قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2022
بتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع
موارد
المُستقبل في
دائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2021 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين التنفيذيين
في حُكومة
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (198)
لسنة 2015
باعتماد الهيكل
التنظيمي
العام لدائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
تُعيّن السيّدة/ منى
محمد عبدالله بوحميد
التميمي، مُديراً
تنفيذيّاً
لقطاع موارد
المُستقبل في
دائرة
الموارد
البشريّة
لحُكومة دبي،
وتُمنح درجة
مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2021
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أغسطس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 محرم 1444هـ