قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2022

بشأن

تحديد نسبة أسهُم شركة سالك (ش.م.ع) التي يُمكِن طرحها للاكتتاب العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسُوق الإمارات للأوراق الماليّة والسِّلع وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشأن النِّظام الخاص بإدراج الأوراق الماليّة والسِّلع وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تأسيس شركة سالك (ش.م.ع)،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 2021 بشأن إدراج أسهُم الشّركات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حُكومة دبي في الشّركات المملوكة لها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2022 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة سالك (ش.م.ع)،

 

قررنا ما يلي:

 

تحديد نسبة الأسهُم

المادة (1)

 

تتحدّد نسبة أسهُم شركة سالك (ش.م.ع) التي يُمكِن طرحها للاكتتاب العام ونقل ملكيّتها للغير بنسبة لا تُجاوز (24.9%) من رأسمال الشّركة.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 سبتمبر 2022م>>

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 صفـر 1444هـ