قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2022

بتعديل

بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (25) من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه، النّص التالي:

 

تقسيط الأموال العامّة المُستحقّة

المادة (25)

 

‌أ-      تتولّى الجهة الحُكوميّة إعداد قائمة بالأموال العامّة القابلة للتقسيط، ورفعها إلى الدّائرة لاعتمادها، على أن تُراعى عند إعداد هذه القائمة الضّوابط والمعايير التي تعتمِدها الدّائرة في هذا الشأن.

‌ب-  يجوز لمسؤول الجهة الحُكوميّة أو من يُفوِّضُه المُوافقة على تقسيط الأموال العامّة المُحدّدة في القائمة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على طلب يُقدَّم إليها من المُكلَّف أو المدين أو من يُمثِّلهُما قانوناً، ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

‌ج-   يُشترط لتقسيط الأموال العامّة ما يلي:

1.     أن تكون الأموال العامّة مُستحقّة عند تقديم طلب التقسيط.

2.     ألا تقِل قيمة الأموال العامّة المطلوب تقسيطها عن الحد الأدنى الذي تُحدِّدُه الدّائرة، ويُراعى عند تحديد هذا الحد نوع وطبيعة الأموال العامّة.

3.     أن يُثبِت طالب التقسيط عدم مقدِرَته على سداد المبالغ المُستحقّة عليه بالكامل دُفعةً واحدة.

4.     أن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نِسبتُه (25%) على الأقل من الأموال العامّة المطلوب تقسيطها.

5.     ألا تزيد مُدّة التقسيط على (5) خمس سنوات، أو على المُدّة التي استُحِقّت عنها الأموال العامّة، أيُّهُما أقل.

6.     أن يتم التقسيط بمُوجب شيكات مصرفيّة أو أي ضمانات أو تأمينات أخرى تُحدِّدها الدّائرة.

7.     أي شُروط أخرى تُحدِّدها الدّائرة.

‌د-     استثناءً من الشّرط المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمسؤول الجهة الحُكوميّة أو من يُفوِّضُه، بناءً على طلب مُسبَّب يُقدَّم إليه من طالب التقسيط، تعديل النِّسبة التي يجب عليه سدادها قبل المُوافقة على طلب التقسيط المُقدَّم من قِبَلِه.

‌ه-  يجب على طالب التقسيط أن يُقدِّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار المُوافقة على طلب التقسيط الضّمانات أو التأمينات التي تُحدِّدها الدائرة، بما يُعادِل قيمة المبالغ المُستحقّة عليه، وتظل هذه الضّمانات والتأمينات سارية المفعول طول مُدّة التقسيط وحتى السّداد التام، وفي حال تخلّف طالب التقسيط عن تنفيذ التزاماته بسداد الأقساط في مواعيدها المُقرّرة، يُعتبر قرار المُوافقة على التقسيط كأن لم يَكُن.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أغسطس 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 محرم 1444هـ