قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(45) لسنة 2017
بشأن
قبول
استقالة
مُدير تنفيذي
ــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2011 بشأن
مؤسسة محمد بن
راشد
للإسكان،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2015 بشأن
رواتب
وعلاوات
وبدلات
ومُخصّصات
المُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(40) لسنة 2007 بتعيين
مساعد للمدير
التنفيذي
لمؤسسة محمد
بن راشد
للإسكان،
قررنا ما
يلي:
قبول
استقالة
المدير
التنفيذي
المادة (1)
تُقبل
استقالة السيد/
بُرهان عبدالرحمن
الحباي،
مُساعد
المُدير
التنفيذي
لقطاع
الإسكان بمُؤسّسة
محمد بن راشد
للإسكان،
وذلك اعتباراً
من تاريخ 24
فبراير 2017.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ 16
أبريل 2017م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
19 رجب 1438ه