قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2022

بترقية وتعيين

المُدير التنفيذي لمُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2015 بإنشاء مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميّة،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2016 بشأن تسكين المُدير التنفيذي لمُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة،

قررنا ما يلي:

ترقية وتعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُرقّى السيّد/ مطر سعيد عبيد خليفة الحميري، مُدير قطاع البنية التحتيّة الذكيّة في مُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة، ويُعيّن مُديراً تنفيذيّاً للمُؤسّسة، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه، والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

تسكين المُدير التنفيذي

المادة (2)

 

يُسكّن المُدير التنفيذي لمُؤسّسة حُكومة دبي الذكيّة، المُعيّن بمُوجب هذا القرار، على الفئة الوظيفيّة المُعتمدة للمُدير التنفيذي للمُؤسّسة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2016 المُشار إليه.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أغسطس 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 15 محرم 1444هـ