قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2011
بتعديل
النظام رقم (2)
لسنة 2007
بشأن
تنظيم وتشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي
ـــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (2)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم وتشغيل
الحافلات
المائية في
خور دبي،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "النظام
الأصلي"،
نصدر
القرار
التالي:
المادة (1)
يستبدل بنصي
المادتين (2) و (5)
من النظام
الأصلي النصان
التاليان:
المادة
(2)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها ما لم
يدل سياق النص
على خلاف ذلك:
الإمارة:
|
إمارة دبي. |
الهيئة: |
هيئة الطرق
والمواصلات. |
رئيس
مجلس
الإدارة: |
رئيس
مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة. |
المؤسسة:
المياه
الإقليمية: |
مؤسسة
المواصلات
العامة. المياه
الإقليمية
للإمارة. |
الحافلة المائية: |
القارب
المعتمد من
قبل المؤسسة
والمخصص للنقل
الجماعي
للركاب داخل
المياه
الإقليمية لمسافات
قصيرة بين
المحطات وفق
رحلات
منتظمة. |
المحطة: |
الموقع
المخصص من
قبل الهيئة
لوقوف
الحافلات
المائية
وانطلاقها
على المسار
المحدد لها لنقل
الركاب. |
التعرفة: |
الأجرة المعتمدة
لنقل الركاب
بالحافلة
المائية على
أي مسار من
المسارات
بين المحطات. |
المادة
(5)
تحدد
تعرفة نقل
الراكب
الواحد
بالحافلة المائية
على النحو
التالي:
1-
درهمان
للرحلة
الواحدة.
2-
خمسة وعشرون
درهماً
للرحلة
الواحدة
الشاملة
لأغراض
السياحة.
وتحدد
اللائحة التنفيذية
لهذا القرار
وسائل تحصيل
التعرفة.
المادة (2)
يستبدل
بعبارة "خور
دبي" أينما
وردت في
النظام
الأصلي،
عبارة "إمارة
دبي".
المادة (3)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
9 يونيو 2011م
المــوافـــــــــــــــــــــــــــــــق
7 رجــب 1432 هـ