قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2021

بشأن

تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطِق في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإنشاء مُؤسّسة الإمارات لأنظِمة التبريد المركزي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن حِماية شبكة خدمات مُؤسّسة الإمارات لأنظِمة التبريد المركزي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمِياه في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صِفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2008 بشأن استخدام التخزين الحراري والمِياه غير المُحلاة في أجهزة التكييف المركزي العام في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010 بشأن إنشاء مكتب للتنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه في إمارة دبي،

وعلى النِّظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي ولائِحتِه التنفيذيّة،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس

:

المجلس الأعلى للطاقة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المكتب

:

مكتب التنظيم والرّقابة لقطاع الكهرباء والمِياه، المُنشأ بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010 المُشار إليه.

الجِهات الحُكوميّة

:

وتشمل الدّوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس والسُّلطات الحُكوميّة في الإمارة وما في حُكمِها.

نظام تبريد المناطِق

:

النِّظام المُحدّد من المكتب، الذي يتألّف من أصول ثابِتة ومنقولة، ويتكوّن من وحدة تبريد المناطق وشبكة تبريد المناطق.

وحدة تبريد المناطِق

:

وتتكوّن من محطات الضّخ، والمُبَرِّدات، ومُنشآت التخزين الحراري، وأبراج التبريد والمحطات الكهربائيّة الفرعيّة المُلحقة بها، والمُعِدّات الخاصّة بالإمداد بالطاقة في الحالات الطارئة، ووحدات التحكُّم في الأنظِمة، ومُعِدّات الفصل والوصل، ومُعِدّات التركيبات الكهربائيّة المُساعِدة، وتمديدات الأنابيب والتركيبات، والمُعِدّات الفرعيّة الأخرى، التي تُستخدم في عمليّة إنتاج وتوزيع المِياه المُبرّدة.

شبكة تبريد المناطِق

:

خُطوط أنابيب التوزيع المُكوّنة من خُطوط التغذِية والخُطوط الرّاجِعة ومُلحقاتها، وتُستخدم لتوزيع المِياه المُبرّدة بين واحِدة أو أكثر من وحدات تبريد المناطِق، وبين واحد أو أكثر من المباني.

خدمة تبريد المناطِق

:

النّشاط الذي يتعلّق بتوليد الطاقة التبريديّة أو توزيعها أو بيعها أو إصدار الفواتير الخاصّة بها.

خدمة الفَوْترة

:

تركيب العدّادات وإصدار الفواتير وتحصيل التعرفة الخاصّة بخدمة تبريد المناطِق، وفقاً للكمّيات التي يتم توريدها للمُتعامِل، سواءً تم تقديمها من المُزوِّد مُباشرةً أو وكيل الفَوْترة.

الطاقة التبريديّة

:

الطاقة النّاتِجة عن تبريد المِياه بواسِطة نظام تبريد المناطِق.

المُزوِّد

:

الشّركة أو المُؤسّسة الخاصّة المُصرّح لها من المكتب بتقديم خدمة تبريد المناطق للمُتعامِلين.

وكيل الفَوْترة

:

الشّركة أو المُؤسّسة الخاصّة المُصرّح لها من المكتب بتقديم خدمة الفَوْترة للمُتعامِل بالنِّيابة عن المُزوِّد.

المُصرّح له

:

المُزوِّد أو وكيل الفَوْترة.

المُتعامِل

:

الشّخص المُستفيد من خدمة تبريد المناطِق، الذي يتم إبرام عقد تقديم هذه الخدمة معه.

التصريح

:

الوثيقة الصّادرة عن المكتب، التي يُسْمَح بمُوجبِها للمُصرّح له بمُزاولة أنشِطتِه وفقاً لأحكام هذا القرار، والمعايير والاشتراطات المنصوص عليها في تلك الوثيقة والمُلحق.

المُلحق

:

المُستند المُرفق بالتصريح، الذي يُحدِّد فيه المكتب المُواصفات والاشتراطات الفنّية الواجِب توفُّرها في نظام تبريد المناطِق، بما في ذلك السِّعة التبريديّة ومكان إنشائها، وحدود المنطِقة التي سيتم تقديم خدمة تبريد المناطِق فيها.

شُروط  التصريح

:

المُتطلّبات الفنّية والتنظيميّة، ومُتطلّبات الأداء المنصوص عليها في التصريح أو المُلحق.

السِّعة التبريديّة

:

السِّعة الإنتاجيّة لنظام تبريد المناطق، التي يتم قياسها بوحدة "الطن التبريدي"، ويُسمح للمُزوِّد بتوفيرها وفقاً للتصريح.

شهادة الإعفاء

:

الوثيقة الصّادرة عن المكتب، التي يُعفى المُصرّح له بمُوجبِها من الالتزام بواحد أو أكثر من شُروط التصريح.

المبنى

:

أي وحدة عقاريّة يتم توريد خدمة تبريد المناطِق إليها.

الشّخص

:

الشّخص الطبيعي والشّخص الاعتباري العام والخاص.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

‌أ-        تُطبّق أحكام هذا القرار على الأشخاص الذين يُقدِّمون خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة في الإمارة، بما في ذلك مناطِق التطوير الخاصّة، والمناطِق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

‌ب-    على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تُطبّق أحكام هذا القرار المُتعلِّقة بالحُصول على التصريح وفرض الجزاءات على الجِهات الحُكوميّة التي تُزاول أي أنشِطة تتعلّق بتزويد خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وكذلك أي حُكم يتعارض مع التشريعات المُنشِئة لتلك الجِهات الحُكوميّة أو المُنظِّمة لأعمالِها.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.  إيجاد إطار تشريعي يُنظِّم الجوانِب المُتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطِق في الإمارة، وتنظيم العلاقة بين أطراف هذه الخِدمة.

2.  المُساهمة في تنفيذ إستراتيجيّة دبي المُتكامِلة للطاقة، من خلال الترويج للوسائِل المُوفِّرة للطاقة في مجال تكييف الهواء والتبريد.

3.  المُساهمة في حِماية مُكوِّنات البيئة وتنمِية الموارد الطبيعيّة، عن طريق تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

4.  تشجيع نُمُو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمِية المُستدامة في الإمارة.

5.  تعزيز الأداء التشغيلي لأنظِمة تبريد المناطق.

 

اختصاصات المكتب

المادة (4)

 

‌أ-        بالإضافة إلى الاختصاصات المنُوطة به بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010 المُشار إليه، يُعتبر المكتب الجِهة المُختصّة بتنظيم تقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القِيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       تحديد المعايير للجِهات التي يجب عليها الحُصول على التصريح، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.

2.       وضع شُروط التصريح ومعايير تحديد مُدّتِه، وإصدار المُلحق، ورفعِهِما إلى المجلس لاعتمادِهِما.

3.       النّظر والبت في الطلبات المُقدّمة للحُصول على التصريح وتعديلِه، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن.

4.       وضع المعايير والضّوابط التي يجب استيفاؤها من المُصرّح له لمُزاولة أنشِطتِه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.

5.       وضع القواعِد المُنظِّمة للإجراءات التي يجوز للمُصرّح له اتخاذها بحق المُتعامِل في حال عدم التزامِه بسداد الفواتير، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.

6.       الرّقابة والإشراف على الشخص الذي يقوم بتقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفَوْترة، والتحقُّق من مدى التزامِه بأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المُخالِفين مِنهُم.

7.       جمع أي بيانات أو معلومات من المُصرّح له، والتي يراها المكتب مُناسِبة لدعم أنشِطتِه التنظيميّة والرقابيّة.

8.       النّظر في أي خِلاف قد يقع بين المُتعامِل والمُصرّح له، أو فيما بين المُصرّح لهُم، يتعلّق بتقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفوْترة، ومُحاولة تسوِية الخِلاف بشكلٍ ودّي من خلال لجنة يُشكِّلها المجلس بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، يُحدّد بمُوجبِه آليّة عمل هذه اللجنة والإجراءات الواجِب اتباعها أمامها.

9.إعداد الإجراءات المُنظِّمة لتقديم خدمة تبريد المناطق وخدمة الفَوْترة بالتنسيق مع الجِهات الحُكوميّة المعنيّة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادِها.

10. اعتماد النّماذج اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما في ذلك نموذج عقد تقديم خدمة تبريد المناطِق الذي يتم إبرامُه بين المُصرّح له والمُتعامِل.

11. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من المجلس، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

‌ب-    لا تخلّ الاختصاصات المنُوطة بالمكتب بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالاختصاصات المنُوطة بالجِهات الحُكوميّة بمُوجب التشريعات السّارية.

 

تقديم خدمة تبريد المناطِق وخدمة الفَوْترة

المادة (5)

 

‌أ-        يُحظر على أي شخص تقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة في الإمارة، بمُقابِل أو دون مُقابِل، إلا إذا كان مُرخّصاً له بالعمل في الإمارة من سُلطات الترخيص المُختصّة، وحاصِلاً على التصريح.

‌ب-    يتم منح التصريح وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادِرة بمُوجِبه، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة.

 

 

 

 

 

 

إصدار التصريح والمُلحق

المادة (6)

 

‌أ-        يُقدّم طلب الحُصول على التصريح أو المُلحق إلى المكتب، وفقاً للنّموذج المُعَدّ لديه لهذا الغرض، على أن يكون هذا الطلب مُعزّزاً بالبيانات والمُستندات التي يطلُبها المكتب.

‌ب-    يقوم المكتب بدراسة طلب الحُصول على التصريح أو المُلحق، والبت فيه خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يُقرِّر المكتب تمديد هذه المُدّة لأسبابٍ مُبرّرة، وإخطار مُقدِّم الطلب بذلك.

‌ج-     يُحدِّد المكتب مُدّة التصريح، وفقاً للمعايير والقواعِد التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

 

تعديل التصريح

المادة (7)

 

‌أ-        يجوز للمكتب، لأسباب تتعلّق بالمصلحة العامّة، تعديل أي من شُروط التصريح أو المُلحق، على أن يقوم المكتب بإخطار المُصرّح له بطبيعة هذا التعديل وأسبابِه.

‌ب-    على المُصرّح له إخطار المكتب خطّياً بمُوافقتِه على التعديل أو اعتراضِه عليه، خلال مُدّة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتعديل، ويُعتبر التعديل نافِذاً بحق المُصرّح له بعد مُضِيّ هذه المُدّة، ما لم يتم إخطار المكتب خطّياً باعتراض المُصرّح له على هذا التعديل خلال المُدّة المُحدّدة.

 

شهادة الإعفاء

المادة (8)

 

‌أ-        يجوز للمكتب بالتنسيق مع الجِهة الحُكوميّة المعنيّة، إعفاء المُصرّح له من بعض الشُّروط أو الضّوابط الفنّية الواردة في التصريح أو المُلحق، وذلك للمُدّة التي يُحدِّدها المكتب.

‌ب-    يجوز للمكتب تمديد أو تعديل مُدّة الإعفاء التي تم تحديدها وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة أو إلغائه، بمُوجب شهادة الإعفاء، التي تُبيِّن طبيعة الإعفاء ومُدّتِه وشُروط استيفائِه، بالإضافة إلى أسباب تعديلِه أو إلغائِه، إن وجِدَت.

 

التزامات المُصرّح له

المادة (9)

 

على المُصرّح له الالتزام بما يلي:

1.  الحُصول على مُوافقة الجِهة الحُكوميّة المعنيّة بترخيص المباني وتصنيف استعمالات الأراضي قبل تركيب وحدة تبريد المناطِق وربطها بنظام تبريد المناطِق.

2.  الحُصول على التصريح البيئي من الجِهة الحُكوميّة المعنيّة قبل البدء بالعمليّة التشغيليّة لوحدة تبريد المناطِق.

3.  الحُصول على مُوافقة الجِهات الحُكوميّة المعنيّة بشأن تصميم وتنفيذ البُنية التحتيّة اللازمة لإنشاء شبكة تبريد المناطِق، ومُراعاة الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات المُعتمدة لدى تلك الجِهات في هذا الشأن.

4.  توفير جميع المُتطلّبات والأجهِزة اللازمة لتركيب وحدة تبريد المناطِق، بما في ذلك عدّادات قياس استهلاك الطاقة التبريديّة، وربطها بنظام تبريد المناطِق، واستخدام الأنظِمة والوسائِل المُوفِّرة للطاقة، وفقاً للمعايير المُعتمدة في هذا الشأن، وعلى وجه الخُصوص مُتطلّبات الأمن والسّلامة.

5.  شُروط التصريح، والمعايير والمُتطلّبات الفنّية الواردة في المُلحق، وأي شُروط أخرى يعتمِدها المكتب.

6.  البت في الشّكاوى المُقدّمة إليه من المُتعامِلين بشأن أي نِزاع قد ينشأ بينهُ وبين المُتعامِلين أو بين المُتعامِلين ووكيل الفَوْترة، وفقاً للإجراءات والآليّات التي يضعها المُصرّح له في هذا الشأن، ويعتمِدها المكتب.

7.  إبرام عقد تقديم خدمة تبريد المناطِق مع المُتعامِل وفقاً للنّموذج المُعتمد من المكتب.

8.  أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من الرئيس، أو تتطلّبها التشريعات السّارية في الإمارة.

 

ممرّات الخدمة للمُزوِّدين

المادة (10)

 

‌أ-        على الجِهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين توفير الممرّات اللازمة في المناطِق الخاضِعة لإشرافِهم لتمديد شبكات تبريد المناطِق، وتمكين المُزوِّدين من تقديم خدمة تبريد المناطِق، على أن يتم تنفيذ هذه الممرّات وفقاً للمسارات والمُخطّطات والمُواصفات والاشتراطات والإجراءات والمُدَد الزمنيّة والمُتطلّبات التخطيطيّة واستعمالات الأراضي المُعتمدة لدى الجِهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين.

‌ب-    تكون الممرّات التي يتم توفيرها لتمديد شبكات تبريد المناطق وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة، مُشتركة بين كافّة المُزوِّدين، ولا تتحمّل الجِهات الحُكوميّة المعنيّة مسؤوليّة توفير أي ممرّات إضافيّة لأي مُزوِّد.

‌ج-     لا يجوز للمُزوِّد الاعتراض على طلب تمديد شبكات تبريد المناطق في حرم الطّريق لأي مُزوِّد آخر، إلا إذا ثَبتَ للمكتب والجِهات المُختصّة أن المُزوِّد المُعترِض لديه بُنية تحتيّة موجودة في حرم الطّريق، وكان طلب المُزوِّد الآخر غير مُجدٍ من النّاحِية الفنّية.

‌د-       يتحمّل المُزوِّد جميع التكاليف المُترتِّبة على تمديد شبكات تبريد المناطِق، والوفاء بالالتزامات التي تفرِضها عليه الجِهات الحُكوميّة المعنيّة والمُطوِّرين العقاريين في هذا الشأن.

 

قياس الاستهلاك وإصدار الفواتير

المادة (11)

 

‌أ-        يتم احتساب تعرفة خدمة تبريد المناطِق التي يتم تقديمها للمُتعامِلين، على أساس السِّعة التبريديّة أو الطاقة التبريديّة أو أي أساس آخر يعتمِدُه المكتب.

‌ب-    يجب أن تتضمّن الفواتير البيانات التالية:

1.  السِّعة التبريديّة المُتعاقَد عليها.

2.  سعر وحدة السِّعة التبريديّة المُتعاقَد عليها بالدِّرهم الإماراتي لِكُل وحدة.

3.  كمّية الاستهلاك.

4.  سعر وحدة الاستهلاك بالدِّرهم الإماراتي.

5.  بدل خدمة الفَوْترة بالدِّرهم الإماراتي.

6.  أي بيانات أخرى يصدُر بتحديدِها قرار من المكتب في هذا الشأن.

 

اعتماد البدلات والتعرفات

المادة (12)

 

‌أ-        يعتمِد المجلس البدلات والتعرفات المُقترحة من المُصرّح له نظير الخدمات التي يُقدِّمها، وأي تعديلات تتم عليها، وتشمل هذه البدلات والتعرفات، ودُونما حصر، ما يلي:

1.  بدل توصيل خدمة تبريد المناطِق.

2.  بدل قطع خدمة تبريد المناطِق وإعادة توصيلها.

3.  بدل السِّعة التبريديّة.

4.  تعرفة الاستهلاك على خدمة تبريد المناطِق.

5.  تعرفة صِيانة العدّادات.

6.  بدل التكلفة الإضافيّة لفرق درجات الحرارة المُنخفِضة.

7.  بدل التكلفة الإضافيّة لحمل تبريد إضافي.

8.  بدل خدمة الفَوْترة.

‌ب-    يُحظر على المُصرّح له استيفاء أي بدل أو تعرفة من المُتعامِل نظير الخدمات التي يُقدِّمها، ما لم يتم اعتمادها من المجلس.

 

التصرُّف في أصول نظام تبريد المناطِق

المادة (13)

 

لا يجوز التصرُّف في أي من أصول نظام تبريد المناطِق إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من المكتب، ويُستثنى من ذلك التصرُّفات التالية:

1.  بيع أو نقل ملكيّة الأصول داخليّاً ضمن الجِهة المُصرّح لها.

2.  رهن الأصول للحُصول على تمويل لنظام تبريد المناطِق.

3.  إنشاء حُقوق التدخُّل في نطاق عقد تقديم خدمة تبريد المناطِق، بهدف ضمان استمراريّة الخدمة في حال انتهاء هذا العقد.

4.  الإحلال أو الاستبدال الكُلّي أو الجُزئي، على ألا يُؤثِّر ذلك على قُدرة المُزوِّد في تلبِية جودة ومعايير الخِدمة التي يُقدِّمها.

 

الإشعار بالمُخالفة

المادة (14)

 

يجب على المكتب، في حال ارتكاب المُصرّح له لأي من المُخالفات المُحدّدة في الجدول المُلحق بهذا القرار، إشعاره بهذه المُخالفة، على أن يُراعى عند توجيه هذا الإشعار ما يلي:

1.  بيان المُخالفة المُرتكبة وطبيعتها.

2.  تحديد المُهلة اللازمة لإزالة أسباب المُخالفة المُرتكبة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم تصويب المُخالفة خلال المُهلة المُحدّدة.

 

الجزاءات والتدابير الإداريّة

المادة (15)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، في حال عدم قيامِه بتنفيذ ما ورد في إشعار المُخالفة المُوجّه إليه بمُوجب المادة (14) من هذا القرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كُل مُخالفة.

‌ب-    تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحِدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على (200.000) مِئتي ألف درهم.

‌ج-     بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمكتب، دُون الإخلال بمصلحة المُتعامِلين، أن يتّخِذ بحق المُخالِف أي من التدبيريْن التالِيين:

1.  تعليق العمل بالتصريح لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهُر.

2.  إلغاء التصريح.

‌د-       لا تخلّ الجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في هذه المادة، بحق المُتضرِّر من المُخالفة بالرُّجوع على المُخالِف بالتعويض عن الأضرار التي لحِقَت به.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (16)

 

تكون لمُوظّفي المكتب الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من الرئيس أو من يُفوِّضُه، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتَكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ويكون لهُم بهذه الصِّفة تحرير محاضِر الضّبط اللازمة، والاستعانة برجال الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

التظلُّم

المادة (17)

 

يجوز لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى الرئيس أو من يُفوِّضُه من أي قرار أو إجراء أو جزاء إداري أو تدبير يُتّخَذ بِحَقِّه بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مُدّة لا تزيد على (60) ستين يوماً من قبل لجنة يُشكِّلها الرئيس أو من يُفوِّضُه لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن هذه اللجنة بشأن التظلُّم من الناحِية الإداريّة نِهائيّاً.

 

أيلولة الغرامات

المادة (18)

 

تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحِساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (19)

 

‌أ-        على الشّخص الذي يقوم بتقديم خدمة تبريد المناطِق أو خدمة الفَوْترة بتاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعِه بما يتّفِق وأحكامِه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للرئيس تمديد هذه المُهلة لمُدَد مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

‌ب-    على المُصرّح له تعديل شُروط وأحكام العقد المُبرم بينهُ وبين المُتعامِل قبل العمل بأحكام هذا القرار، بما يتّفِق مع نماذِج العُقود المُعتَمدة من المكتب، وذلك عند انتهاء مُدّة تلك العُقود أو مُضيّ سنة واحِدة من تاريخ العمل بهذا القرار، أيُّهُما أقرب.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (20)

 

يُصدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (21)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (22)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشرِه.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

                                                               رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2021م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 رجب 1442هـ

جدول

المُخالفات والغرامات

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة (بالدِّرهم)

1

الإخلال بأي من شُروط التصريح أو المُلحق.

50,000

2

تقديم خدمة تبريد المناطِق قبل الحُصول على التصريح.

65,000

3

تقديم خدمة الفَوْترة قبل الحُصول على التصريح.

35,000

4

التصرُّف في أصول نظام تبريد المناطِق بالمُخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القرار.

20,000

5

عدم الالتزام بأي من شُروط الإعفاء المُبيّنة في شهادة الإعفاء.

3000

6

عدم الالتزام بالمعايير والضّوابط التي يعتمِدها المكتب وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

3000