قرار المجلس التنفيذي رقم (52) لسنة 2022

بشأن

الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 بشأن الإدارة المُتكامِلة للنِّفايات،

وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المُستهلِك،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى الأمر الصّادر بتاريخ 21 يناير 2004 بشأن الالتزام بتشريعات الصِّحة والسّلامة العامّة وحماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظِمة حماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصِّحة العامّة وسلامة المُجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الجهة المُختصّة

:

أي جهة حُكوميّة مُختصّة بترخيص الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، وتشمل دائرة الاقتصاد والسِّياحة، والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المُدير العام

:

مُدير عام الجهة المُختصّة ومن في حُكمِه.

المُستهلِك

:

كُل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على السِّلعة من البائع، لإشباع حاجته أو حاجة غيره.

البائع

:

كُل شخص طبيعي أو اعتباري مُرخّص من الجهة المُختصّة، يقوم ببيع السِّلعة للمُستهلِك، ويشمل ذلك دونما حصر متاجر البيع بالتجزئة التقليديّة والإلكترونيّة، والمطاعم، والصيدليّات، والمُنشآت العامِلة في مجال توصيل السِّلع.

السِّلعة

:

كُل مادة طبيعيّة، أو مُنتج صِناعي أو زراعي أو حيواني، يتم الاتِّجار بها من خلال البائع.

الكيس ذو الاستخدام الواحد

:

وعاء مصنوع من البلاستيك، سواءً كان قابِلاً للتحلُّل أو غير ذلك، أو من الورق، أو المواد النباتيّة، تقل سماكته عن (57) ميكروميتر، ويُستخدم لحمل ونقل السِّلع.

 

أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.      حماية البيئة الطبيعيّة والثروة البيولوجيّة والحيوانيّة المحلّية.

2.      تحفيز أفراد المُجتمع على تبنّي سلوكيّات مُستدامة وصديقة للبيئة.

3.      تحفيز القطاع الخاص والسّوق المحلّي على توفير بدائل مُستدامة للأكياس ذات الاستخدام الواحد، تماشياً مع مبادئ الاقتصاد الدّائري الذي يهدِف إلى إعادة استخدام المواد والمُنتجات في الاقتصاد المحلّي بشكلٍ مُستدام.

 


 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القرار على البائِعين والمُستهلِكين بالنِّسبة للأكياس ذات الاستخدام الواحد، التي يتم تداولها في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

اختصاصات بلدية دبي

المادة (4)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى بلديّة دبي، وبالتنسيق مع الجهات المُختصّة، المهام والصلاحيّات التالية:

1.      تنظيم الحملات التوعويّة، التي تهدف إلى تشجيع أفراد المُجتمع على الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد.

2.      تشجيع البائِعين على المُساهمة في دعم المشاريع والمُبادرات والبرامج، التي تهدف إلى الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وتوفير البدائِل المُستدامة لها.

3.      عقد الشّراكات مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع البيئيّة من حصيلة سعر الكيس ذي الاستخدام الواحد المُقرّر بمُوجب هذا القرار.

4.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القرار.

 

سعر الكيس ذي الاستخدام الواحد

المادة (5)

 

‌أ-        يُحدّد سعر الكيس ذي الاستخدام الواحد، بمبلغ مقداره (25) خمسةٌ وعشرون فلساً عن كُل كيس.

‌ب-   يتم استيفاء السِّعر المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح البائع، عند كُل عمليّة بيع يتم فيها استعمال الكيس ذي الاستخدام الواحد.

 


 

التزامات البائع

المادة (6)

 

يجب على البائع الالتزام بما يلي:

1.      إظهار سعر الكيس ذي الاستخدام الواحد للمُستهلِك عند شراء السِّلعة.

2.      السِّعر المُحدّد بمُوجب المادة (5) من هذا القرار، دون زيادة أو نُقصان.

3.      الاستجابة بفعاليّة للمشاريع والمُبادرات والبرامج، التي تهدف إلى الحد من استعمال الأكياس ذات الاستخدام الواحد، وتوفير البدائل المُناسِبة لها، وفقاً لما تُحدِّدُه الجهات المعنيّة في هذا الشأن، وبأسعارٍ مُعتدِلة.

 

الجزاءات والغرامات الإداريّة

المادة (7)

 

‌أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام المادة (6) من هذا القرار بغرامة ماليّة مقدارها (200) مئتي درهم.

‌ب-   تُضاعف قيمة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة عند مُضاعفتها على (10,000) عشرة آلاف درهم.

‌ج-    تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب هذا القرار، لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (8)

 

‌أ-        تكون لمُوظّفي الجهة المُختصّة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

‌ب-   لغايات التحقُّق من سماكة الكيس ذي الاستخدام الواحد والمواد المصنوع منها، يحِق لمأمور الضّبط القضائي أن يطلُب من البائع تزويده ببطاقة تعريفيّة للأكياس التي يُقدِّمها للمُستهلِكين عند شرائهم للسِّلع.

 

التظلُّم

المادة (9)

 

يجوز لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً للمُدير العام من القرارات والإجراءات والجزاءات الإداريّة المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القرار، خلال (10) عشرة أيّام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء الإداري المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (10) عشرة أيّام عمل من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نهائيّاً.

 

السّريان والنّشر

المادة (10)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأوّل من يوليو 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أغسطس 2022م

الموافــــــــــــــــــــــــق 15 محرم 1444هـ