قرار المجلس التنفيذي رقم (56) لسنة 2022

بتعيين

مُدير تنفيذي لقطاع السِّياسات والبرامج في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (198) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُعيّن السيّدة/ إيمان صالح سالم اسماعيل بن خاتم، مُديراً تنفيذيّاً لقطاع السِّياسات والبرامج في دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وتُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 13 أغسطس 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 محرم 1444هـ