قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة ‏2021‏

بتعيين

نائب مُدير عام هيئة الصِّحة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي         رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصِّحة في دبي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين نائب المُدير العام

المادة (1)

 

يُعيّن الأستاذ الدكتور/ علوي علي محمد الشيخ علي البريكي، نائباً لمُدير عام هيئة الصِّحة في دبي، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 24 يناير 2021م

المـوافــق 11 جمادى الآخرة 1442هـ