قرار المجلس التنفيذي رقم (45) لسنة 2017

بشأن

قبول استقالة مُدير تنفيذي

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن رواتب وعلاوات وبدلات ومُخصّصات المُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2007 بتعيين مساعد للمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان،

 

قررنا ما يلي:

قبول استقالة المدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُقبل استقالة السيد/ بُرهان عبدالرحمن الحباي، مُساعد المُدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمُؤسّسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك اعتباراً من تاريخ 24 فبراير 2017.

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

           رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 أبريل 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 رجب 1438ه