قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(55) لسنة 2022
بشأن
ضم
عُضو إلى
اللجنة
العُليا
للتخطيط
الحضري في
إمارة دبي
واللجنة
العُليا
للإشراف على
تطوير منطقة حتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوْكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2021 بشأن
تشكيل اللجنة
العُليا للتخطيط
الحضري في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2022 بتشكيل
اللجنة
العُليا
للإشراف على
تطوير منطقة حتا،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،
قررنا
ما يلي:
ضم
العُضو
المادة (1)
يُضم
المُدير
التنفيذي
لقطاع
التخطيط والحوْكمة
ببلديّة دبي،
إلى عُضويّة
اللجنة العُليا
للتخطيط
الحضري في
إمارة دبي،
المُشكّلة
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2021 المُشار
إليه،
واللجنة
العُليا
للإشراف على
تطوير منطقة
حتا،
المُشكّلة
بمُوجب قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2022
المُشار إليه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أغسطس 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق
15 محرم 1444هـ