قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024

بشأن

إعادة تشكيل اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون"،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2022 بشأن ضم عضو إلى اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

إعادة تشكيل اللجنة

المادة (1)

 

يُعاد تشكيل "اللجنة العُليا للتخطيط الحضري"، المُشكّلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021 المُشار إليه، لتكون برئاسة معالي المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وعُضويّة كُلٍّ من:

1.      مُدير عام بلدية دبي

نائباً للرئيس

2.      العُضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)

عضواً

3.      رئيس مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة بدبي

عضواً

4.      مُدير عام دائرة الأراضي والأملاك

عضواً

5.      مُدير عام سُلطة دبي للتطوير

عضواً

6.      أمين عام المجلس الأعلى للطاقة

عضواً

7.      المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

عضواً

8.      المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي

عضواً

9.      المُدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجيّة والحوكمة المُؤسسيّة بهيئة الطُّرق والمُواصلات

عضواً

10. الدكتور/ سالم الشافعي - خبير تخطيط حضري

عضواً

 

ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة".

 

اختصاصات اللجنة

المادة (2)

 

تتولى اللجنة المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

 

تقديم الدعم الإداري

المادة (3)

 

تتولى بلديّة دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 

التعاون مع اللجنة

المادة (4)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة والجهات ذات الصِّلة بالخطّة الحضريّة في إمارة دبي التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والدراسات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (5)

 

يُصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 


 

الحلول والإلغاءات

المادة (6)

 

يحل هذا القرار محل قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2021 وقرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2022 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السّريان والنّشر

المادة (7)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 12 شعبان 1445هـ