قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2021
بتعيين
نائب
مُدير عام
هيئة الصِّحة
في دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصِّحة
في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصِّحة
في دبي،
قررنا ما
يلي:
تعيين نائب
المُدير
العام
المادة (1)
يُعيّن الأستاذ الدكتور/
علوي علي محمد
الشيخ علي
البريكي، نائباً
لمُدير عام
هيئة الصِّحة
في دبي، ويُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 24
يناير 2021م
المـوافــق
11 جمادى
الآخرة 1442هـ