُساعد مُدير
عام دائرة
التشريفات
والضيافة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار
اعتباراً من
تاريخ 1 يونيو
2019، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 2
يونيو 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
28 رمضان 1440هـ