قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2022

بشأن

الحكَمين في دعاوى الأحوال الشخصيّة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى النِّظام رقم (8) لسنة 2006 بشأن المُحكّمين في دعاوى الأحوال الشخصيّة بإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيميّة في مسائل الأحوال الشخصيّة في محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات التّالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الدّولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

المحاكم

:

محاكم دبي.

القانون

:

القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته.

الرّئيس    

:

رئيس المحاكم.

المُدير

:

مُدير المحاكم.

المحكمة

:

محكمة الأحوال الشخصيّة الابتدائيّة في المحاكم.

الدّائرة

:

دائرة الأحوال الشخصيّة في المحكمة.

الإدارة

:

إدارة الأحوال الشخصيّة في المحاكم.

الحكَم

:

الشّخص المُعيّن من الزّوجين أو أحدهما أو الدّائرة للقيام بمُهِمّة التحكيم بين الزّوجين، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.

اللجنة

:

لجنة قيد الحكَم، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار.

الجدول

:

السِّجل المُعدّ لدى المحاكم لقيد الحكَم فيه وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

سريان القرار

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على دعاوى "التفريق للضّرر والشِّقاق" المُشار إليها في القانون.

 

لجنة قيد الحكَم

المادة (3)

 

‌أ-      تُشكّل في المحكمة بقرار من الرّئيس لجنة تُسمّى "لجنة قيد الحكَم"، برئاسة رئيس المحكمة وعُضويّة:

1.  قاضِيَي أحوال شخصيّة، يُسمّيهُما رئيس المحكمة، يكون أقدمُهُما نائباً له.

2.  مُدير الإدارة.

3.  رئيس قسم قضايا الأسرة في الإدارة.

4.  مُمثِّل عن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، يُسمّيه مُديرها العام من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاجتماعي.

‌ب-     يكون رئيس شُعبة المأذونين والحكَمين في الإدارة مُقرِّراً للجنة.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (4)

 

تُناط باللجنة المهام والصلاحيّات التالية:

1.       الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ومُتابعة تنفيذه.

2.       إجراء الاختبارات التحريريّة والمُقابلات الشخصيّة لمن يطلُب قيده في الجدول.

3.       اختيار أفضل الذين اجتازوا الاختبار التحريري والمُقابلة الشخصيّة، ورفع أسمائِهم للمُدير لإصدار القرار بقيْدهم في الجدول.

4.       الإشراف على تنظيم الدّورات التدريبيّة والتأهيليّة لِمَن يتم قيده في الجدول.

5.       الإشراف العام على الحكَم المُقيّد في الجدول، ومُتابعة شُؤونه.

6.       اعتماد نموذج طلب القيد في الجدول.

7.       النّظر في الشّكاوى التي تُقدَّم بحق الحكَم، والتحقيق في المُخالفات المُرتكبة من قِبَلِه، وتوقيع الجزاءات الإداريّة المُقرّرة بمُوجب هذا القرار عليه.

8.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من الرّئيس.

 

اجتماعات اللجنة

المادة (5)

 

‌أ-      تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائِبه في حال غيابه، كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في المكان والزّمان اللذيْن يُحدِّدهُما.

‌ب-     يحل نائب رئيس اللجنة محلّ رئيسها في حال شُغور منصِبه، أو غيابه لأي سببٍ كان.

‌ج-     تُصدِر اللجنة قراراتها وتوصِياتها بأغلبيّة أصوات أعضائِها الحاضِرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌د-      يُشترط لصِحّة اجتماعات اللجنة حُضور (3) ثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينِهم رئيس اللجنة أو نائبه.

‌ه-     في حال غياب أحد أعضاء اللجنة من القُضاة عن اجتماعاتها، يجوز لرئيس اللجنة ندب من يحل محل القاضي الغائب، وفي حال غياب أحد الأعضاء الآخرين فإنّه يجوز أن يحِل محلّه من يقوم مقامه، وفي حال غياب مُقرِّر اللجنة، يندُب رئيس اللجنة من يراه مُناسِباً من مُوظّفي الإدارة للقيام بمهام مُقرِّر اللجنة.

 

مهام مُقرِّر اللجنة

المادة (6)

 

تُناط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية:

1.       إعداد جدول أعمال اللجنة، وعرضِه على رئيس اللجنة لاعتماده.

2.       توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتِها، وتدوين محاضر جلساتها، وتوقيعها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.

3.       مُتابعة تنفيذ التوصِيات والقرارات الصّادرة عن اللجنة.

4.       أي مهام أخرى يُكلَّف بها من رئيس اللجنة.

 

 

 

 

مهام الإدارة

المادة (7)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى الإدارة القيام بالمهام التالية:

1.       تلقّي طلبات القيد في الجدول، وفقاً للنّموذج المُعتمد لهذه الغاية، والتحقُّق من استكمال شُروط القيد في تلك الطلبات، ورفعها إلى اللجنة.

2.       إعداد وتحديث الجدول، وإدخال جميع البيانات فيه.

3.       إعداد ملف خاص لِكُل حكَم يتضمّن سيرته الذاتيّة، ونُسخة عن مُؤهِّلاته العلميّة، وشهادة حسن السّيرة والسّلوك، وشهادة لياقته الطبّية، وشهادة عدم مُمانعة من جهة عمله، والمهام المُكلّف بها، والجزاءات المُتّخذة بحقِّه، ونِسبة الدّعاوى التي تم الصُّلح فيها بناءً على جُهوده.

4.       تلقّي الشّكاوى الواردة بحق الحكَم وعرضها على اللجنة لاتخاذ ما يلزم بشأنِها.

5.       أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من المُدير أو اللجنة.

 

شُروط قيد الحكَم في الجدول

المادة (8)

 

‌أ-      يُشترط في الحكَم المُراد قيده في الجدول، أن يكون:

1.  رجُلاً مُسلِماً، كامل الأهليّة القانونيّة.

2.  لائِقاً طبّياً.

3.  مُتزوِّجاً أو سبق له الزّواج.

4.  حَسن السّيرة والسّلوك، لم يسبق وأن صدر بحقِّه حُكم بات في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

5.  مُلِمّاً بالأحكام الشرعيّة المُتعلِّقة بالزّواج والطّلاق، وما يتعلّق بِهِما من أحكام وردت في القانون، على النّحو الذي يتحقّق منه القاضي أو اللجنة، بحسب الأحوال.

6.  حاصِلاً على الشّهادة الجامعيّة الأولى على الأقل في الشّريعة الإسلاميّة أو القانون، مُعترف بها من الجهات المُختصّة، أو حاصِلاً على شهادة في التحكيم الأسري مُعتمدة من الجهة المُختصّة في الدّولة.

7.  سنّه لا يقِل عن (35) خمسٍ وثلاثين سنة ميلاديّة.

8.  مُجتازاً للاختبار التحريري والمُقابلة الشخصيّة بنِسبة لا تقل عن (80%).

9.  مِمّن تتناسب مهنته مع عمله كحَكم.

10.        أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير في هذ الشأن.

‌ب-     يجوز للمُدير استثناء أي شخص من أي شرط من شُروط القيد في الجدول الواردة في البنود (6)، (7)، (8)، و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

تسمِية الحكَمين من الزّوجين

المادة (9)

 

‌أ-      يُكلِّف القاضي كُل من الزّوج والزّوجة بأن يُسمّي كُل واحد مِنهُم حَكَمه.

‌ب-     في حال لم يقُم كِلا الزّوجين أو أحدهما بتسمِية حكَمِه، أو لم يحضُر الجلسة التالية للجلسة التي تم تكليفُه بتسمِية الحكَم، يكون للقاضي تعيين حكَم مِمّن يراه مُناسِباً من الجدول، ليكون محل الحكَم الذي لم تتِم تسمِيته.

‌ج-     على الرّغم مِمّا ورد في المادة (8) من هذا القرار، يُشترط في الحكَم الذي يُسمّيه أي من الزّوجين ما يلي:

1.  أن يكون من أهل أحد الزّوجين، ومُطّلِعاً على أحوالِهِما.

2.  ألّا يكون من الشُّهود أو الوكلاء أو القيّمين على أحد الزّوجين في الدّعوى ذاتها التي يُحكّم فيها.

 

إجراءات القيد في الجدول

المادة (10)

 

يتم قيد الحكَم في الجدول، بعد أن يقوم بتعبِئة النّموذج المُعتمد من اللجنة، مُرفقاً به المُستندات والوثائق التّالية:

1.       مُلخّص عن سيرته الذاتيّة، مع صُور عن مُؤهِّلاته العلميّة، أو شهادة التحكيم الأسري الحاصل عليها.

2.       شهادة حُسن سيرة وسُلوك، صادرة عن الجهة المُختصّة في الدّولة.

3.       شهادة تُفيد لياقتِه الطبّية، صادرة عن إحدى الجهات الصِّحية الحُكوميّة في الدّولة.

4.       شهادة عدم مُمانعة من جهة عمله، إذا كان يعمل لدى أي من الجهات العامّة أو الخاصّة.

 

حلف اليمين

المادة (11)

 

‌أ-      على الحكَم بعد قيده في الجدول، وقبل أن يُباشِر مهامّه المنصوص عليها في هذا القرار، أن يحلف أمام رئيس المحكمة اليمين التّالية، وإلّا كانت مُهِمّتُه باطِلة: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمُهِمّتي بعدل وأمانة"، ويتم توثيق هذا الحلف في محضر، تودع نُسخة منه في ملف الحكَم.

‌ب-     على الحكَم الذي يختارُه أحد الزّوجين، ولم يكُن مُقيّداً في الجدول، أن يحلف أمام القاضي الذي ينظُر الدّعوى اليمين المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإلّا كانت المُهِمّة المُكلّف بها باطِلة، ويُحرّر محضر بإجراءات الحلف يُوقِّع عليه الحكَم أو يُثبت في محضر الجلسة، ولا يُشترط حُضور الزّوجين عند الحلف.

 

التزامات الحكَم

المادة (12)

 

على الحكَم الالتزام بما يلي:

1.       أحكام القانون وهذا القرار، والتشريعات ذات العلاقة.

2.       الحِفاظ على سرّية المُهِمّة المُكلّف بها.

3.       التقيُّد بالنِّظام العام والأعراف السائِدة والآداب العامّة في الدّولة.

4.       تحديد الأوقات والأماكِن المُناسِبة لعقد جلسات التحكيم عند التواصُل مع أطراف الدّعوى.

5.       مضمون المُهِمّة المُكلّف بها بمُوجب قرار تعيينه الصّادر عن القاضي.

6.       إنجاز المُهِمّة المُكلّف بها في التّاريخ المُحدّد لذلك، ويجوز مد هذا الأجل بقرار من القاضي عند الاقتضاء.

7.       تقصّي أسباب الشِّقاق، وبذل الجُهد للإصلاح بين الزّوجين، ومُراعاة الحِكمة والموعِظة الحَسنة، ولين القول في مُخاطبة الزّوجين، وعدم التسرُّع في التفريق.

8.       حُسن المظهر، وعدم إتيان أي سُلوك يحِط من قدر مُهِمّتِه، وأن يكون عفيفاً وقوراً مُلتزِماً بِكُل ما يحفظ كرامته ويصون سُمعته.

9.       أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرّئيس في هذا الشأن.

 

إجراءات التحكيم

المادة (13)

 

‌أ-      يُحدِّد الحكَمان زمان ومكان انعقاد جلسة التحكيم الأولى، على أن يقوما بإعلان الزّوجين للحُضور قبل ذلك بِـ (7) سبعة أيّام على الأقل، فإن تعذّر إعلانُهما أو إعلان أحدهما يُعرض الأمر على القاضي الذي ينظُر الدّعوى ليأمُر بما يراه مُناسِباً.

‌ب-     يُعِدّ الحكَمان محضراً بالمُهِمّة المُكلّفان بها، مُشتمِلاً على اسم كُل منهُما وما يُفيد حُضور الزّوجين أو أحدهما، ويجب على الحكَمين سماع أقوال الحاضِر مِنهُما، على أن يتم البدء بطالب التفريق مِنهُما وإثبات أقواله في المحضر، مُتضمِّناً بياناً وافياً بالإساءة المُدّعى بها والتي تعرّض لها من الزّوج الآخر ورد هذا الأخير على الادِّعاء.

‌ج-     لا يجوز للحكَمين مُباشرة المُهِمّة المُكلّفان بها في غيبة أحد الزّوجين، ما لم يتم إعلان الطّرف الغائب بجلسة التحكيم، وللحكَمين مُباشرة العمل في غيبة أحد الزّوجين متى تم إعلان الغائب مِنهُما بجلسة التحكيم أو بالجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينها وإلّا ترتّب على ذلك بُطلان تقرير الحكَمين.

‌د-      على الحكَمين بذل أقصى جُهدهما للإصلاح بين الزّوجين، وللحكَمين في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأي من أقرباء الزّوجين أو بِمَن يتوسّما فيه القُدرة على الإصلاح من أقارب أو معارف الزّوجين، وللحكَمين منع حُضور من يرون أنّه يُعرقِل الإصلاح بين الزّوجين.

‌ه-     إذا تعذّر الصُّلح بين الزّوجين، فعلى الحكَمين إثبات ذلك في المحضر، وبحث أسباب الشِّقاق ومدى الإساءة الحاصِلة بين الزّوجين، والنّتيجة التي اتفق الحكَمان عليها، وكتابة تقريرهما مُسبّباً.

‌و-     إذا اختلف الحكَمان، فعلى كُل مِنهُما أن يودع تقريره في ملف الدّعوى مُنفرِداً، وفي هذه الحالة تُعيِّن الدّائرة حكَمين غيرهُما أو تضُم إليهِما حكَماً ثالثاً لترجيح أحد الرأيين.

‌ز-     يودِع الحكَمان تقريرهُما، مُتضمِّناً توصِيتهما، والمُستندات التي سُلِّمَت إليهِما، في ملف الدّعوى ورقيّاً أو إلكترونيّاً، بحسب الأحوال.

‌ح-     يجوز للحكَمين إجراء الإعلانات وعقد الجلسات باستخدام وسائل التقنيّة الحديثة أو الاتصال المرئي عن بُعد.

 

ندب واستدعاء الحكَم

المادة (14)

 

‌أ-      تتولّى الدّائرة ندب حكَمين من الجدول حسب الدّور، ما لم يَقُم الزّوجان بتسمِيتِهما أو تسمِية أحدهما من أهله.

‌ب-     للدّائرة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الزّوجين أو كِليْهِما أن تأمُر باستدعاء الحكَمين لاستيضاح أي غُموض في تقريرهما.

 

رد الحكَم

المادة (15)

 

يجوز لأي من الزّوجين طلب رد الحكَم إذا توفّر في شأنه سبب يُرجّح معه عدم استطاعته أداء مُهِمّته بغير تحيُّز، وبوجهٍ خاص إذا كان:

1.  قريباً أو صهراً للزّوج الآخر حتى الدّرجة الرّابعة، إذا كان الحكَم مُعيّناً من الجدول.

2.  وكيلاً لأحد الزّوجين في أعماله الخاصّة.

3.  وليّاً أو وصيّاً أو قيِّماً على أي من الزّوجين.

4.  يعمل عند أحد الزّوجين.

5.  له أو لزوجه خُصومة أو عداوة قائمة مع أحد الزّوجين، ما لم تكُن هذه الخُصومة أو العداوة قد نشأت بعد تعيين الحكَم بقصد ردّه.

 

إجراءات تقديم طلب رد الحكَم

المادة (16)

 

‌أ-      يُقدَّم طلب رد الحكَم إلى الدّائرة، مُوضّحاً فيه أسباب الرّد والمُستندات المُؤيِّدة له.

‌ب-     على طالب الرّد أن يودِع لدى الدّائرة عند تقديم طلب الرّد مبلغ (1000) ألف درهم على سبيل التأمين.

‌ج-     يُقدَّم طلب الرّد قبل مُباشرة الحكَم مُهِمّته وإلّا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز تقديم طلب الرّد إذا حدثت بعد مُباشرة الحكم لمهامّه أي من أسباب الرّد المنصوص عليها في هذا القرار، أو إذا أثبت طالب الرّد أنّه كان لا يعلم سبب الرّد.

‌د-      إذا سُمِّيَ الحكَم من أحد الزّوجين فلا يُقبل منه رد هذا الحكَم، ما لم يكُن سبب الرّد قد حدث بعد تعيينه، أو إذا ثَبتَ أنّه كان لا يعلم بهذا السّبب عند تعيينه.

‌ه-     تفصِل الدّائرة في طلب الرّد على وجه السُّرعة بحُكم غير قابل للطّعن، ويُرَد مبلغ التأمين المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى طالب الرّد إذا قُبِل طلبُه، ويُصادر مبلغ التأمين إذا حُكِمَ بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض طلب الرّد.

‌و-     يؤول مبلغ التأمين الذي يتِم مُصادرته وفقاً لحُكم الفقرة (هـ) من هذه المادة لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 

أتعاب الحكَمين

المادة (17)

 

‌أ-      تُقدِّر الدّائرة أتعاب الحكَمين وفقاً لظُروف كُل دعوى على حِدة، على ألّا تقِل هذه الأتعاب عن (1000) ألف درهم لِكُل حكَم، تودع في خزينة المحكمة قبل مُباشرة الحكَمين للمُهِمّة المُكلّفيْن بها، ويجوز للحكَمين طلب زيادة هذه الأتعاب بناءً على طلب يُقدَّم إلى الدّائرة.

‌ب-     تُلزِم الدّائرة طالب التفريق بأتعاب الحكَمين، ويجوز للدّائرة إلزام الزّوجين بهذه الأتعاب مُناصفةً أو بحسب ما تراه مُناسِباً من ظُروف الدّعوى.

‌ج-     لا تُصرف أتعاب الحكَمين إلّا بعد انتهاء المُهِمّة المُكلّفيْن بها، وتقديم تقريرهِما، ويجوز للدّائرة صرف جُزء من هذه الأتعاب للحكَمين أثناء مُباشرتِهما للمُهِمّة المُكلّفيْن بها.

 

إلغاء قيد الحكَم

المادة (18)

 

يُلغى قيد الحكَم من الجدول في أي من الحالات التّالية:

1.       الوفاة.

2.       بناءً على طلبه.

3.       فقده لأي من شُروط القيد في الجدول المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار.

4.       أي حالة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير في هذا الشأن.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (19)

 

‌أ-      يُخطِر رئيس اللجنة الحكَم بمضمون الشّكوى المُقدَّمة بحقِّه، أو المُخالفة المنسوبة إليه، للرّد عليها خلال (7) سبعة أيّام من تاريخ الإخطار.

‌ب-     تندُب اللجنة قاضِياً من بين أعضائِها لإجراء تحقيق كِتابي مع الحكَم بشأن الشّكوى المُقدّمة بحقِّه أو المُخالفة المنسوبة إليه، وللقاضي رفع توصِيته إلى اللجنة بإيقاف الحكَم مُؤقّتاً عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه.

‌ج-     على القاضي رفع توصِية مُسبّبة بعد انتهاء التحقيق مع الحكَم إلى اللجنة، إما بحفظ الشّكوى أو المُخالفة، أو بتوقيع أي من الجزاءات الإداريّة التّالية عليه:

1.   إنذار كتابي.

2.   الإيقاف عن العمل لمُدّة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) ستّة أشهُر.

3.   إلغاء القيد من الجدول.

‌د-        للجنة اعتماد التوصِية المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أو تعديلها أو إلغائها أو أي قرار آخر تراه مُناسِباً.

‌ه-       على اللجنة أن تُبلِّغ الحكَم بقرارها المُتّخذ وفقاً لأحكام هذه المادة، خلال (5) خمسة أيّام من تاريخ صُدور قرارها.

 

 

 

 

 

 

 

التظلُّم

المادة (20)

 

‌أ-      للحكَم التظلُّم من أي من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات الإداريّة المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القرار، خلال (7) سبعة أيّام من تاريخ تبليغِه بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري المُتظلَّم منه، ويُقدّم التظلُّم إلى لجنة التظلُّمات المُشكّلة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة.

‌ب-     تُشكّل بقرار من الرّئيس، بناءً على توصِية رئيس محكمة الاستئناف في المحاكم، لجنة لنظر التظلُّمات المُقدّمة من الحكَم، مُكوّنة من (3) ثلاثة قُضاة من محكمة الاستئناف، ويتم ندب أحد مُوظّفي الإدارة كمُقرِّر لها.

‌ج-     تُصدِر لجنة التظلُّمات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، قرارها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلُّم إليها، قابلة للتمديد لمرّة واحدة، إما بتأييد القرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري المُتظلَّم منه أو تعديله أو إلغائه، ويكون قرارها الصّادر في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل للطّعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.

 

المُلاحقة الجزائيّة

المادة (21)

 

لا يحول إلغاء قيد الحكَم من الجدول بناءً على طلبه أو لأي سببٍ آخر دون التحقيق في المُخالفات المنسوبة إليه، وإحالتِه إلى النِّيابة العامّة إذا شكّل فعله جريمة مُعاقباً عليها بمُوجب التشريعات السّارية.

 

طلب إعادة القيد

المادة (22)

 

يجوز للحكَم الذي أُلغِي قيده من الجدول تقديم طلب إعادة قيده فيه، بعد مُضِي سنتين على الأقل من تاريخ إلغاء قيده، وذلك بعد استيفائه لشُروط القيد في الجدول المنصوص عليها في هذا القرار.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (23)

 

‌أ-        يحل هذا القرار محل النِّظام رقم (8) لسنة 2006 المُشار إليه.

‌ب-     يُلغى أي نص في أي قرار أو نِظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

‌ج-      يستمِر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً للنِّظام رقم (8) لسنة 2006 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (24)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ